عزيزي أبا الفداء: بالنسبة للشق العلمي من تعليقك سوف أعلق عليه بعد عودتي إن شاء الله.
أما بالنسبة للشق الشخصي في فهم بعض عباراتي، ففضلاً راجع بريدك الخاص.
عزيزي أبا الفداء: بالنسبة للشق العلمي من تعليقك سوف أعلق عليه بعد عودتي إن شاء الله.
أما بالنسبة للشق الشخصي في فهم بعض عباراتي، ففضلاً راجع بريدك الخاص.
لا، أبداً ليس هذا جواب السؤال، لأن السؤال مطلق، وهو بإطلاقه يشتمل على ما هو محل نزاع. أما بقطع النظر عمّا اشترطه للإجماع، فهو حجة.
أكثر من موضع هنا هو محل نزاع أصلاً. ولكن إجمالاً مرة أخرى، الإجماع السكوتي بعد عصر الصحابة ومن اتصل بهم من التابعين عندي ليس بحجة إلا على المعنى الذي اختاره الإمام ابن عبدالبر وهو كونه حجة ظنية للترجيح والاعتضاد ونحو ذلك أما أن يكون حجة ظنية توجب بمجردها - على وجه الاستقلال - العلم و العمل فلا، حتى ولو لم يُحكَ أن أحداً خالف لأن السكوت في عصر الصحابة عندي - بسبب قرائن تحتف وتختص بعصرهم - يطمئن القلب لاعتباره موافقة دون عناء، أما العصور التالية والمتأخرة فالسكوت - أيضاً لقرائن تختص بهذه العصور بشهادة التاريخ والواقع والسير والتراجم - لا يقوى لأن يدل على لا شيء فحسب بل يتأهل - لقرائن وشواهد اتسمت بها العصور المتأخرة - لأن يدل على ما يقدح في ثبوت الإجماع. فهو عندي حجة لا تنهض لتأسيس الأحكام وإيجاب العمل.فعندما يأتيني إجماع محكي عن إمام حافظ مشهود له في زمانه وفيما يليه من القرون بالإتقان والضبط وحسن الاستقراء، وكنت أثق في ضبطه لمن يعتبر بخلافه ومن لا يعتبر (بمعنى أني على مذهبه في تلك القضية) ولا أجد خلافا منقولا في المسألة بين أقرانه في زمانه أو فيمن سبقوه، فإنني أعد ذلك الإجماع دليلا في المسألة، من باب أن الخلاف إن وجد فيمن يُعتبر بخلافهم عنده، (وهؤلاء ليسوا بأخفياء في أي عصر من العصور مهما كثروا: فإن الناس ترجع إليهم في الفتوى والقضاء ويذيع أمرهم في البلاد ولابد، لذا فمن المستبعد – وإن كان ممكنا في العقل – أن يخفى الخلاف عليهم، مع ظهور الداعلي لنقله، لا سيما وقد اجترأ منهم من اجترأ على ادعاء الإجماع).
وليُنظر للأهميــة :
حُكي الإجماع على ما الإجماع القديم بخلافه في أكثر من مائتي موضع !
بينما كنت أقرأ في الفتح اليوم وجدت الحافظ يقول: "ونقل الطحاوي ثم القرطبي و النووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد . وفيه نظر , لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه".
وحاصل الغرض من هذا ومما سبق في مشاركات عدة هو التأكيد على أن مجرد حكاية الإمام الثقة للإجماع - لا سيما المتأخر من الإجماعات - لا يكفي في ثبوت هذا الإجماع المحكي والتزامه على أنه حجة.
لما نقل الترمذي الإجماع على كراهة أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر، تعقبه الحافظ في التلخيص : "دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره".
والأمثلة كثيرة ولكني قليل التعاهد لهذا الموضوع.
وهكذا لما نقل الحافظ ابن عبدالبر الإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع خطبة الجمعة، تعقبه الحافظ في الفتح (2 / 415): "وأغرب ابن عبدالبر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها...".
وكذا لما نقل النووي الإجماع (المجموع: 5/ 128) على أن غسل الميت فرض كفاية ، تعقبه الحافظ:" وهو ذهول شديد، فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة...".