تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل يجوز بيع الثمرة إذا بدت في الاحمرار أم لا بد من اكتمال الاحمرار ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question هل يجوز بيع الثمرة إذا بدت في الاحمرار أم لا بد من اكتمال الاحمرار ؟؟

    هل الراجح في الإزهاء الذي علق الشرع جواز بيع ثمرة النخل هل هو بداية الاحمرار أو الاصفرار أم اكتمال للون أعني اكتمال الاحمرار أو الاصفرارا ؟؟

    قال ابن حجر في فتح الباري :

    " قوله تحمار وتصفار قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر
    وقال بن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع قال وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون
    وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة " أ.هـ

    فما الراجح في معنى الإزهاء لغة هل يكتفى ببداية التلون إلى الحمرة أو الصفرة أم لا بد من أن يكتمل اللون ويتشبع ؟؟

    بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل يجوز بيع الثمرة إذا بدت في الاحمرار أم لا بد من اكتمال الاحمرار ؟؟

    الصحيح أخي العزيز والصواب؛ وهو الذي أيدته روايات الحديث _ وأقصد روايات التوضيح لمعنى الزهو _ حيث أتى في بعضها: (تحمار وتصفار) وفي بعضها الآخر: (تحمر وتصفر)، وكلا الروايات صحيحة ثابتة، وما هذا إلا لبيان ان المعنى فيهما واحد، وهو المراد من إيراد العلماء للحديث في كتبهم؛ وهو: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •