هل الراجح في الإزهاء الذي علق الشرع جواز بيع ثمرة النخل هل هو بداية الاحمرار أو الاصفرار أم اكتمال للون أعني اكتمال الاحمرار أو الاصفرارا ؟؟
قال ابن حجر في فتح الباري :
" قوله تحمار وتصفار قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر
وقال بن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع قال وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون
وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة " أ.هـ
فما الراجح في معنى الإزهاء لغة هل يكتفى ببداية التلون إلى الحمرة أو الصفرة أم لا بد من أن يكتمل اللون ويتشبع ؟؟
بارك الله فيكم