تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 23 من 23

الموضوع: من يفهمني معنى العبارات التالية؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    فتح الله عليكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    آمين ، ولكم بالمثل . بورك فيكم .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    1- جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 444)
    (وأما ثبوت الضرر بعد الحولين فقل أن يقع به من حيث إنه فطام
    بل إن كان فمن جهة أخرى فتمنعه العمومات المانعة من إدخال الضرر على غير المستحق له).
    ما معنى العبارة؟

    2- جاء في بدائع الصنائع (4/ 6)
    (ولأن المرأة قد تلد في البرد الشديد والحر الشديد فإذا تم على الصبي سنتان؛ لا يجوز أن تؤمر المرأة بفطامه؛ لأنه يخاف منه الهلاك على الولد؛ إذ لو لم يعود بغيره من الطعام)
    ما دخل البرد والحر الشديدين في الرضاع؟

    ومثله ما جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 442)
    (والحول حسن للتحول من حال إلى حال لاشتماله على الفصول الأربعة فقدر بالثلاثة)
    ما دخل الفصول الأربعة في الرضاع؟

    3- جاء في بدائع الصنائع (4/ 6)
    (وأما الآية الأولى ففيها أن الحولين مدة الرضاع في حق من أراد تمام الرضاعة وهذا لا ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة).
    لم أفهم كيف يقول (الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة) بعد قوله (من أراد تمام الرضاعة)،،
    أليس الناقص على الحولين هو من لا يريد تمام الرضاعة؟


    4- جاء في طرح التثريب (7/ 136)
    وبقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الرضاعة من المجاعة» ، وهو في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة قال ابن عبد البر، وهو خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة، ولكن العمل بالأمصار على هذا انتهى.
    ومعناه أن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل يقوته اللبن، ويسد جوعه بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز واللحم، وما في معناهما)

    استدل بالحديث هنا على أن مدة الرضاع حولين، ثم قال: ومعناه أن الرضاعة ....الخ
    لكن ما علاقة هذا المعنى بالحولين -مدة الرضاع -، فالطفل بعد الحولين لا يزال الحليب هو الذي يشبعه وان أكل الخبز واللحم فإنها تكون بكميات قليلة جدا ولا تشبعه؟
    فقوله (ما كان في الصغر) يشمل حتى ما بعد الحولين.

    5- جاء في الفتاوى الهندية (1/ 343)
    (وأجمعوا على أن مدة الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين حتى أن المطلقة إذا طالبته بعد الحولين بأجرة الرضاع فأبى الأب أن يعطي لا يجبر ويجبر في الحولين كذا في فتاوى قاضي خان. وهذه الحرمة كما تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب وهو الفحل الذي نزل اللبن بوطئه كذا في الظهيرية)
    هو الآن يتحدث عن أن الأب لا يجبر على الأجرة بعد الحولين، فكيف يقول (كما تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب)؟
    أليس الصحيح أن يقول (كما تثبت في جانب الأب تثبت في جانب الأم)؟
    لأن الحديث ليس عن الأم فيقيس عليها الأب، وإنما هو عن الأب فيقيس عليه الأم؟

    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •