تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: الإيثار بالقُرب. (مفاهيم مغلوطة):

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي الإيثار بالقُرَبِ. (مفاهيم مغلوطة):

    قال ابن القيم في: (مدارج السالكين): (كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله: فلا تُؤْثِرْ به أحدًا، فإن آثرتَ به؛ فإنَّما تُؤْثر الشيطان على الله، وأنت لا تعلم!!).

    لذا اختلاف الفقهاء في الإيثار بالقُرَبِ،
    هل هو حرام أو: مكروه؟
    جاء في الأشباه والنظائر (صـ 129)، تحت القاعدة الثالثة: (الإيثار بالقرب مكروه، وفي غيرها محبوب).

    فما قولكم دام فضلكم وأجركم ...
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    20

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

    ذكرتني بالحديث الذي فيه ذكر الغلام الذي كان جالسا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم

    روى البخاري رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح , فشرب منه وعن يمينه غلام هو أصغر القوم , والأشياخ عن يساره , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام , أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ "
    فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله , " فأعطاه إياه "

    وكذلك الاحاديث التي فيها ذكر التنافس على العمل الصالح كالاذان والتبكير الى الصلاة والصف الاول

    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول , ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه , لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه...

    يستهموا أي: لاقترعوا , وفي الحديث جواز القرعة.
    و(التهجير): التبكير إلى الصلاة، قال الهروي: والمراد: الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهاجرة , وهي شدة الحر نصف النهار , وهو أول وقت الظهر.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وجزاك مثله، بالطبع لا يجوز الإيثار بالقُرَبِ؛ لكن لو كان لغرض آخر مشروع فيه تعظيم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن محرمًا ولا مكروهًا كما لو ترك صغير أو أُمِّي مكانه في الصف الأول تأليفًا للقلوب.
    ومما يؤثر في هذا إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُجْرَتِها.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال ابن القيم في زاد المعاد 3 / 443 :
    فَصْلٌ [ كَمَالُ مَحَبّةِ الصّدّيقِ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ]
    وَمِنْهَا : كَمَالُ مَحَبّةِ الصّدّيقِ لَهُ وَقَصْدُهُ التّقَرّبَ إلَيْهِ وَالتّحَبّبَ بِكُلّ مَا يُمْكِنُهُ وَلِهَذَا نَاشَدَ الْمُغِيرَةَ أَنْ يَدَعَهُ هُوَ يُبَشّرُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقُدُومِ وَفْدِ الطّائِفِ ، لِيَكُونَ هُوَ الّذِي بَشّرَهُ وَفَرّحَهُ بِذَلِكَ وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنّهُ يَجُوزُ لِلرّجُلِ أَنْ يَسْأَلَ أَخَاهُ أَنْ يُؤْثِرَهُ بِقُرْبَةٍ مِنْ الْقُرَبِ وَأَنّهُ يَجُوزُ لِلرّجُلِ أَنْ يُؤْثِرَ بِهَا أَخَاهُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ لَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِالْقُرَبِ لَا يَصِحّ . وَقَدْ آثَرَتْ عَائِشَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ بِدَفْنِهِ فِي بَيْتِهَا جِوَارَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَأَلَهَا عُمَرُ ذَلِكَ فَلَمْ تَكْرَهْ لَهُ السّؤَالَ وَلَا لَهَا الْبَذْلَ وَعَلَى هَذَا ، فَإِذَا سَأَلَ الرّجُلُ غَيْرَهُ أَنْ يُؤْثِرَهُ بِمَقَامِهِ فِي الصّفّ الْأَوّلِ لَمْ يُكْرَهُ لَهُ السّؤَالُ وَلَا لِذَلِكَ الْبَذْلُ وَنَظَائِرُهُ . وَمَنْ تَأَمّلَ سِيرَةَ الصّحَابَةِ وَجَدَهُمْ غَيْرَ كَارِهِينَ لِذَلِكَ وَلَا مُمْتَنِعِينَ مِنْهُ وَهَلْ هَذَا إلّا كَرَمٌ وَسَخَاءٌ وَإِيثَارٌ عَلَى النّفْسِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مَحْبُوبَاتِهَا تَفْرِيحًا لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ وَإِجَابَةً لَهُ إلَى مَا سَأَلَهُ وَتَرْغِيبًا لَهُ فِي الْخَيْرِ وَقَدْ يَكُونُ ثَوَابُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ رَاجِحًا عَلَى ثَوَابِ تِلْكَ الْقُرْبَةِ فَيَكُونُ الْمُؤْثِرُ بِهَا مِمّنْ تَاجَرَ فَبَذَلَ قُرْبَةً وَأَخَذَ أَضْعَافَهَا ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْثِرَ صَاحِبُ الْمَاءِ بِمَائِهِ أَنْ يَتَوَضّأَ بِهِ وَيَتَيَمّمَ هُوَ إذَا كَانَ لَا بُدّ مِنْ تَيَمّمِ أَحَدِهِمَا ، فَآثَرَ أَخَاهُ وَحَازَ فَضِيلَةَ الْإِيثَارِ وَفَضِيلَةَ الطّهْرِ بِالتّرَابِ وَلَا يَمْنَعُ هَذَا كِتَابٌ وَلَا سُنّةٌ وَلَا مَكَارِمُ أَخْلَاقٍ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا اشْتَدّ الْعَطَشُ بِجَمَاعَةٍ وَعَايَنُوا التّلَفَ وَمَعَ بَعْضِهِمْ مَاءٌ فَآثَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَاسْتَسْلَمَ لِلْمَوْتِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، وَلَمْ يُقَلْ : إنّهُ قَاتِلٌ لِنَفْسِهِ وَلَا أَنّهُ فَعَلَ مُحَرّمًا ، بَلْ هَذَا غَايَةُ الْجُودِ وَالسّخَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } [ الْحَشْرَ 9 ] ، وَقَدْ جَرَى هَذَا بِعَيْنِهِ لِجَمَاعَةٍ مِنْ الصّحَابَةِ فِي فُتُوحِ الشّامِ ، وَعُدّ ذَلِكَ مِنْ مَنَاقِبِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ ..أهـ

    لكنه رحمه الله في بعض كتبه قال بغير هذا ، فقال مدارج السالكين 2 / 299 :
    ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا : إنه مكروه أو حرام كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله في حجرتها وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت إذ لا تقرب في حق الميت ، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها ، فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر ، والله أعلم .أهـ

    وقال في كتابه الروح ص 129 :
    فصل وأما قولكم الإيثار بسبب الثواب مكروه وهو مسالة الإيثار بالقرب
    فكيف الإيثار الثواب بنفس الذي هو الغاية فقد أجيب عنه بأجوبة الجواب الأول ان حال الحياة حال لا يوثق فيها بسلامة العاقبة لجواز إن يرتد الحي فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها وهذا قد أمن بالموت فإن قيل والمهدى إليه أيضا قد لا يكون مات على الإسلام باطنا فلا ينتفع بما يهدى إليه وهذا سؤال في غاية البطلان فإن الإهداء له من جنس الصلاة عليه والاستغفار له والدعاء له فإن كان أهلا وإلا انتفع به الداعي وحده
    الجواب الثاني أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عن فعلها فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد والتكاسل والتأخر بخلاف إبداء ثوابها فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به أو ينفع به أخاه المسلم فبينهما فرق ظاهر
    الجواب الثالث أن الله سبحانه وتعالى يحب المبادرة أو المسارعة إلى خدمته والتنافس فيها فإن ذلك ابلغ في العبودية فإن الملوك تحب المسارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتها فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية فإن الله سبحانه أمر عبده بهذه القربة أما إيجابا وأما استحبابا فإذا أثر بها ترك ما أمره وولاه غيره بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم وقد قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وقال فاستبقوا الخيرات ومعلوم أن الإيثار بها ينافي الاستباق إليها والمسارعة
    وقد كان الصحابة يسابق بعضهم بعضا بالقرب ولا يؤثر الرجل منهم غيره بها قال عمر والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه حتى قال والله لا أسابقك إلى خير أبدا .
    وقد قال تعالى ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) يقال : نافست في الشيء منافسة ونفاسا : إذا رغبت فيه على وجه المباراة ، ومن هذا قولهم : شيء نفيس أي هو أهل أن يتنافس فيه ويرغب فيه وهذا أنفس مالي أي أحبه إلى وأنفسني فلان في كذا أي أرغبني فيه وهذا كله ضد الإيثار به والرغبة عنه ...
    إلخ كلامه رحمه الله .

    وقال في طريق الهجرتين ص 446 ـ 447 :
    فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفلسك عليهم أولى فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان وهذا في غاية الصعوبة على السالك والأول أسهل منه فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب قال الله تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين ، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات ، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله ، ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها وهذا ضد الإيثار بها قال الله تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ) وقال تعالى : ( فاستبقوا الخيرات ) وقال تعالى :( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) وقال النبي : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة ، والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار بل محلا للتنافس والمسابقة ولهذا قال الفقهاء : لا يستحب الإيثار بالقربات ، والسر فيه ـ والله أعلم ـ أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه فلا يسع المؤثر والمؤثر ، بل لا يسع إلا أحدهما ، وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها فلو اشتركت الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره فإن في العزو والنية الجازة على فعله من الثواب ما لفاعله كما ثبت عن النبي في غير حديث فإذا قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله وأيضا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه إما مساو له وإما أزيد وإما دونه فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه فجمع له الأمرين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأيضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة في محابه والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له وعدم المنافسة فيه وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجا إليه فإذا اختص به أحدهما فات الآخر فندب الله عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبرا على الإيثار به ما لم يخرم عليه دينا أو يجلب له مفسدة أو يقطع عليه طريقا عزم على سلوكه إلى ربه أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقا بالخلق فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحته فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمم إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة وليس للمؤثر نظيرها تعين عليه الإيثار فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء والإحسان فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورة على ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب فيه بأوفر الحظ وفي هذا الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرها فإن قيل فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار قيل يسهله أمور أحدها : رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته كما جبلها على بغض المستأثر ومقته لا تبديل لخلق الله والأخلاق ثلاثة خلق الإيثار وهو خلق الفضل وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره وهل أزال المملك وقلعهاإلا الاستئثار فإن النفوس لا صبر لها عليه ولهذا أمر رسول الله أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم لما في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار ...أهـ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    بالطبع لا يجوز الإيثار بالقُرَبِ
    وينظر هنا أيضا : http://islam.webservices.tv/t12253-topic

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وهذا مفيد أيضا : http://feqhweb.com/vb/t6434.html

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وإياكم أبا البراء .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي


    حكم الإيثار بالقربات

    السؤال: ما حكم الإيثار بالقرب؟ كأن نؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول، فإذا كنا في الصف الأول –مثلاً- ووجدنا الأب أو العالم الشيخ في الصف الثاني ، وأردنا أن نقدمه إلى الصف الأول -مثلاً- فهل هو مشروع، أو مكروه، أو يدخل في حدود الإباحة وجزاكم الله خيرًا؟

    الجواب :

    الحمد لله



    الإيثار بالقرب على نوعين:

    النوع الأول: القرب الواجبة : فهذه لا يجوز الإيثار بها، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، وهو على غير وضوء، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء، فالإيثار في الواجب حرام.

    وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة، وقالوا: إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول، ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد، فهنا نقول: الأفضل أن تقدم والدك ، أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه، ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم.
    والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. انتهى.

    فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

    "لقاءات الباب المفتوح" اللقاء/35 ص 22 .



    فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين
    لقاءات الباب المفتوح

    لقراءة المزيد من هنا:
    http://islam.webservices.tv/t12253-topic#ixzz3i2FWueNt
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    نسأل الله التوفيق للأعمال الصالحة وحُسن الخاتمة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •