هل أنتم ملتزمون بترتيب كتاب اختصار علوم الحديث أم يتم انتقاء الاستدراكات بشكل عشوائي ؟
هل أنتم ملتزمون بترتيب كتاب اختصار علوم الحديث أم يتم انتقاء الاستدراكات بشكل عشوائي ؟
أحسن الله إليكم،، أخر المشاركات كانت عن المدلس ثم ذكرت العدالة وعند تصفح الكتاب لم أجد قول ابن الصلاح على العدالة!
نعم بارك الله فيكم، وهذا ما قلته في أصل كلامي: (والصحيح أن الحديث لا يخدم ما ذهب إليه، فالحديث خبر بمعنى الإنشاء، أي: ينبغي لمن يحمل العلم أن يكون عدلًا لا أن كل من يحمل العلم عدلٌ.
قال النووي: (... ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم؛ فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه، والله أعلم). تهذيب الأسماء واللغات: (1/17).
متابع بارك الله فيكم
15 - قال ابن الصلاح موضحًا مسألة بيان قبول الجرح والتعديل: (والتعديلُ مقبولٌ من غير ذكر السبب؛ لأنَّ تَعْدادهُ يطولُ، فقُبِل إطْلاقهُ بخلاف الجرح، فإنه لا يُقبل إلا مفسرًا، لاختلاف الناس في الأسباب المفَسقة، فقد يعتقدُ الجارح شيئًا مفسِّقًا، فَيُضَعِّفَهُ، ولا يكون كذلك في نَفْس الأمر، أو عند غيره، فلهذا اشْتُرطَ بيانُ السببِ في الجَرْحِ.
قال الشيخ أبو عمرو: - قلت: (أبو البراء) وهذا يُعدُّ استدراكًا من ابن الصلاح على نفسه-: (وأكثرُ ما يُوْجَدُ في كُتُب الجرح والتعديل: (فلان ضعيف)، أو: (متروك)، ونحو ذلك، فإن لم نَكْتَفِ به انسدَّ بابٌ كبيرٌ في ذلك.
وأجاب -أي ابن الصلاح-: بأنَّا إذا لم نكْتَف به توقَّفنا في أمْرِه، لحُصول الرِّيَبةِ عندنا بذلك).
ثم استدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: أما كلامُ هؤلاء الأئمَّة المُنْتَصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يُؤْخّذَ مُسلَّمًا من غير ذكر أسباب؛ وذلك للعلم بمعرفته، واطَّلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتَّصافهم بالأنصاف والديانة والخبرة والنُّصح، لا سيِّما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكًا، أو كذّابًا أو نحو ذلك.
فالمحدِّثُ الماهر لا يتخالجهُ في مثْلِ هذا وقْفَةٌ في مُوافَقَتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم.
ولهذا يقول الشافعي، في كثير من كلامه على الأحاديث: (لا يثبته أهل العلم بالحديث)، ويردُّه، ولا يحتجُّ به، بمجَّردِ ذلك، والله أعلم).
قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجد أنه قرَّر أولًا أن الجرح لا يقبل مبهمًا إلا إذا فُسِّر، ثم عاود قوله بأن العلماء في كتب الجرح والتعديل يذكرون جرح الرواة دون بيان السبب، وأننا لو تركنا كلامهم لانسدَّ باب كبير وهو ترك تلك الأقوال وتعطيلها.
ثم عاود ثانية وقال: لو وجدنا جرح لراوي من إمام فهذا الجرح يجعلنا نتوقف في هذا الراوي، وهذا القول من ابن الصلاح غير مرضي؛ لأنه يجعلنا نتوقف في حال كثير من الرواة؛ لذا استدرك عليه ابن كثير.
قلت: (أبو البراء): ثم ذكر ابن كثير كلامًا يُعدُّ وسطًا وهو قبول الحرج والتفسير غير مفسرين بشرط أن يكون المعدل أو الجارح من أئمة هذا الشأن المعتبرين المتوسطين المطلعين على أحوال الرواة العالمين بأسباب الجرح والتعديل.
وأقول لمزيد توضيح أن العلماء اختلفوا في قبول الجرح والتعديل:
القول الأول: لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا مفسرين.
القول الثاني: يقبل الجرح والتعديل غير مفسرين.
القول الثالث: يقبل التعديل غير مفسر، ولا يقبل الجرح.
القول الرابع: يقبل الجرح غير مفسر، ولا يقبل التعديل.
القول الخامس: يقبل الجرح غير مفسر إذا لم يوجد تعديل.
قلت: (أبو البراء): والصحيح قبول الجرح والتعديل غير مفسرين، إذا لم يتعارض الجرح والتعديل؛ لأن أسباب التعديل تطول وتكثر.
أما الجرح: فيقبل من الأئمة المعتبرين أصحاب هذا الشأن العارفين بأسباب الجرح والتعديل سيَّما عند اجتماعهم على تضعيف راوٍ، والدليل الوقوع، أي وجدنا في كتب الجرح والتعديل أئمة ضَعَّفوا رواة دون ذكر الأسباب.
16 - قال ابن الصلاح في طويا كلامه على مسألة: رواية الثقة عن شيخ هل تُعَدُّ تعديلًا له أو لا؟-: (قال: وكذلك فُتيا العالم أو عمله على وفق حديث، لا يستلزم تصحيحه له).
- واستدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه).
قلت: (أبو البراء): وفي نظر ابن كثير نظر، والقول قول ابن الصلاح: أن عمل المحدث على وفْق حديث لا يلزم منه تصحيحه له، وتعقبه العراقي في: (التقييد والإيضاح): (صـ 144 - 145): قال: (وفي هذا النظر نظر؛ لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثَمَّ دليلٌ آخرُ من قياس أو اجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته؛ بل ولا بعضها، ولعل له دليلًا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يَرِدْ في الباب غيرهُ، وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبى داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يَرِدْ في الباب غيره أَوْلى من رأى الرجال، وكما حُكِي عن الإمام أحمد من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحَمَلَ بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم).
17 - قال ابن الصلاح مقررًا حكم رواية المبتدع: (" مسألة ": المبتدع إن كُفِّر ببدعته، فلا إشكال في ردِّ روايته.
وإذا لم يكفر، فإن استحل الكذب رُدت أيضًا، وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟
في ذلك نزاع قديم وحديث:
والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره.
وقد حُكي عن نصِّ الشافعي، وقد حكى ابنُ حِبَّان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.
قال ابن الصلاح: وهذا أعدلُ الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقًا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كُتُبهم طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير الدُّعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله اعلم).
- واستدرك عليه ابن كثير قوله ونقله عن الشافعي في التفصيل بين رواية المبتدع الداعي وغير الداعي، قال: (" قلت ": وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يُفَرِّق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خَرَّج لعِمِران بن حِطّان الخارجيّ مادحِ عبد الرحمن بن مُلْجم قاتل عليٍّ، وهذا من أكبر الدعوةِ إلى البدعة! والله أعلم).
قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجده يقبل رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، ويرد رواية المبتدع الداعي مطلقًا، ونقل الاتفاق عن الشافعي، وهذا ما استدركه ابن كثير عليه ونقل عن الشافعي أن يقبل رواية المبتدع غير المتعمد للكذب، كذا استدل بفعل البخاري لروايته لعمران بن حطان وهو مادح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه.
والحاصل أن رواية المبتدع تقبل سواء كان داعية أو غير داعية شرط أن نتأكد من صدقه وحفظه؛ لأن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، وهذا ما رجحه ابن كثير، والله أعلم.
احسن الله اليك ليس قصدي ابن كثير حاشا لله انما قصدي على فهم نصه بالنسبة لمن لا باع له ولا تمرس ؛ مثلا لنأخذ قول ابن الصلاح لما قال انه لا تقبل الرواية من المبتدع الداعي الى بدعته ؟ فاستدرك عليه ابن كثير رحمة الله عليه وقال بلى قد اخرج البخاري وضرب مثلا عمران بن قحطان ولكن بهدوء من غير عجلة او تأويل باطل هل المتبصر حينما يقرأ قول ابن الصلاح يظن في باله ان ابن الصلاح لا يعلم ان البخاري وغيره رووا لمن كان داعية لبدعته والامثلة كثير الجواب بلى يعلم ولكنه قصد الغالب على اهل الصنعة انهم لا يأخذون برواية الداعي لبدعته ولنا في الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني لما كان صاحب بدعة لم يرو عنه الا نزر قليل ولم يخرج له البخاري حديثا قط انما ذكره في جملة بلفظ "وقال الحسن بن صالح : كانت لى جارة .." فابن كثير استدرك على قول ابن الصلاح ليبين لمن ورائه ويعلمنا نحن ان الغالب على المعنى هو عدم الاخذ ولكن هناك استثناءات لنفر بأعيانهم قد تجدهم في الصحيحن وفي الكتب الستة اما قولك انت فهو ما قصدت به القول لا يقول به عاقل فانت تقول"قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجده يقبل رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، ويرد رواية المبتدع الداعي مطلقًا، مطلقًا، ونقل الاتفاق عن الشافعي، وهذا ما استدركه ابن كثير عليه ونقل عن الشافعي أن يقبل رواية المبتدع غير المتعمد للكذب، كذا استدل بفعل البخاري لروايته لعمران بن حطان وهو مادح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه" فهذا ما لا يقول به عاقل في تأويل كلام الشيخان ابن الصلاح وابن كثير رحمة الله عليهم اجمعين
وتأمل قول ابن كثير: (" قلت ": وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يُفَرِّق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خَرَّج لعِمِران بن حِطّان الخارجيّ مادحِ عبد الرحمن بن مُلْجم قاتل عليٍّ، وهذا من أكبر الدعوةِ إلى البدعة! والله أعلم).
وتأمل قول اللاحم في: شرح اختصار علوم الحديث - (ص: 261، بترقيم الشاملة آليا):
(نعم هذه قضية الابتداع قضية شائكة؛ لأننا، أو لأنهم اشترطوا في الرواي أن يكون عدلًا، والابتداع في بادئ الأمر ينافي العدالة، ولكن الإنصاف مطلوب، ويعني التعامل مع الواقع يختلف عن الأمور النظرية؛ ولهذا -يعني- هذا في أمور كثيرة جدا جدا، فأنت قد تنظر، وفي الفقه مثلًا قد تنظر، وكذا لكن لو تبتلي بالقضاء ربما نظراتك وأحكامك الأولى ربما يجري عليها تعديل، أن تعيد النظر في آرائك وفي أحكامك أو تبتلى مثلا بالتصدي للفتوى، أو نحو ذلك -يعني- يختلف التنظير عن التطبيق، فمسألة الابتداع هذه قضية شائكة، ما أطيل في أسباب الابتداع، وفي أنواع الابتداع وفي… لكن الكلام الذي ذكره ابن كثير ذكر عددًا من المذاهب، أو من الأقوال في ردِّ حكم رواية المبتدع، أنها ترد مطلقًا واستبعده ابن كثير -رحمه الله- وقال هذا لا يمكن؛ لأننا من الناحية العملية نرى يقولون: فلان كان يرى القدر، فلان كان يرى الإرجاء، فلان شيعي جلد، فلان كذا -يعني- مروي ببعض أنواع الابتداع فلان فيه نص، أنواع الابتداع كما تعرفون البلاد الإسلامية ابتليت بهذا مثلًا، البصرة كثر فيها القدر والكوفة كثر فيها التشيع وكثر فيها الإرجاء والشام كثر فيه النص، وشباب نشئوا على هذا الشيء نشأ أهل الكوفة على التشيع لعلي، ونشأ أهل البصرة أن بعضهم على القدر، ويعني كذلك في المدينة قدر وفي الشام أيضا قدرية. نشئوا على هذه مسألة التنشئة هذه والبيئة -يعني- لا يصح إغفالها في قضية المعتقدات، المهم أئمة السنة وازنوا في قضية المصالح والمفاسد.
هل المصلحة في رد رواية المبتدعة من أجل ابتداعهم، أو في قبول حديثهم إذا كانوا ثقات ضابطين، وازنوا بين هذا، وهذا، فيقول ابن الصلاح: إن هذا بعيد أن نرد، أو أن نقول بأن رواية المبتدعة مردودة بإطلاقه هكذا، وذكر قولين، أو ذكر ما هو الراجح عنده أنه إن كان المبتدع داعيًا لبدعته، فإن حديثه يرد أو لا يقبل حديثه، وإن كان مبتدعًا في نفسه، ولا يدعو إلى بدعته، فإن حديثه مقبول، ويعني: يقول: الدليل على هذا أن في الصحيحين أنه أخرج… وللعلماء كلام أيضًا في قبول أحاديث مبتدعة، ليسوا بدعاة، لكن الذي أحب -يعني- أن أعلق عليه بالنسبة لهذا أن قضية التفريق بين كون هذا داعية، وهذا ليس بداعية -يعني- قد ما يتهيأ دائمًا، وأحيانًا تكون الدعوة إلى البدعة، أحيانًا تكون ليس بالكلام … ربما تكون بالسلوك، عبد الرزاق -رحمه الله- قيل له: إن -يعني- شيوخك سنة معمر والثوري، وفيه تشيع هو من أين جاءك هذا؟ فيه نوع من التشيع -يعني- لكنه من تشيع الأئمة الذي هو التشيع الخفيف الذي هو -يعني- لا يتكلم في أبي بكر وعمر، وإنما يفضل عليا على عثمان -يعني- هذا هو التشيع الخفيف.
فقال -رحمه الله-: إنه قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي، فرأيته، أو فرأيت سلوكه، أو رأيت مثلما تقول أخلاقه، أو سلوكه حسنا، فأخذت هذا عنه.
وهذا يرشدك إلى قضية السلوك في الدعوة ربما يكون الداعية -يعني- مثلا.. كثير من البلاد الإسلامية كيف دخلها الإسلام؟ عن طريق ماذا دخلها الإسلام؟ عن طريق التجار أناس عاديون، ولكنهم تجار صادقون في معاملاتهم أحبهم الناس، فانتشر الإسلام في بعض البلاد، وأصبح الآن أصبحت بلاد إسلامية.
فإذا قضية الدعوة هذه، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، ويتكلمون في بدعته يقولون: فلان يرى القدر فلان كذا وكذا، ويثنون عليه في حديثه ثبت ثقة ضابط، يثنون عليه بثناء عاطر جدا، ويذكرون عنه أنه كان مبتدعًا، فالمهم أنه يظهر لي، أن قضية التفريق بين الداعية وغيره من الناحية العملية، قد أقول: قد لا تتهيأ كما ينبغي.
فالذي يظهر أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه وبدعته عليه كما قال يحيى القطان، وجماعة من الأئمة في تعليلهم قبول حديث المبتدع؛ لأنهم وازنوا كما ذكرت يقولون: لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر، وحديث الكوفة للتشيع وحديث الشام للنص، وحديث كذا لم يبق عندنا سنة، ابتلوا بهذا الشيء، ويعني: قد يكونون معذورين متأولين، فيهم -أيضًا- أئمة -رحمهم الله- وفيهم الزهاد والعباد، ومع ذلك ابتلوا بهذا الشيء لا -يعني- ليس هذا -يعني- بأسباب كثيرة، فالمقصود أن هذا ما يتعلق بموضوع الابتداع هو موضوع دقيق، فكأن العلماء -رحمهم الله تعالى- فصلوا بين ابتداع الراوي، ويبن قبول روايته إذا وثقوا بها، وهذا هو -يعني- خلاصة الموضوع في الابتداع نعم).