بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي ثلاثة أسئلة:
الأول:
جاء في البناية (7/ 179):
(لفظ لا بأس يستعمل فيما تركه أولى)
وجاء في الدر المختار (4/ 153)
(ولا يخالفه تعبير القدوري أي بلا بأس؛ لأنه ليس مطردا لما تركه أولى بل يستعمل في المندوب)
أيضا جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ 629، بترقيم الشاملة آليا)
(وكلمة لا بأس عند فقهاء الحنفية ما كان تركه أولى، هذا شيء متفق عليه)
السؤال/ متى نقول أن (لا بأس) تعني (الندب)؟ ومتى نقول تعني (تركه أولى)؟
فمثلا في النص التالي:
الدر المختار (6/ 399، 400)
[(ولا يسعر حاكم) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» (إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي]
علق ابن عابدين، فقال في حاشيته:
[(قوله فيسعر إلخ) أي لا بأس بالتسعير]
(لا بأس) هنا ماذا يراد بها؟
وهل هناك كتاب يفيدني في مثل هذه المصطلحات؟
الثاني:
جاء في فتح العزيز (4/ 127)
(وعن أبي إسحاق: أنه لو كان يجلب الطعام إلى البلد فالتسعير حرام، وإن كان يزرع بها وهو عند الغلاء فيها فلا يحرم).
وجاء في روضة الطالبين (3/ 413)
(ومنها: التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح. والثاني: يجوز في وقت الغلاء دون الرخص. وقيل: إن كان الطعام مجلوبا، حرم التسعير. وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القناة، جاز).
السؤال/ قيل هنا صيغة تضعيف، فهل هذا يدل على أن القول ضعيف؟
حيث أنه ذكر القول الأول، ثم الثاني، وعند الثالث قال: (قيل).
الثالث:
كتاب (موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني) هل هو مصدر حنفي أم مالكي؟