بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في بدائع الصنائع (4/ 6)
(وأما الآية الأولى ففيها أن الحولين مدة الرضاع في حق من أراد تمام الرضاعة وهذا لا ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من
لم يرد أن يتم الرضاعة مع ما أن ذكر الشيء بالتمام لا يمنع من احتمال الزيادة عليه.
ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك عرفة فقد تم حجه» وهذا لا يمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف الزيارة من فروض الحج)
السؤال: من خرج حديث «من أدرك عرفة فقد تم حجه»؟
حيث أني لم أجده الا في البدائع، وفي أحكام القرآن للجصاص.
أيضا جاء في بدائع الصنائع (4/ 6)، عند الحديث عن مدة الرضاع:
(وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا رضاع بعد الحولين» وهذا نص في الباب) ،،،
ثم قال في (4/ 7): (وأما الحديث فالمشهور: «لا رضاع بعد فصال»).
السؤال: من خرج كل من الحديثين: «لا رضاع بعد الحولين»، «لا رضاع بعد فصال»؟