استحب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة، واستدلوا على ذلك بما رُوِي عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ وَلِلْمُسْلِمِي نَ وَلِلْمُسْلِمَا تِ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ.
وهو حديث ضعيف لا يصح؛ فقد أخرجه البزار في ((مسنده)) (4664)، والطبراني في ((الكبير)) (7079)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) (2/ 191): ((رواه البزار والطبراني في الكبير، وقال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف)).
كما عللوا ذلك بأنَّ الدعاء للمسلمين مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى، ولأنَّ ذلك الوقت ترجى فيه الإجابة.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ((الشرح الممتع)) (5/ 66): ((ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة، وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة، موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وُجِد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة؛ إذ لو كان شرعًا لَفَعَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين، فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به، ولا نقول: إنه من سنن الخطبة، وغاية ما نقول: إنه من الجائز))اهـ.