تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: هل يجوز إعطاء البقرة ويكون إعلافها مقابل ما يحلبه منها ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي هل يجوز إعطاء البقرة ويكون إعلافها مقابل ما يحلبه منها ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يحصل هذا في القرى والأرياف ... إعطاء البقرة ويكون إعلافها مقابل ما يحلبه منها ؟ هل يجوز هذا.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    هل هذه الصورة تشبه منيحة العنز التي جاءت في الأحاديث أم لا .؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    قال في ((الإنصاف)) ( 5/ 454):
    ((لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها: لم يصح. على الصحيح من المذهب. نص عليه. قال في الفروع: هذا المذهب. وصححه في تصحيح المحرر. وجزم به في المغني، والتلخيص، والشرح، وعيون المسائل، وغيرهم. ذكروه في باب الإجارة. وله أجرته. وعنه: يصح. اختاره ابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقدمه في الفائق، والرعاية الكبرى. وقال: نص عليه))اهـ.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ... النتاج معلوم وواضح أنه فيه غرر ، فقد تلد وقد لا تلد وقد تلد ويموت .
    لكن الحليب قد يكون معلوما بالعادة اليومية .. حتى الكمية ... ومع هذا قد يجف حليبها وقد يقل ، وعلفها مضمون .
    وكان أحد الأخوة قد ذكر لي أن هذا لم يجزه أحد إلا شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم .. فقلت أين قولهم ولماذا أجازوها مع الغرر ؟ هل هذا مما يتسامح به ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    حكم تربية الماشية مقابل الانتفاع بمنتجاتها
    السؤال:
    يشترك أهالي بلدتنا فى تربية الماشية كالتالي: يقوم شريك بشراء الماشية وعلى الآخر تربيتها ويحصل المربي على منتجات هذه المواشي من لبن وجبن وغيرها مقابل تربيته، وعند البيع يأخذ صاحب المال ماله ثم يقسم الربح على اثنين، وفي حالة الخسارة يتحمل صاحب المال هذه الخسارة دون المربي، فما حكم الشرع في هذه الشراكة؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن صورة المعاملة المسؤول عنها لا تصح شركة ولا مضاربة، لأن رأس المال فيها عروض لا نقود، وهل تصح إجارة أم لا؟ مختلف فيه، والسبب في ذلك أن الأجرة فيها مجهولة لأنها بعض الخارج من هذه الماشية، فاللبن والجبن لم يوجد ولم يخلق عند عقد الإجارة، فالإجارة عليه إجارة على مجهول معدوم.
    جاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسعي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب... ذكروه في باب الإجارة وله أجرته وعنه يصح اختاره ابن عبدوس والشيخ تقي الدين وقدمه في الفائق... وقيل في صحة استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان. انتهى.
    والذين ذهبوا إلى جواز ذلك عللوا ذلك بأنها عين تنمى بالعمل عليها فيصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة.
    والذي نراه المنع من هذه المعاملة، والبديل الصحيح لها هو أن يستأجر صاحب الماشية من يقوم على ماشيته ويبيعها نيابة عنه بأجرة معلومة.
    والله أعلم.

    http://www.islamweb.org/fatwa/index....waId&Id=103809
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك .
    وفيكم بارك الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: هل يجوز إعطاء البقرة ويكون إعلافها مقابل ما يحلبه منها ؟

    الإجارة و الشراكة بالماشية من جهة و العلف من جهة
    الحمد لله رب العالمين و به نستعين و أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أما بعد

    الشافعية
    قال الماوردي رحمه الله فى الحاوي "القِراض"
    ...وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَاشِيَةً لِيُعْلِفَهَا مُمْسِكًا لِرِقَابِهَا ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا يَدُرُّ مِنْ دُرِّهَا وَنَسْلِهَا لَمْ يَجُزْ ، وَكَانَ الدَّرُّ ، وَالنَّسْلُ لِرَبِّ الْمَاشِيَةِ ، وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ...
    ......................
    فى أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله "المساقاة"
    ( فَصْلٌ ) لَوْ ( أَعْطَاهُ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ لِيَتَعَهَّدَهَ ا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ أَمَّا فِي الْأُولَى .
    فَلِأَنَّ الدَّابَّةَ يُمْكِنُ إيجَارُهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْفَوَائِدَ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ( أَوْ لِيَعْلِفَهَا ) مِنْ عِنْدِهِ ( بِنِصْفِ دَرِّهَا ) فَفَعَلَ ( ضَمِنَ الْمَالِكُ ) لِلْآخَرِ ( الْعَلَفَ ) وَقَوْلُ الرَّوْضَة بَدَلَ النِّصْفِ سَبْقُ قَلَمٍ ( وَالْآخَرُ ) ضَمِنَ لِلْمَالِكِ ( نِصْفَ الدَّرِّ ) وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ( لَا الشَّاةَ ) الْأَنْسَبُ لَا الدَّابَّةَ أَيْ لَا يَضْمَنُهَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِعِوَضٍ ( أَوْ لِيَعْلِفَهَا بِنِصْفِهَا ) فَفَعَلَ ( فَالنِّصْفُ ) الْمَشْرُوطُ ( مَضْمُونٌ ) عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ ( بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ ) دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ .
    ....................
    و فى الإقناع للشيخ الخطيب الشربيني رحمه الله "المخابرة و المزارعة"
    تتمة لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله
    ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف وضمن الآخر للمالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعوض
    وإن قال لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر .
    ............
    وقال الخطيب الشربيني فى مغنى المحتاج "الشركة"
    وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ مَثَلًا وَلَك نِصْفُهَا أَوْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنَّ لَك إحْدَاهُمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلنِّصْفِ الَّذِي سَمَّنَهُ لِلْمَالِكِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي قُرَى مَصْرَ فِي الْفَرَارِيجِ يَدْفَعُ كَاشِفُ النَّاحِيَةِ أَوْ مُلْتَزِمُ الْبَلَدِ إلَى بَعْضِ الْبُيُوتِ الْمِائَةَ أَوْ الْأَكْثَرَ أَوْ الْأَقَلَّ وَيَقُولُ : رَبُّوهَا وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَظِيمًا .
    ...................

    الحنفية
    فتح القدير للكمال ابن الهمام رحمه الله "البيع"
    .. وَمِثْلُهُ إذَا دَفَعَ بَقَرَةً إلَى آخَرَ يَعْلِفُهَا لِيَكُونَ الْحَادِثُ بَيْنَهَا بِالنِّصْفِ فَالْحَادِثُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَقَرَةِ وَلَهُ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ ثَمَنُ الْعَلَفِ وَأَجْرُ مِثْلِهِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا دَفَعَ الدَّجَاجَ لِيَكُونَ الْبَيْضُ بِالنِّصْفِ.

    فى البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله "البيع"
    ..وَمِثْلُهُ إذَا دَفَعَ بَقَرَةً إلَى آخَرَ يَعْلِفُهَا لِيَكُونَ الْحَادِثُ بَيْنَهُمَا بِالنِّصْفِ فَالْحَادِثُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَقَرَةِ ، وَلَهُ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ ثَمَنُ الْعَلَفِ ، وَأَجْرُ مِثْلِهِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا دَفَعَ الدَّجَاجَ لِيَكُونَ الْبَيْضُ بِالنِّصْفِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ..

    ..................
    الحنابلة
    قال ابن قدامة رحمه الله فى المغني "الإجارات"
    فَصْلٌ : وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِغَنَمٍ بِثُلُثِ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا ، أَوْ نِصْفِهِ ، أَوْ جَمِيعِهِ ، لَمْ يَجُزْ .
    نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيّ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَلَا يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ .
    وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنِ سَعِيدٍ : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الْبَقَرَةَ إلَى الرَّجُلِ ، عَلَى أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَتَحَفَّظَهَ ا ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا .
    فَقَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ .
    وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِوَضَ مَجْهُولٌ مَعْدُومٌ ، وَلَا يُدْرَى أَيُوجَدُ أَمْ لَا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا .
    ثم قال
    وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى رِعَايَتهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً ، بِنِصْفِهَا ، أَوْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ وَالْأَجْرَ وَالْمُدَّةَ مَعْلُومٌ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ جَعَلَ الْأَجْرَ دَرَاهِمَ ، وَيَكُونُ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ ، لِأَنَّهُ مَلَكَ الْجُزْءَ الْمَجْعُولَ لَهُ مِنْهَا فِي الْحَالِ ، فَيَكُونُ لَهُ نَمَاؤُهُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: هل يجوز إعطاء البقرة ويكون إعلافها مقابل ما يحلبه منها ؟

    أريد نقلا عن شيخ الإسلام من كتبه حول هذه المسألة إعطاء البقر أو الغنم يُعلف ببعض نتاجه ... جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •