تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 24 من 24

الموضوع: سؤال : هل يقع هذا الطلاق ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    طلاق الهازل هل يقع مع جهله بحكمه
    في أول شهر من زواجي قلت لفظ الطلاق لزوجتي صريحا، وكنت هازلا ولا أنوي طلاقها وقلت تلك العبارة على سبيل الدعابة ولم أكن أعلم وقتها بالحديث الذي معناه أن هزل الطلاق جد، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل وقع الطلاق أم لم يقع؟ وهل حسبت علي طلقة؟ وهل بقاء زوجتي معي إلى الآن بعد سنة كاملة من هذا الموقف مخالف للشرع؟ وهل تكون الرجعة حاصلة بعد أن قمت بلمسها، أو تقبيلها، أو مجامعتها، أو بمعنى أخر معاشرتها، علما بأنني لم تصاحبني في ذلك نية ارتجاع لجهلي الأمر كليا؟.

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالطلاق من المسائل التي يستوى فيها الجد والهزل وبالتالي، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق لزوجته كأن يقول لها أنت طالق، أو مطلقة ونحو ذلك، فهو نافذ ولو كان لا ينوي إيقاعه،
    قال ابن قدامه في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه، كالبيع، وسواء قصد المزاح، أو الجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة ـ رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن ـ قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى.
    وبناء على ما تقدم، فإن كان الحال على ما ذكرت، فإن زوجتك قد طلقت منك، وإن كنت قد دخلت بها قبل هذا الطلاق، فإنه يمكنك ارتجاعها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
    وما أقدمت عليه من معاشرة من غير نية الارتجاع تحصل به الرجعة عند بعض أهل العلم ـ كالحنابلة والحنفية ـ وبالتالي، فقد عادت زوجتك لعصمتك ولا يعتبر بقاؤها عندك مخالفا للشرع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
    30719.
    وأما إن كان الطلاق قد حصل قبل أن تدخل بزوجتك: فإنها تبين منك ولا يصح لك أن ترتجعها إلا بعقد جديد وما كان قد حصل منك من معاشرتها يعتبر خطئا تجب منه التوبة، ولكنكما تعذران بما ذكرته من الجهل، وإذا كان قد قدر بينكما حصول حمل وإنجاب، فإن ذلك لاحق بك، وراجع في هذا فتوانا رقم:
    133352.
    ويجب في هذه الحالة تجديد عقد النكاح إذا كنتما تريدان استمراره.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=143139
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    حكم طلاق الهازل





    إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق، ولم يكن يريد الطلاق، ولكنه يمزح معها، هل يقع الطلاق؟.

    تم النشر بتاريخ: 2007-02-02


    الحمد لله


    اختلف العلماء في وقوع " طلاق الهازل " فذهب الجمهور إلى وقوعه ، واستدلوا بما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: (‏ ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .


    وقد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :


    فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ) .


    وعن علي رضي الله عنه : ( ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) .


    وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) .


    قال ابن القيم رحمه الله ، بعد أن ذكر الحديث المتقدم :


    " تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ، فدلَّ ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي ، وزائل العقل والمكرَه .


    والفرقُ بينهما : أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلف الأسباب ، وأما ترتب مسبَّبَاتها وأحكامها : فهو إلى الشارع ، قَصَدَه المكلف أو لم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده : رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمبرسم [ وهو الذي يهذي لعلة في عقله ] والمجنون وزائل العقل ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده .


    وسر المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :


    إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .


    الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .


    الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه .


    الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم .


    فالأوليان : لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .


    " زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .


    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :


    " يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .


    فالجاد : طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .


    نقول : يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .


    ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .


    هذا من جهة التعليل والنظر .


    أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة : ( ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) فهذا دليله من الأثر .


    وقال بعض أهل العلم : إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط ؟! وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال : أنتم تقولون : إنه هزل فكيف تقولون : يقع , وتعاملونه معاملة الجد ؟


    لكن الرد على هؤلاء أن نقول : إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة . فنحن نأخذ به .


    ثم إن النظر يقتضيه ؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً .


    ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً .


    لكن الذي يقول : أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى .


    والله أعلم .





    الإسلام سؤال وجواب


    https://islamqa.info/ar/44038
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    المسأل تحتاج إلى تحرير أكثر من هذا!
    نعم جزاك الله خيرا شيخنا المبارك
    وجزى الله الأخوة المشاركين جميعا خيرا ...
    المسألة تحتاج نظر وتحقيق وخاصة أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام الذي يفيد بأن الأمر ليس إجماعا حول وقوع طلاق الهازل
    قال ابن القيم (( وقد الغى طلاق الهازل بعض الفقهاء وهو احدى الروايتين عن الإمام احمد حكاها ابو بكر عبد العزيز وغيره وبه يقول بعض اصحاب مالك
    إذا قام دليل الهزل فلم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق ))

    وقال (( ومنهم: من اشترط مع ذلك [ أي لفظ الطلاق ] ان يكون مريدا لمعناه ناويا له فان لم ينو معناه ولم يرده لم يلزمه حكمه
    وهذا قول من يقول: لا يلزم لصريح الطلاق النية
    وقول من لا يوقع الطلاق الهازل. وهو قول في مذهب الإمام احمد ومالك في المسالتين
    فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة مقتضاه.)) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •