تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: هل صلاة الكسوف واجبة أم مستحبة؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي هل صلاة الكسوف واجبة أم مستحبة؟

    ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الكسوف مستحبة؛ ولكنَّ الراجح – والله أعلم – أنها واجبة على الأعيان وتاركها عمدًا آثم؛ ودليل ذلك حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ؛ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَ ا، فَقُومُوا، فَصَلُّوا»([1]).
    وقد رُوِيَ الأمر بها عن أكثر مِنْ صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ((الصحيحين)) وغيرهما؛ والأمر يدل على الوجوب؛ وليس هناك صارف يصرف الأمر مِنَ الوجوب إلى وجوب الكفاية ولا إلى الاستحباب.
    وقد قوَّى القول بالوجوب العلامة ابن القيم؛ قال رحمه الله: ((وقوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة))، لا ينفي صلاةَ العيد؛ فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وأما العيد فوظيفة العام؛ ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء؛ لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة، ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند مَنْ أوجبه وجعله صلاة، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند مَنْ أوجبها من السلف وهو قول قوي جدًّا))اهـ([2]).
    وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((واستدل الذين قالوا بأنها سُنَّة بما يلي:
    1- الحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأل عن الإسلام؛ وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: هل عليَّ غيرها؟، قال: «لا إلا أن تطوع».
    2- أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن في آخر حياته في السَّنَةِ العاشرة، وقال: «أخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات»، ولم يذكر سواها.
    قالوا: هذان الحديثان، وأمثالهما يدلان على أن الأمر بالصلاة في الكسوف للاستحباب، وليس للوجوب.
    والذين قالوا بالوجوب قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس؛ لأنها اليومية التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، أما صلاة الكسوف، وتحية المسجد على القول بالوجوب، وما أشبه ذلك، فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق.
    قالوا: ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بسبب نذره، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقًا.
    وهذا القول قوي جدًّا، ولا أرى أنه يسوغ أن يرى الناس كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون به، كل في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته، فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف؛ فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب، وإذا قلنا بالوجوب؛ الظاهر أنه على الكفاية))اهـ([3]).
    قلت: مع جزم العلامة ابن عثيمين هنا بأنها فرض على الكفاية إلا أنه قال في موضع آخر: ((وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل صلاة الكسوف للشمس أو القمر واجبة يأثم الناس بتركها أو أنها مستحبة؛ فذهب أكثر العلماء إلى أنها مستحبة؛ ولكنَّ القولَ الراجحَ أنها فرض واجب إما على الكفاية وإما على الأعيان؛ وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها - أي الصلاة - وفعله لها، وفزعه من أجل ذلك، وقوله: ((إن الله يخوف عباده بهذا الكسوف)) ومعلوم أن مقام التخويف ينبغي فيه بل يجب فيه اللجوء إلى الله عز وجل حتى نكون منيبين إليه؛ فالصواب أنها واجبة إما على الكفاية أو على الأعيان، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عنها إذا قلنا إنها فرض عين، أما إذا قلنا إنها فرض كفاية وقام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين))اهـ([4]).
    قلت: والقول بأنها واجبة على الأعيان هو الراجح؛ لعدم وجود الصارف. والله أعلم.



    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (1041)، ومسلم (911).

    [2])) ((الصلاة وحكم تاركها)) (14، 15).

    [3])) ((الشرح الممتع)) (5/ 181، 182).

    [4])) ((فتاوى نور على الدرب)) (8/ 2).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    - صلاة الكسوف:
    الكسوف لغة: التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها.([1])
    قلت: واختلف في معنى الخسوف والكسوف، قال ابن حجر: (والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك، وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلَّطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف –يعني البخاري- به في الترجمة – يعني باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت -، وقيل: يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان أو الذُّلَّ، فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان، وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه، وقيل بالخاء لذهاب كل لون وبالكاف لتغيره ) .([2])

    وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف على قولين :

    الأول: أنها سنة مؤكدة:
    وهو مذهب جمهور العلماء مستدلين بحديث
    طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)، قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ: (لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ). ([3])

    وغيره من الأحاديث الدَّالة على فرضية الصلوات الخمس .

    الثاني: أنها واجبة:
    صرَّح به أبو عوانة، وهو رواية عن أبي حنيفة وحجتهم:
    حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم –
    (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ).([4])
    قال الشوكاني: (والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفًا وإلا فلا).([5])
    وقال ابن عثيمين: (والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية).([6])
    قلت: القول بالوجوب لا يعارض ما ورد من فرضية الصلوات الخمس؛ لأن المقصود بها في اليوم والليلة كما تقدم، أما صلاة الكسوف فهي عارضة لا تحدث دائمًا، ولثبوت الأمر بها كما في حديث المغيرة وغيره.([7])



    ([1]) فتح الباري لابن حجر (3/484) .

    ([2]) فتح الباري (3/496) .
    ([3]) البخاري (46)، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، ومسلم (11)، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وأبو داود (391)كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، النسائي (458)، كتاب الصلاة، باب كم فرضت في اليوم والليلة، وأحمد (1390).
    ([4]) البخاري (1043) (1061)، ومسلم (915) .

    ([5]) السيل الجرار (1/323) .

    ([6]) الشرح الممتع (4/8) .

    ([7]) انظر المسألة في المغني (2/321)، والإنصاف (2/442)، وبداية المجتهد (1/160) .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا أبا البراء
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي

    وجزاك مثله، الفاضل الغالي، أبا يوسف.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    نفع الله بكما ، وجزاكما خيرا على هذه الفوائد .
    قال العلامة الألباني في تمام المنة ص 261 :
    * قوله ـ أي الشيخ سيد سابق رحمهما الله ـ : " اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال " والنساء "
    قلت : فيه أمران :
    الأول : دعوى الاتفاق منقوضة فقد قال أبو عوانة في " صحيحه " ( 2 / 398 ) : " بيان وجوب صلاة الكسوف "
    ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا رأيتموها فصلوا "
    وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في " صحيحه " فإنه قال فيه ( 2 / 308 ) : " باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر . . "
    وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ، ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في " صحيحه " أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب كتابه ، فالمسألة فيها خلاف ، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 527 ) : " فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها ، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة .
    قلت: وهو الأرجح دليلا لما يأتي :
    والآخر : أن القول بالسنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب .
    ومال إلى هذا الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1 / 323 ) وأقره صديق خان في " الروضة الندية " وهو الحق إن شاء الله تعالى .
    والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه " المحلى " لبيان حكم هذه الصلاة العظيمة ، وإنما تكلم فقط عن كيفية صلاتها بتفصيل بالغ ، ولعله جاء فيه بما لم يسبق إليه ، فشغله ذلك عن بيان مذهب في حكمها .أهـ

    مسألة : هل يجوز الأسرار بالقراءة في صلاة الكسوف .
    اختيار الشيخ : (( المتقرر أن صلاة الكسوف إنما هي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة . وقد صح انه جهر بها كما في البخاري . ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا ))
    تمام المنة ص ( 263 )

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا شيخنا أبا مالك
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    وجزاك مثله أبا يوسف .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    المشاركات
    1,145

    افتراضي


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    حكم خطبة صلاة الكسوف وصفتها


    السؤال: هل لا بد من خطبة الخسوف ، وهل تكون طويلة ؟

    الجواب:
    الحمد لله
    أولا :
    ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف ، فقد روى البخاري (1044) ومسلم (901) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا ، وَتَصَدَّقُوا ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) .
    ولهذا ذهب جمهور السلف إلى استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف ، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد .
    قال النووي رحمه الله في " المجموع " (5/59) عن القول باستحباب الخطبة بعد الصلاة : "وبه قال جمهور السلف ، ونقله ابن المنذر عن الجمهور" انتهى.
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك , وقد قال الله عز وجل: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من رغب عن سنتي فليس مني)، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين , وتفقيههم في الدين, وتحذيرهم من أسباب غضب الله وعقابه ، ويكفي أن يفعل ذلك وهو في المصلى بعد الفراغ من الصلاة " انتهى.
    " مجموع فتاوى ابن باز " (13/44) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف :
    "وهو الصحيح ، وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، ثم وعظ الناس .
    وهذه الصفات صفات الخطبة . وقولهم : إن هذه موعظة ؛ لأنها عارضة . نقول : نعم ، لو وقع الكسوف في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم مرة أخرى ولم يخطب لقلنا : إنها ليست بسنة ، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة ، وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم ، وحمد الله وأثنى عليه ، وقال : أما بعد ، ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم ، وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم " انتهى.
    " الشرح الممتع " (5/188) ، وانظر : "الإنصاف" (2/448) للمرداوي الحنبلي .
    وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المستحب أن يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة يسيرة ، كما يفعل في خطبة الجمعة ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
    وانظر : "الأم" (1/280) .
    وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ، وهو ما اختاره بعض الحنابلة ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
    انظر : "الإنصاف" (2/448) ، "الشرح الممتع" (5/188) .
    وقد ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه أنه لا يستحب الخطبة بعدها .
    وأجابوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، بأنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة ليبين للصحابة بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف .
    وانظر : "المغني" (2/144) .
    ومذهب المالكية : أنه يستحب الوعظ بعدها ولكن لا يكون على صفة الخطبة .
    وانظر : "بلغة السالك لأقرب المسالك" (1/350) .
    وقد أجاب ابن دقيق العيد رحمه الله على المذهبين فقال في شرح حديث عائشة السابق :
    " ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة ، ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة .
    قال بعض أتباع مالك : ولا خطبة , ولكن يستقبلهم ويذكرهم .
    وهذا خلاف الظاهر من الحديث , لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه .
    والذي ذُكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر : ضعيف , مثل قولهم : إن المقصود إنما كان الإخبار " أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله , لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته " للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم . والإخبار بما رآه من الجنة والنار , وذلك يخصه .
    وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة .
    وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها , مثل ذكر الجنة والنار , وكونهما من آيات الله ، بل هو كذلك جزما " انتهى.
    " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " (2/352) .
    ثانيا :
    أما طول الخطبة ، فالمستحب بوجه عام هو تقصير الخطبة ، بحيث تفي بالمقصود من وعظ الناس وتذكيرهم ، ولا تملهم أو ترهقهم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ – أي علامة - مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ) رواه مسلم (869) .
    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/125167



  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,572

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ،، وصلاة الكسوف والخسوف بالنسبة للنساء أفضل في البيت أم المسجد؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها في البيت صلاة الكسوف؟ وما الأفضل في حقها؟
    فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها؛ لأن الأمر عام: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» ، وإن خرجت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة، وصلت مع الناس كان في هذا خير.
    (مجموع فتاوى ابن عثيمين) (16/ 310)
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    المشاركات
    1,145

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,572

    افتراضي

    السؤال : كيف يفعل إذا انتهى من الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ، هل يعيد الصلاة أم ماذا ؟

    الجواب:

    الحمد لله السنة أن تستمر صلاة الكسوف حتى ينكشف ، وينجلي الأمر ، ويعود كما كان .

    عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَ ا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي )
    رواه البخاري (1060)، وهو عند مسلم (رقم/911) بلفظ ( حتى ينكشف )، وفي لفظ آخر من رواية أبي مسعود الأنصاري ( حتى يكشف ما بكم )، وأما لفظ (حتى ينجلي) فرواه الإمام مسلم (رقم/904) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

    فإذا انصرف الإمام من الصلاة ظانا أن الكسوف قد انتهى ، وهو لم ينته بعد ، فقد نص الفقهاء على أنه لا يستحب إعادة صلاة الكسوف حينئذ ؛ أي : إذا انصرف الناس منها والشمس ما زالت كاسفة ، لما في ذلك من زيادة تحتاج دليلا خاصا ، ولا دليل على مشروعية تكرار صلاة الكسوف .

    قال الإمام الشافعي رحمه الله :
    " إن صلى صلاة الكسوف فأكملها ، ثم انصرف والشمس كاسفة ، يزيد كسوفها أو لا يزيد : لم يُعِد الصلاةَ ، وخطب الناس ؛ لأنا لا نحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف إلا ركعتين " انتهى.
    " الأم " (1/279)

    وقال ابن قدامة رحمه الله :
    " إن فرغ من الصلاة والكسوف قائم : لم يَزِدْ , واشتغل بالذكر والدعاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين " انتهى.
    " المغني " (2/145)

    وقال الإمام النووي رحمه الله :
    " لو سلم من صلاة الكسوف - والكسوف باق - فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى ؟ فيه وجهان ، خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع ، والصحيح المنع من الزيادة والنقص ، ومن استفتاح الصلاة ثانيا . والله أعلم " انتهى.
    " المجموع " (5/54)

    جاء في " الشرح الكبير " من كتب المالكية (1/404) :
    " ( ولا تكرر ) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال ، أي يمنع فيما يظهر " انتهى.

    ويستحب للناس أن ينشغلوا بالدعاء والذكر حتى يكتمل انجلاء الكسوف ، لما في الذكر والدعاء من تحقيق معنى صلاة الكسوف ، وهو إظهار التذلل والتضرع لله عز وجل في هذا الموقف العظيم . وفي بعض روايات الحديث : ( .. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَ ا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ) رواه مسلم (901) .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " المشهور عند أهل العلم أن صلاة الكسوف لا تكرر، ولكن ينبغي للإمام أن يلاحظ مدة الكسوف فيجعل الصلاة مناسبة ، فإن كانت قصيرة قصّر الصلاة ، ويعلم هذا بما نسمع عنه الآن مما يقرر قبل حدوث الكسوف ؛ بأن الكسوف سيبدأ في الدقيقة كذا من الساعة كذا إلى الدقيقة كذا في الساعة كذا ، فينبغي للإمام أن يلاحظ ذلك .

    وإذا فرغت الصلاة قبل انجلاء الكسوف فليتشاغلوا بالدعاء والذكر حتى ينجلي " انتهى.
    " مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " ( 16 / 322 ) .

    ويقول أيضا رحمه الله :
    " لا تكرر صلاة الكسوف إذا انتهت قبل الانجلاء ، وإنما يصلي نوافل كالنوافل المعتادة ، أو يدعو ويستغفر ويشتغل بالذكر حتى ينجلي " انتهى.
    " مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين " ( 16 / 324 ) .

    والله أعلم .

    https://islamqa.info/ar/125485
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    هل يشرع للمرأة صلاة الكسوف وحدها ببيتها

    السؤال
    ما حكم صلاة الكسوف للمرأة في منزلها بمفردها؟.

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن صلاة الكسوف سنة للرجال والنساء وذات الهيئة من النساء تصليها في بيتها، أما غيرها فالأولى أن تصليها مع الجماعة، ففي المجموع في الفقه الشافعي: قال الشافعي في الأم في آخر كتاب الكسوف: لا أكره لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحبها لهن وأحب إلي لذوات الهيئة أن يصلينها في بيوتهن. انتهى.


    وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: وهي ـ أي صلاة الكسوف ـ سنة مؤكدة حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا، لما تقدم حضرا وسفرا حتى للنساء، لأن عائشة وأسماء صلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ـ قال في المبدع: وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن. انتهى.

    وانظر الفتويين رقم: 116722، ورقم: 48658.

    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=150271

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,572

    افتراضي



    قال النووي رحمه الله في المجموع(5/14):

    " فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد
    وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور
    وحكى
    الرافعي وجها أنه لا يستحب لهن الخروج بحال ، والصواب الأول
    وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة هذا كله حكم
    العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن

    فأما الشابة وذات الجمال ، ومن تشتهى فيكره لهن الحضور ، لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن


    ( فإن قيل ) هذا مخالف حديث أم عطية المذكور؟
    ( قلنا ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ،

    ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم


    قال الشافعي في الأم : أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد ، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات".



    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    42,945

    افتراضي رد: هل صلاة الكسوف واجبة أم مستحبة؟

    جزاكم الله خيرا
    بارك الله فى الاحبة

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,427

    افتراضي رد: هل صلاة الكسوف واجبة أم مستحبة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو وليد البحيرى مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    بارك الله فى الاحبة

    وجزاكم آمين
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •