= وما يرووه :
( العازب فراشه من نار،
مسكين رجل بلا امرأة،ومسكينة امرأة بلا رجل )
هذا ليس من كلام
النبي صلى الله عليه وسلم.
= وما يرووه :
( العازب فراشه من نار،
مسكين رجل بلا امرأة،ومسكينة امرأة بلا رجل )
هذا ليس من كلام
النبي صلى الله عليه وسلم.
= وما يرونه :
( من علَّم أخاه آية من كتاب الله ملك رِقه )
هذا كذب
ليس في شيء من كتب الحديث .
= وما يرووه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال لسلمان الفارسي وهو يأكل العنب :
( دو دو ، يعني عنبتين عنبتين )
هذا ليس من كلام
النبي صلى الله عليه وسلم .
= ومما يرونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( حسنـات الأبرار سيـئات المقربين )
هـذا كلام بعض الناس
وليس هـو مـن كلام
النبي صلى الله عليه وسلم .
18/ 275، 283 .
* وأما كتب الحديث المعروفة :
مثل البخاري ومسلم ،
فليس تحت أديم السماء
كتاب أصـح من البخاري ومسلم بعد القرآن .
(18/74)
* قوله صلى الله عليه وسلم :
( اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً
واحشرني في زمرة المساكين )
هذا الحديث قد رواه الترمذي ،
وقد ذكـره أبو الفرج في الموضوعات ،
وسـواء صح نقله أو لم يصح ،
فالمسكين المحـمود هو
المتواضـع الخاشـع لله ،
ليس المراد بالمسكـنة عـدم المال ،
بل قد يكـون الرجل فقير من المال وهو جبار .
18/326 .
* إن أهل البدعشر من أهل المعاصي الشهوانية
بالسنة والإجماع
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج
ونهى عن قتال أئمة الظلم
وقال في الذي يشرب الخمر:
(لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)
وقال في ذي الخويصرة:
(يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن
لا يجاوز حناجرهم
يمرقون من الدين
- وفي رواية من الإسلام -
كما يمرق السهم من الرمية .
20/103 .
* وقوله:
{ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ }
بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة
أي ذكر الله الذي فيها
أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر
فإن هذا هو المقصود لنفسه ،
ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة
فقد أخطأ،
فإن الصلاة أفضلمن الذكر المجرد بالنص والإجماع.
والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه
فكيف يفضل ذكر الله المطلق
على أفضل أنواعه ؟
20/193 .
* سئل ابن تيمية رحـمه الله
عن حديث :
( كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر،
لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدًا )
فأجاب:
هذا الحديث ليس بثابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
كما ذكر الله في كتابه.
وبكل حال،
فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداً .
بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي،
وأقرب إلى الله منه،
وإن كان فاسقًا .
5/22، 6 .
* ما تركه الكافر الأصلي من واجب
- كالصلاة والزكاة والصيام -
فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجـماع ؛
لأنه لم يعتقد وجوبه،
سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته،
وسواء كان كفره جحودًا، أو عنادًا، أو جهلاً .
22/7 .
* وسئل عن دعاء الاستخارة،
هل يدعو به في الصلاة أم بعد السلام ؟
فأجاب :
يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة،
وغيرها قبل السلام وبعده،
والدعاء قبل السلام أفضل؛
فإن النبي صلى الله عليه وسلم
أكثر دعائه كان قبل السلام،
والمصلي قبل السلام لم ينصرف،
فهذا أحسن .
23/177 .
* سئل رحـمه الله تعالى عن :
ليلة القدر ،
وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ،
أيهما أفضل ؟
فأجاب :
بأن ليلة الإسراء أفضل
في حق النبي صلى الله عليه وسلم ،
وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة ،
فحظ النبي صلى الله عليه وسلم
الذي اختص به ليلة المعراج منها
أكمل من حظه ليلة القدر ،
وحظ الأمة من ليلة القدر
أكمل من حظهم ليلة المعراج .
25/286 .
* ولا يستلم من الأركان
إلا الركنين اليمانين دون الشاميين ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة
لأنهما على قواعد إبراهيم ،
والآخران هما في داخل البيت ،
فالركن الأسود يستلم ويقبل ،
واليماني يستلم ولا يقبل ،
والآخران يستلمان ولا يقبلان ،
والاستلام هو مسحه باليد ،
وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم
وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها
ومقابر الأنبياء والصالحين ،
كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم
ومغـارة إبراهيم
ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم
الذي كان يصلي فيه ،
وغير ذلك من مقـابر الأنبـياء والصـالحين ،
وصخـرة بيت المقدس ،
فلا تستلم
ولا تقبـل
باتفـاق الأئمة .
26/121 .
* والصواب الذي عليه المحققون
أنه ميت ( أي الخضر ) وأنه لم يدرك الإسلام،
ولو كان موجودًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
لوجب عليه أن يؤمن به، ويجاهدمعه،
كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره،
ولكان يكون في مكة والمدينة،
ولكان يكون حضوره مع الصحابة
للجهاد معهم وإعانتهم على الدين
أولى به من حضوره عند قوم كفار
ليرقع لهم سفينتهم،
ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت للناس،
وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم ،
وإذا كان الخضر حيًا دائمًا
فكيف
لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط،
ولا أخبر به أمته،
ولا خلفاؤه الراشدون ؟
27 / 100 .
* ذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة
إلى أنه لا يصلى على
غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً ،
كما روي عن ابن عباس أنه قال :
( لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد
إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ) ،
وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه
إلى أنه لا بأس بذلك ،
لأن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب :
(صلى الله عليك)
وهذا القول أصح وأولى
ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة ،
كعلي أو غيره بالصلاة عليه
دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم
بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه ،
هذا هو البدعة .
4 / 496 .
* والمكان الذي يقال له
سجن علي بن الحسين بجامع دمشق
باطل
لا أصل له .
4 / 506 .
*والذي رجحه أهل العلم
في موضع رأس الحسين بن علي
هو ما ذكره الزبير بن بكار
في كتاب [ أنساب قريش ]
والزبير بن بكار هو من أعلـم الناس وأوثقهـم في مثل هذا ،
ذكر أن الرأس حمل إلى المدينـة النبوية ودفن هنـاك
وهـذا مناسب ،
فإن هناك قبر أخيه الحسن ،
وعـم أبيه العباس ،
وابنـه علي وأمثالهم .
4 / 509 .
* ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
( ليس المخبر كالمعاين )
فإن موسى لما أخبره ربه
أن قومه عبدوا العجل
لم يُلق الألواح ،
فلما رآهم قد عبدوه ألقاها ،
وليس ذلك لشك موسى في خبر الله ،
لكن المخبَر وإن جزم بصدق المخبِر ،
فقد لا يتصور المخبر به في نفسه ،
كما يتصوره إذا عاينه ،
بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به
وإن كان مصدقاً به ،
ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به
مالم يكن عند الخبر .
7 / 235 .
*قال تعالى
{ قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله }
فبين سبحانه أن محبته توجب
اتباع الرسول ،
وأن اتباع الرسول يوجب
محبة الله للعبد ،
وهذه محبة امتحـن الله بها أهل دعوى محبة الله ،
فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه ،
ولهذا يروى عن ذي النون المصري
أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده
فقال :
اسكتوا عن هذه المسألة
لئلا تسمعها النفوس فتدعيها .
10 / 81 .
* قول يوسـف عليه السلام لما قالت له امـرأة العـزيز
{ هيت لك !
قال : معـاذ الله ،
إنه ربي أحسن مثواي }
المراد بربه في أصح القولين هنا سيده،
وهو زوجها الذي اشتراه من مصر .
15 / 111 .