1. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
هل هذه القاعدة تعني امتناع الاجتماع للاجتهاد بالنص ؟
2. معلوم أن النص الوارد في القاعدة يراد به القطعي من كتاب و سنة صحيحة و اجماع ثابت.
فإذا كان الاجماع بمثابة النص في القاعدة ، فمتى يجوز الاجتهاد مع وجوده ؟
3 . ماذا يقصد العلماء بقولهم : لا يجوز خرق الاجماع ، و من خرقه فقد كفر ؟
جزيتم الجنة.