للعلامة صالح الفوزان حفظه الله
حكم وضع شاشات في المساجد لعرض الأحاديث وغيرها:
http://safeshare.tv/w/EjilhfsKnx
للعلامة صالح الفوزان حفظه الله
حكم وضع شاشات في المساجد لعرض الأحاديث وغيرها:
http://safeshare.tv/w/EjilhfsKnx
حكم وضع شاشة في المسجد أمام المصلين
السؤال:
هناك مسجد في نوتنجهام يستخدم التلفاز في الطابق الأول ؛ ليري الناس الإمام في الطابق الأرضي ، أما الطابق الأول فهو صالة للصلاة فقط ، والتلفاز في مقدمتها لرؤية الإمام . وقد قلنا : لهم لو كان هذا صحيحا لكان من الأولي أن نضع تلفازا في الحرم ، ولكن الله يحمي هذه الأماكن من مثل هذه الأفعال .
فهل يجوز أن نضع التلفاز في الطابق الأول من المسجد في جميع المساجد ؟
الجواب :
الحمد لله
لا مانع من وضع هذه الشاشات في مقدمة المسجد ، كي يتمكن المأمومون من خلالها من مشاهدة الإمام إذا وجدت الحاجة لذلك ، كمصلى النساء ، والأدوار العلوية والسفلية ، بشرط أن تكون هذه الشاشات لنقل الصورة وليست شاشة تلفاز .
بل ذلك مما يساعد على تحقيق متابعة الإمام من خلال رؤية أفعاله وحركاته ، ويقلل من الاضطراب والبلبلة الناتجة عن عدم معرفة حال الإمام ، خاصة في الأحوال التي يسهو فيها الإمام ، أو يسجد للتلاوة أو السهو .
ولكن ينبغي أن يكون نظر المأموم إلى موضع سجوده ، ولا ينظر إلى الشاشة إلا عند وجود الحاجة لذلك .
وعدم وجود مثل هذه الشاشات في مساجد الحرمين ليس دليلا على المنع ، فلكل مسجد وضعه الذي يناسبه .
وإذا كانت الشاشة تستعمل لعرض معلومات شرعية مفيدة ، فتكون في ظهر المصلين وليس أمامهم ؛ حتى لا تشغلهم في صلاتهم .
وإن كان المقصود من السؤال تشغيل هذه الشاشات في خطبة الجمعة مثلاً ، فلا بأس بذلك ، لأن نظر المأموم للخطيب حقيقة أو عن طريق الشاشة مما يزيد من انتباهه وانتفاعه بالخطبة ، ولذلك كانت السنة : أن ينظر المأمومون إلى الخطيب .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/140711
نفع الله بكما .
وضع شاشات تلفزيونية في المساجد / من جديد الفتاوى
الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد:
فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم من، ونصه:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى كتاب جمعية (إسلامية) المتضمن طلب الموافقة على وضع شاشات بلازما تلفزيونية بمساجد المنطقة لعرض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة.
يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم نحو عرض الموضوع على لجنة الفتوى للإفادة بالرأي الشرعي.
وبعد ذلك أجابت الهيئة بالتالي:
لا ترى اللجنة مانعاً من وضع الشاشات المستفتى عنها، على أن يكون ذلك تحت إشراف الوزارة، وبالضوابط التالية: قال تعالى: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} سورة الجن: (الآية18)
وعليه فلا يجوز وضع البوسترات أو أي إعلان في جهة القبلة في المسجد أو الجدارين الجانبين مهما كان نوعه، سواء كان لمصلحة المصلين في المسجد أو لغير ذلك لما فيه من شغل المصلين عن الصلاة، وصرفهم عن الخشوع فيها.
أما وضع البوسترات وما إليها في غير جهة القبلة والجدرارين الجانبين، فإن كان لمصلحة المصلين في المسجد مثل الإعلان عن أوقات الصلاة أو عن محاضرات في المسجد، أو مسابقات دينية، أو كان فيها آية كريمة، أو حديث شريف، أو موعظة، أو ما شابه ذلك فإنه يجوز بالشروط التالية:
1ـ ألا يذكر اسم الناشر أو الطابع، أوالممول، أوالراعي، أو غيرذلك مما يدخل في الأغراض التجارية أو الدعائية.
2ـ ألا يتكرر هذا الإعلان في المسجد، فلا يسمح إلا بإعلان واحد لأن الحاجة تتأتى به.
3ـ أن تأذن به الجهات المسئولة عن المساجد في الوزارة، وذلك بعد مراجعة ما جاء فيه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية / إدارة الإفتاء / الكويت
الرابط :
http://cms.islam.gov.kw/eftaa/NewFat...Mosques13.aspx
وكلام العلامة الفوزان أشعر أنه أقرب إلى القلب ؛ لأنه أقرب إلى هدي الأولين من السلف الصالح ، لكن الأمور المستجدة وبُعد الناس حتى عن الأمور السهلة ، جعلت الناس يفكرون في مثل هذه الأمور ، التي لا نستطيع أن نبدعها أو نحرمها . والعلم عند الله .