بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ ما الفرق بين الأوراق النقدية (أو النقود الورقية) وبين الفلوس؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال/ ما الفرق بين الأوراق النقدية (أو النقود الورقية) وبين الفلوس؟
الفلوس في العرف الحالي تشمل الأوراق النقدية والنقود المعدنية؛ وعليه فهي أعم مِنَ الأوراق النقدية.
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
لكن عند التكييف الفقهي للأوراق النقدية يقولون
الأوراق النقدية كالفلوس!!
ما فهمت مقصدهم من هذا؟!
نعم بارك الله فيكم، هم هنا يتكلمون عن الفلوس في الماضي، وليست الفلوس في الحاضر.
فالفلوس في الحاضر هي الأموال سواء النقدية أو الورقية.
وأما الفلوس في الماضي فهي: عملة مضروبة من غير الذَّهب والفضَّة كانت تقدَّر في الماضي بسدس الدرهم.
والمقصود بقولهم: (الأوراق النقدية كالفلوس) أي: في الزكاة.
نفع الله بكم .
الفلوس : الفلس لفظ مشتق من اللفظة اليونانية (follis) وكان يرمز لقيمته بالحرف اليوناني (m) على أحد وجهي الفلس ، وأما الوجه الثاني فكان يحمل صورة الإمبراطور البيزنطي المعاصر .
وقد ذكر المقريزي في كتابه شذرات العقود في ذكر النقود المعروف بـ :"النقود الإسلامية " ص 85 : أن الفلوس هي جمع فلس ، وهي لفظة يونانية الأصل ، استعارها العرب من البيزنطيين ، وكانت تزن ثلاثين غراما ، وقد نقص وزن هذه العملة النحاسية حتى أصبح عند الفتح الإسلامي ستة غرامات .
وأشار رحمه الله إلى أن أقدم فلس ضربه العرب على طراز عملة هرقل سنة 17 هـ ، وقد استطاع ( stickei ) أن يقرأ اسم الخليفة عمر بن عبد العزيز على هذا الفلس .
والفلوس ـ في عرف من سبق ـ من غير النقد الصامت ( الذهب والفضة ) المعدنين المعروفين ، إذ كانت الفلوس تصنع من البرونز والنحاس ، وغالبا ما كانت الفوس البيزنطية برونزية المعدن ، حيث يكتب عليها اسم الوالي وعامل الخراج ، كما كانت فلوس مصر برونزية ، بينما كانت فلوس دمشق نحاسية ، وكانت الفلوس قليلة زمن العباسيين في فترتهم المزدهرة ، وظهر تأثير النقد الإسلامي المسيطر على تجارة البحر المتوسط في العملات الأوروبية.
انظري ـ غير مأمورة ـ : خلف فارس الطراونة ، وناهض عبد الرزاق دفتر ، المسكوكات وقراءة التاريخ ، ص 27 ، و د محمد باقر الحسيني ، تطور النقود العربية والإسلامية ، ص 40 ـ 41.
وقولهم : الأوراق النقدية كالفلوس ، أي في الأحكام . والله أعلم .
سؤال آخر: كنت أقرأ في بعض البحوث التي تعرضت لأحكام الأوراق النقدية، فوجدتها جميعا
عندما تتحدث عن النقود المعدنية تذكر آراء المذاهب الأربعة.
لكن عندما تتحدث عن النقود الورقية فإنها لا تذكر سوى آراء علماء معاصرين:
مثل: الزرقا، القره داغي، عفانة، محمد شبير، .... الخ.
فما السبب في ذلك؟
النقود المعدنية كانت معروفة منذ آدم ـ فيما يروى ـ أي أنها قديمة جدا ومعروفة ، وأما الفلوس ، فجات بعد ذلك ، وكانت معروفة لدى العلماء السابقين أيضا ، لكن النقود الورقية ليست قديمة بل هي في الأزمنة المتأخرة ، وتكلم العلماء عليها عند ظهورها ، وأذكر أن العلامة علي بن محمد الهندي (1330 ـ 1419 هـ) ممن تكلم في المسألة .
ثم وجدته ـ والحمد لله ـ في مقال له بعنوان : ( التعامل بالورق ) ، نشر في صحيفة البلاد السعودية ـ العدد (2917) في 22/ 5 / 1378 هـ. وذكر قول العلامة سليمان بن حمدان رحمه الله . ثم أتبعه بكلام العلامة عبد الله البسام رحمه الله ، وكانت بينهما ردود . وذهب الهندي إلى أن الورق بجميع أنواعه ومسمياته لا يدخله الربا ، واعتبرها تشبه عروض التجارة فلا يدخلها الربا.
انظري : مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية القديمة ( المجموعة الثانية ) 6 / 5 وما بعدها ( ط . دار أطلس الخضراء).
بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وزادكم علما..
ومما يتعلق بالمسألة أيضا :
من أسئلة لقاءات الباب المفتوح للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله - اللقاء الواحد والثلاثون :
السؤال 937 :
ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتاب الفتاوى : أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين ، فما وجه قوله ؟ ، وهل هذا صحيح ؟ ، وما الذي ينبني على ذلك ؟.
الجواب :
الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيراً ، وأنها لم تكن تعرف فيما سبق ، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال :
- فمنهم من يقول : إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا ، و لا تجب فيها الزكاة ، وتعد عروض تجارة ، إن قصد بها الإنسان تجارة ؛ فهي تجارة ، وإن قصد بها النفقة ؛ فليس فيها شيء ، ولو اجتمع عند الإنسان ملايين الملايين ، ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به .
- ومنهم من قال : إنه يجري فيها الربا ؛ ربا الفضل ، وربا النسيئة ، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريالاً بريالين ، لا نقداً ، ولا مؤجلاً ، وهذا أيضاً قول شديد .
- ومنهم من يقول : إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة ، فيجوز مثلاً أن أشترى دولاراً يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات ، أو أن أبيعه بثلاثة ريالات وهو يساوي في السوق أربعة ، لكن أنا محتاج له ، فقلت لمن هو عنده : أعطني دولاراً بأربعة ريالات ، أو يساوي أربعة وأنا محتاج للفلوس ، ولم أجد من يشتريه إلا بثلاثة ؛ أبيعه ، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس أو حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة وأخذ منه تسعة فلا بأس ، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد .
وهذا القول قول وسط بين المنع مطلقاً ، وبين الإباحة مطلقاً ، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ؛ يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساوياً ومتفاضلاً ، بشرط ألا يكون مؤجلاً ، والشيخ رحمه الله يتوسع أكثر مما قلت ، يعني : يجوز عنده أيضاً أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدداً بأجل ، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختاره ؛ أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ولم تقبض فإنه حرام ولا يصح البيع ، وإن قبضت فلا بأس .أهـ
وقد ورد سؤال للشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه "الفتاوى السعدية" ص 306:
س2 - ماهي العلة المؤثرة في الربا عندكم؟
وذكر الشيخ في جوابه: "وأيضاً ما ناب عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمان حكمه كالنقدين في جريان الربا والزكاة وغيرهما من الأحكام".