تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: أسعفوني ببحوث عن....؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي أسعفوني ببحوث عن....؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فضلا يا أخوة أسعفوني ببحوث عن
    أحكام نقل الأضحية وادخارها

    وحكم نقل الهدي.
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    نقل لحوم الأضاحي إلى الدول الفقيرة

    السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تعلمون _أثابكم الله_ أن كثيراً من دول العالم الإسلامي في فقر شديد ، فأيهما أفضل الأضحية في هذا البلد ، أم في هذه الدول الفقيرة ؟
    أفتونا مأجورين












    الجواب
    بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن من المصالح الكبرى التي عنيت بها الشريعة الإسلامية ، وكانت أحد مقاصدها العظمى ، تقديم المصالح ، والعناية بذوي الحاجة والفقر من المسلمين ، وإن من المصالح المحققة في هذا الباب جواز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر ، لاسيما وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله _صلى الله عليه وسلم_ ما يمنع ذلك ويدفعه، والأصل في ذلك الجواز ، فإذا كانت الزكاة وهي واجبة بالإجماع يجوز نقلها من بلد إلى بلد للمصلحة والحاجة ، فكيف بالأضحية المستحبة . وقد منع من ذلك بعضهم مستدلاً بفوات إظهار الشعيرة ، وقد قال _تعالى_ :" وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " وفي الاستدلال بهذه الآية نظر من وجهين: الوجه الأول : أن يتفق الناس كلهم على ذبح ضحاياهم خارج بلادهم، فيبقى إظهار الشعيرة من هذا الوجه موجوداً . الوجه الثاني : على فرض أن الناس جميعاً يذبحون ضحاياهم خارج البلد ، فإن أصل إظهار الشعيرة باق غير منتف ، فهو يظهر ويقوى ظهوره في بلد آخر ، وإن ضعف ظهوره في البلد الأصل للحاجة والمصلحة. والقصد من الأضاحي هو إظهار الشعيرة ، في كل بلد ، ونفع الفقراء " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ " وقد جاء في الصحيحين من طريق أبي عاصم ، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: " من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة و بقي في بيته منه شيء " فلما كان العام المقبل ، قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟ قال : " كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها " فالشارع لما نظر في فاقة الناس حرم عليهم الادخار فوق ثلاثة أيام، فلما زالت تلك العلة زال النهي" وحينئذٍ لا نجد حرجاً من الفتوى بجواز نقل الأضحية من بلد إلى آخر فإن أعداداً كبيرة من المسلمين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويعانون مسغبة ، وقد يموتون جوعاً والحاجة داعية إلى الوقوف معهم ، وإغاثتهم بالزكوات والصدقات ، ونقل الأضحية إلى بلادهم ، فإنه لا يتعين في الأضحية مكان بلد المضحي ، وحين تفوت سنية الأكل من الأضحية فلا تفوت مصلحة إغاثة الفقراء والمساكين وسد حاجتهم ، والله أعلم .











    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    ذبح الأضحية خارج البلد

    http://islamqa.info/ar/175475


    حكم الاضاحي خارج بلد المضحي لابن عثيمين رحمه الله
    حكم الاضاحي خارج بلد المضحي لابن عثيمين رحمه الله - ملتقى أهل الحديث

    ابن عثيمين: إرسال الأضاحي للجمعيات الخيرية خلاف السنة ((وقد يقال أنها لاتجزئ))
    ابن عثيمين: إرسال الأضاحي للجمعيات الخيرية خلاف السنة ((وقد يقال أنها لاتجزئ)) - ملتقى أهل الحديث

    عاجل قبل دخول العشر! ما حكم الذبيحة في بلدٍ آخر ؟
    عاجل قبل دخول العشر! ما حكم الذبيحة في بلدٍ آخر ؟ - ملتقى أهل الحديث

    فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي
    فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي - ملتقى أهل الحديث
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    فتاوى أهل العلم في حكم نقل الأضحية
    فتاوى أهل العلم في حكم نقل الأضحية •• - TwitMail
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119090
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    الأخوان الفاضلان:
    أبو البراء محمد علاوة - و رضا الحملاوي

    بارك الله فيكما .. ونفع بكما .. وجزاكما كل خير

    لم تقصرا .. لكني بحاجة لبحث فقهي مقارن يتضمن آراء المذاهب الأربعة في هذه المسائل
    وليس شرطا أن يكون رسالة علمية فقد يكون بحثا في مجلة فقهية.
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وينظر المحلى لابن حزم ، حيث تعرض لمسألة ادخار الأضاحي .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أعلم أنكم تريدون بحثا علميا ، لكن إلى حين الوقوف عليه ، لعل ما يُذكر يفيدكم ولو مؤقتا .

    اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي ، سواء كان بلده أو موضعه من السفر.
    وذكر الإمام النووي في نقل الأضحية من بلد إلى آخر وجهان في مذهب الشافعية تخريجاً من نقل الزكاة(1).
    ونص الماوردي على أن المضحي لا يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي(2).
    وسئل الشيخ شمس الدين محمد الرملي : هل يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا ؟
    فأجاب : بأنه لا يجوز نقلها ، ولو أضحية تطوع ، بل يتعين فقراء بلدها ، لأن أطماعهم تمتد إليها لكونها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف نقل المنذور ونحوه (3).
    والذي أرجحه في هذه المسألة : أن الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي ، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة .
    ويجوز نقلها إذا استغنى أهل بلد المضحي ، بأن كثرت الأضاحي ، وقلَّ عدد الفقراء فيصح نقلها إلى بلد آخر ، فيه المسلمون أكثر حاجة ،كما يفعل بعض أهل الخير من المسلمين في دول الخليج وغيرهم ، الذين يوكلون لجان الزكاة في فلسطين بشراء وذبح أضحاياتهم ، وتوزيعها على المحتاجين ، وذلك نظراً لكثرة الأضاحي في بلدانهم ، وقلة المحتاجين لها هناك ، ولقلة الأضاحي في فلسطين وكثرة الفقراء والمحتاجين فيها .
    وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه ، أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده ، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين .

    المفصل في أحكام الأضحية
    الدكتور حسام الدين عفانه
    ___________
    (1) المجموع 8/425 .
    (2) الحاوي 15/75 .
    (3) فتاوى الرملي 4/68-69 .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    مجلة البحوث الإسلامية

    العدد الخامس والأربعون - الإصدار : من ربيع الأول إلى جمادى الأولى لسنة 1416هـ



    بحث اللجنة نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم

    الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 41)


    بحث في نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم


    إعداد :


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

    فبناء على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء من تأجيل البت في موضوع نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم مطلقا وعند استغناء فقراء الحرم ، وأن يعد بحث في الموضوع ليتمكن من مناقشة الموضوع في الدورة السادسة عشرة ، بناء على ذلك فقد جمعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية نقولا عن بعض فقهاء المذاهب الأربعة وهذه النقول مشتملة على بيان مذاهب الفقهاء فيمن يجب صرف اللحم لهم وحكم نقله للفقراء خارج الحرم . وفيما يلي ذكر النقول مرتبة على حسب المذاهب وبالله التوفيق :


    الفقه الحنفي

    1 - قال في بدائع الصنائع : وأما مكان هذا الدم فالحرم ، لا يجوز في غيره لقوله تعالى : سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ، ومحله الحرم ، والمراد منه هدي المتعة ؛ لقوله تعالى : سورة البقرة الآية 196 فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، والهدي اسم لما يهدى إلى بيت الله

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 42)

    الحرام أي يبعث وينقل إليه بدائع الصنائع ص1205 ج3 لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى عام 587هـ . .

    2 - ذكر في فتح القدير : ( وقوله : ( إليه) مرجع الضمير التوقف بالحرم ، من قوله : ( يذبح في الحرم ) ، مع قوله : والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان ، والآية وهي قوله تعالى : سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، إما في الإحصار بخصوصه أو فيه وفي غيره أو هو من عموم اللفظ الوارد على سبب خاص فيتناول منع الحلق قبل الإعمال في الحصر وبعدها في غيره إلى أن يبلغ الهدي محله ، ويبين محله بقوله تعالى : سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

    3 - قوله : ( ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم) ، سواء كان تطوعا أو غيره ، قال تعالى في جزاء الصيد : سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ، فكان أصلا في كل دم وجب كفارة . وقال تعالى في دم الإحصار : سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وقال في الهدايا مطلقا : سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ؛ ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان فالإضافة ثابتة في مفهومه وهو الحرم بالإجماع ، ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم ولا

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 43)

    يختص بمنى ومن الناس من قال : لا يجوز إلا بمنى والصحيح ما قلنا . قال - عليه الصلاة والسلام - : سنن أبو داود المناسك (1937),سنن ابن ماجه المناسك (3048),سنن الدارمي المناسك (1879). كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر ، فتحصل أن الدماء قسمان : ما يختص بالزمان والمكان ، وما يختص بالمكان فقط شرح فتح القدير ج2 ص323 ، 324 . .


    - قال السرخسي - رحمه الله - في جزاء الصيد : ( وإذا قتل المحرم صيدا فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه إن كان الصيد يباع ويشتري في ذلك الموضع ، وإلا ففي أقرب المواضع من ذلك الموضع مما يباع ذلك الصيد ويشتري في ذلك الموضع ، مما له نظير من النعم أو لا نظير له في قولي أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ، وقال محمد والشافعي - رحمهما الله تعالى - فيما له نظير : ينظر إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر لا إلى القيمة ) المبسوط ج2 ص82 . .

    5 - فإن اختار التكفير بالهدي فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء لقوله تعالى : سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فالهدي اسم لما يهدى إلى موضع معين ، وإن اختار الإطعام اشترى بالقيمة طعاما ، فيطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة المبسوط للسرخسي ج2 ص82 . .


    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 44)

    6 - قال السرخسي - رحمه الله - في المبسوط : الأصل في حكم الإحصار قوله تعالى : سورة البقرة الآية 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ، أي منعتم من إتمامها ، سورة البقرة الآية 196 فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شاة تبعثونها إلى الحرم لتذبح ، ثم تحلقون ، لقوله تعالى : سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فعلى المحصر إذا كان محرما بالحج أن يبعث بثمن هدي يشترى له بمكة فيذبح عنه يوم النحر فيحل من إحرامه ، وهذا قول علمائنا - رحمهم الله تعالى - أن هدي الإحصار مختص بالحرم ، وعلى قول الشافعي - رحمه الله - لا يختص بالحرم ولكن يذبح الهدي في الموضع الذي يحصر فيه ، وحجته في ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : صحيح البخاري الصلح (2554),مسند أحمد بن حنبل (2/124). أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج مع أصحابه - رضي الله عنهم - معتمرا فأحصر بالحديبية فذبح هداياه وحلق بها وقاضاهم على أن يعود من قابل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام بغير سلاح فيقضي عمرته فإنما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدي في الموضع الذي أحصر فيه ؛ ولأنه لو بعث بالهدي لا يأمن أن لا يفي المبعوث على يده ، أو يهلك الهدي في الطريق ، وإذا ذبحه في موضعه يتعفن بوصول الهدي إلى محله وخروجه من الإحرام بعد إراقة دمه فكان هذا أولى ، وحجتنا في ذلك قوله تعالى : سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ والمراد به الحرم بدليل قوله تعالى : سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وبعد ما ذكر الهدايا ولأن التحلل بإراقة دم هو قربة ، وإراقة الدم لا يكون قربة إلا في مكان

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 45)

    مخصوص وهو الحرم ، أو زمان مخصوص وهو أيام النحر ، ففي غير ذلك المكان والزمان لا تكون قربة ، ونقيس هذا الدم بدم المتعة من حيث إنه تحلل به عن الإحرام وذلك يختص بالحرم فكذا هذا ، وأما ما روي فقد اختلفت الروايات في نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدايا حين أحصر ، فروي أنه بعث الهدايا على يدي ناجية لينحرها في الحرم حتى قال ناجية : ماذا أصنع فيما يعطب منها ؟ قال : انحرها ، واصبغ نعلها بدمها ، واضرب بها صفحة سنامها ، وخل بينها وبين الناس ، ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئا ، وهذه الرواية أقرب إلى موافقة الآية ، قال الله تعالى : سورة الفتح الآية 25 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ . فأما الرواية الثانية إن صحت فنقول : الحديبية من الحرم فإن نصفها من الحل ، ونصفها من الحرم ، ومضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت في الحل ، ومصلاه كان في الحرم ، فإنما سيقت الهدايا إلى جانب الحرم منها ، ونحرت في الحرم ، فلا يكون للخصم فيه حجة ، وقيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصا بذلك ؛ لأنه كان يجد في ذلك الوقت من يبعث الهدايا على يده إلى الحرم المبسوط للسرخسي ج2 ص106 - 107. .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    7 - باب الهدي :

    قوله ( ما يهدي) مأخوذ من الهداية التي هي أعم من الهدي لا من الهدي ، وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف فلزم تعريف الشيء بنفسه ، قلت : ( لو أخذ من الهدي يكون تعريفا لفظيا وهو

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 46)

    سائغ) واحترز بقوله : ( إلى الحرم) عما يهدى إلى غيره نعما كان أو غيره ، وبقوله ( من النعم) عما يهدى إلى الحرم من غير النعم ، فإطلاق الفقهاء في باب الأيمان والنذور والهدي على غيره مجاز ، وبقوله ( ليتقرب به) أي : بإراقة دمه فيه ، أي : في الحرم عما يهدى من النعم إلى الحرم هدية لرجل ، وأفاد به أنه لا بد فيه من النية أي ولو دلالة رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج2 ، ص406 - 407 . .

    8 - قال الجصاص في تفسيره : ( أحكام القرآن) باب المحصر ، أين يذبح الهدي ؟

    قال تعالى : سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ واختلف السلف في المحل ما هو ؟ فقال عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعطاء وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين : هو الحرم . وهو قول أصحابنا والثوري . وقال مالك والشافعي : محله الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه ويحل . والدليل على صحة القول الأول أن المحل اسم لشيئين : يحتمل أن يراد به الوقت ، ويحتمل أن يراد به المكان . ألا ترى أن محل الدين هو وقته الذي تجب المطالبة به ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لضباعة بنت الزبير : صحيح البخاري النكاح (4801),صحيح مسلم الحج (1207),سنن النسائي مناسك الحج (2768),مسند أحمد بن حنبل (6/202). اشترطي في الحج وقولي محلي حيث حبستني فجعل المحل في هذا الموضع اسما للمكان ، فلما كان محتملا للأمرين ولم يكن هدي الإحصار في العمرة مؤقتا عند الجميع وهو لا محالة مراد بالآية وجب أن يكون مراده للمكان ، فاقتضى ذلك أن لا يحل حتى يبلغ

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 47)

    مكانا غير مكان الإحصار ؛ لأنه لو كان موضع الإحصار محلا للهدي لكان بالغا محله بوقوع الإحصار ، ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية ؛ فدل ذلك على أن المراد بالمحل هو الحرم ؛ لأن كل من لا يجعل موضع الإحصار محلا للهدي فإنما يجعل المحل الحرم ، ومن جعل محل الهدي موضع الإحصار أبطل فائدة الآية وأسقط معناه ، ومن جهة أخرى وهو أن قوله تعالى : سورة الحج الآية 30 وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ إلى قوله : سورة الحج الآية 33 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ودلالته على صحة قولنا في الحل من وجهين : أحدهما : عمومه في سائر الهدايا ، والآخر : ما فيه من بيان معنى المحل الذي أجمل ذكره في قوله : سورة البقرة الآية 196 حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فإذا كان الله قد جعل للمحل البيت العتيق ، فغير جائز لأحد أن يجعل المحل غيره ، ويدل عليه قوله تعالى في جزاء الصيد : سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فجعل بلوغ الكعبة من صفات الهدي فلا يجوز شيء منه دون وجوده فيه ، كما أنه لما قال في الظهار وفي القتل : سورة النساء الآية 92 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فقيدها بفعل التتابع لم يجز فعلهما إلا على هذا الوجه ، وكذلك قوله تعالى : سورة النساء الآية 92 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يجوز إلا على الصفة المشروطة ، وكذلك قال أصحابنا في سائر

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 48)

    الهدايا التي تذبح أنها لا تجوز إلا في الحرم . ويدل عليه أيضا قوله تعالى في سياق الخطاب بعد ذكر الإحصار : سورة البقرة الآية 196 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأوجب على المحصر دما ونهاه عن الحلق حتى يذبح هديه ، فلو كان ذبحه في الحل جائزا لذبح صاحب الأذى هديه عن الإحصار وحل به واستغنى عن فدية الأذى ، فدل على أن الحل ليس بمحل الهدي ، فإن قيل هذا فيمن لا يجد هدي الإحصار . قيل له لا يجوز أن يكون ذلك خطابا فيمن لا يجد الدم ؛ لأنه خيره بين الصيام والصدقة والنسك ، ولا يكون مخيرا بين الأشياء الثلاثة إلا وهو واجد لها ؛ لأنه لا يجوز التخيير بين ما يجد وبين ما لا يجد ، فثبت بذلك أن محل الهدي هو الحرم دون محل الإحصار . ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء الصيد أن محله الحرم وأنه لا يجزئ في غيره ، وجب أن يكون كذلك حكم كل دم تعلق وجوبه بالإحرام ، والمعنى الجامع بينهما تعلق وجوبهما بالإحرام ، فإن قيل قال الله تعالى : سورة الفتح الآية 25 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وذلك في شأن الحديبية ، وفيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا هديهم في غير الحرم لولا ذلك لكان بالغا محله ، قيل له هذا من أول شيء على أن محله الحرم ؛ لأنه لو كان موضع الإحصار هو الحل محلا للهدي لما قال تعالى : سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ فلما أخبر عن منعهم

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 49)

    الهدي عن بلوغ محله دل ذلك على أن الحل ليس بمحل له ، فإن قيل : فإن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ذبحوا الهدي في الحل فما معنى قوله تعالى : سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قيل له : لما حصل أدنى منع جاز أن يقال إنهم منعوا ، وليس يقتضي ذلك أن يكون أبدا ممنوعا ، ألا ترى أن رجلا لو منع رجلا حقه جاز أن يقال : منعه حقه ، كما يقال : حبسه ، ولا يقتضي ذلك أن يكون أبدا محبوسا ، فلما كان المشركون منعوا الهدي بديا من الوصول إلى الحرم جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا الهدي عن بلوغ محله وإن أطلقوا ، ألا ترى أنه قد وصف المشركين بصد المسلمين عن المسجد الحرام ، وإن كانوا قد أطلقوا إليهم بعد ذلك الوصول إليه في العام القابل ، وقال الله - عز وجل - : سورة يوسف الآية 63 قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ وإنما منعوه في وقت وأطلقوه في وقت آخر ، فكذلك منعوا الهدي بديا ثم لما وقع الصلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينهم أطلقوه حتى ذبحه في الحرم ، وقيل : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق البدن ليذبحها بعد الطواف بالبيت فلما منعوه من ذلك قال الله تعالى : سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ لقصوره عن الوقت المقصود فيه ذبحه ، ويحتمل أن يريد به المحل المستحب فيه الذبح وهو عند المروة أو بمنى ، فلما منع ذلك أطلق ما فيه ما وصفت . وقد ذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم ، وأن مضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 50)

    كان في الحل ، ومصلاه كان في الحرم ، فإذا أمكنه أن يصلي في الحرم فلا محالة قد كان الذبح ممكنا فيه ، وقد روي أن ناجية بن جندب الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ابعث معي الهدي حتى آخذ به في الشعاب والأودية فأذبحها بمكة ، ففعل ، وجائز أن يكون بعث معه بعضه ونحر هو بعضه في الحرم والله أعلم الجصاص ج1 ص339 - 341 . المتوفى سنة 370هـ . .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الفقه المالكي

    1 - قال مالك في المدونة الكبرى : رسم في الدم ما يصنع به ؟

    قلت فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يقلده ويشعره ويقف به في عرفة مع هدي تمتعه فإن لم يقف به بعرفة لمن يجزه إن اشتراه في الحرم إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير منحره بمكة ، قلت لابن القاسم : ولم أمره مالك أن يقف بهذا الهدي الذي جعله عليه لتأخير الحلاق بعرفة ، وهو إن حلق من أذى لم يأمره بأن يقف بهديه ؟ قال : قال مالك : ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاقة مثل من وجب عليه النسك من إماطة الأذى ؛ لأن الهدي إذا وجب لترك الحلاقة فإنما هو هدي ، وكل ما هو هدي فسبيله سبيل هدي المتمتع والصيام فيه إن لم يجد ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده ، ذلك ويكون فيه الطعام ، وأما نسك الأذى فهو مخير إن شاء أطعم وإن شاء صام وإن شاء نسك والصيام فيه

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 51)

    ثلاثة أيام والنسك فيه شاة والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا فرق ما بينهما المدونة الكبرى للإمام مالك ج1 ص393 . .

    2 - فيمن أحصر بمرض ومعه هدي :

    قلت : أرأيت من أحصر بمرض معه هدي أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره حتى يوم النحر ، وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما ؟ قال : إن خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على إحرامه . قال : وإن كان لا يخاف الهدي وكان أمرا قريبا حبسه حتى يسوقه معه . قال : وهذا رأيي .

    قلت : أرأيت إن فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك . قال : في القضاء من قابل . قلت : فإن بعث به قبل أن يقضي حجه يجزئه ، فقال : سألت مالكا عن ذلك فقال : لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل ، قال فقلت له : وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل ، قلت : فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه ؟ قال : أرى أن يجزئه في رأيي ، وإنما رأيت ذلك ؛ لأنه لو أهلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت ، قال ابن القاسم : وقد بلغني أن مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد ، وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعد ، فإن فعل وحج أجزأ عنه ، قلت أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 52)

    فأراد أن يفتدي ، أفينحر هدي الأذى الذي أماطه عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ينحره حيث أحب المدونة ج1 ص450 . .

    3 - رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد :

    قلت : أرأيت جزاء الصيد في قول مالك أن يكون بغير مكة . قال : قال لي مالك : كل من ترك من نسكه شيئا يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد أيضا ، فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى ، فإن وقف به فعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة . قلت له : وإن كان قد وقف به بعرفة نحر بمنى وأن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة . قلت له : وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنى نحره بمكة ، ولا يخرجه إلى الحل ثانية . قال : نعم ، قلت : وهذا قول مالك . قال : نعم المدونة ج1 ص431 . .

    4 - قال في ( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ) : والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله ، وإلا فبقربه ولا يجزئ بغيره .

    وذكر في الشرح ( بمحله) أي : التلف إن كان له قيمة فيه ووجد به مساكين ( وإلا) أي وإن لم يكن له قيمة بمحله أو لم يوجد به مساكين فيقوم أو يطعم ( بقربه) أي محل التلف ولا يجزئ الإطعام بغيره أي محل التلف أو قربه مع الإمكان .


    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 53)

    سند جملة ذلك أنه إن أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم ، أو صياما فحيث شاء أو طعاما اختص بمحل التقويم جواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح الأزهري ج1 ص198 - 199 . .

    5 - قال ابن رشد في بداية المجتهد : وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه ، فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديه عام الحديبية ، فقال ابن إسحاق : نحره في الحرم ، وقال غيره : إنما نحره في الحل ، واحتج بقوله تعالى : سورة الفتح الآية 25 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ، وإنما ذهب أبو حنيفة إلى من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة ؛ لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما فهذا هو حكم المحصر بعد ، وعند الفقهاء بداية المجتهد لابن رشد ج1 ص384 المتوفى سنة 595 . .

    وقال في جزاء الصيد : وأما اختلافهم في الموضع فسببه الإطلاق ، أعني أنه لم يشترط فيه موضع ، فمن شبه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال : لا ينقل من موضعه ، وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال : لا يطعم إلا مساكين مكة ، ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال : يطعم حيث شاء بداية المجتهد لابن رشد ج1 ص389 . .

    6 - قال ابن عبد البر في الكافي : ولا ينحر الهدي إلا بمنى ومكة ، ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة ، وإن فاته أن يقف بعرفة

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 54)

    ساقه من الحل فينحره بمكة بعد خروجه من منى ، وإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه الكافي لابن عبد البر ص404 ج1 المتوفى سنة 463 . .

    7 - جزاء الصيد والحكم فيه :

    وعند اختيار المثل يذبح في منى أو مكة ، أما في غيرهما فلا يجزئ ؛ لأنه يصير في حكم الهدي ، وتصح القيمة طعاما من غالب قوت أهل البلد الذي يخرج فيه ، وتعين القيمة والإخراج بمحل التلف ولا تجزئ الدراهم ولا يجزئ أكثر من مد ولا أقل ويعطي لمسكين مرشد السالك في القرب من ملك الممالك لعبد الوهاب السيد رضوان ص130 - 131 . .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    8 - الحكم في الصيد : قال الله تعالى : سورة المائدة الآية 95 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، قال مالك - رحمه الله - : فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله ، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه ، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء . قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظر كم ثمنه من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا ، أو يصوم مكان كل مد يوما ، وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام ، وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 55)

    يوما عددهم ما كانوا ، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا . قال مالك : سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال ، بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ج1 والكتابة من الموطأ ص326 - 327 لجلال الدين السيوطي .

    9 - ما جاء فيمن أحصر بعدو :

    حدثني يحيى عن مالك ، قال : من حبس بعدو ، فحال بينه وبين البيت ، فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ، ويحلق رأسه حيث حبس ، وليس عليه قضاء .

    وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هو وأصحابه بالحديبية ، فنحروا الهدي ، وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت ، وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا من أصحابه ، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء .

    وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة عام الحديبية . ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال : ما أمرهما إلا واحد ، ثم التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ، ورأى ذلك مجزيا

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 56)

    عنه وأهدى قال مالك : فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو . كما أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت تنوير الحوالك شرح الموطأ والكتابة من نص الموطأ ص329 - 330 ج1 . .

    10 - قال الله تعالى : سورة البقرة الآية 196 وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

    قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره عن هذه الآية : الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة ، أي لا تتحلوا من الإحرام حتى ينحر الهدي ، والمحل : الموضع الذي يحل فيه ذبحه . فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية قال الله تعالى : سورة الفتح الآية 25 وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قيل : محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق .

    وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم لقوله تعالى : سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت ، فأما المحصر فخارج من قوله تعالى : سورة الحج الآية 33 ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ بدليل نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هديهم بالحديبية ، وليست من الحرم ، واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم قال : فكيف تصنع به ؟ فقال : أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه فأنطلق به حتى أنحره في الحرم ، وأجيب بأن هذا لا يصح ، وإنما ينحر

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 57)

    حيث حل ؛ اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية وهو الصحيح الذي رواه الأئمة ولأن الهدي تابع للمهدي والمهدي حل بموضعه فالمهدي أيضا يحل معه القرطبي ص379 المتوفى سنة 671 . .


    الفقه الشافعي

    1 - قال الشافعي في الأم : وحيثما نحره من منى أو مكة إذا أعطاه مساكين الحرم أجزأه وقال : ( ولو أن رجلا نحر هديه فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يخل بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله ، والنحر يوم النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها ، فإذا غابت الشمس فلا نحر إلا إن كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء ) انتهى .

    وقال : ( وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس . . ) .

    وقال : ( ومتى أصابه أذى وهو يرجو أن يخلي ، نحاه عنه وافتدى في موضعه كما يفتدي المحصر إذا خلي عنه في غير الحرم ، وكان مخالفا لما سواه لمن قدر على الحرم ، ذلك لا يجزيه إلا أن يبلغ هديه الحرم ) .

    وقال في الإحصار بالمرض وغيره : ( وإن احتاج إلى دواء عليه فيه فدية أو تنحية أذى ، فعله وافتدى ، ويفتدي في الحرم بأن يفعله ويبعث بهدي إلى الحرم ) الأم للشافعي - رحمه الله - ج2 ص184 - 185 . .


    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 58)

    2 - ( باب أين محل هدي الصيد ) قال الشافعي - رحمه الله - : قال تعالى : سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ قال الشافعي : ( فلما كان كلما أريد به هدي من ملك ابن آدم هديا كانت الأنعام كلها وكل ما أهدي فهو بمكة - والله أعلم - ولو خفي عن أحد أن هذا هكذا ما انبغى - والله أعلم - أن يخفى عليه إذا كان الصيد إذا جزي بشيء من النعم لا يجزئ فيه ، إلا أن يجري بمكة ، فعلم أن مكة أعظم أرض الله تعالى حرمة وأولى أن تنزه عن الدماء لولا ما عقلنا من حكم الله في أنه للمساكين الحاضرين بمكة فإذا عقلنا هذا عن الله - عز وجل - فكان جزاء الصيد الطعام لم يجز - والله أعلم - إلا بمكة .

    فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة لم يجز عنه ، وأعاد الإطعام بمكة أو بمنى فهو من مكة لأنه كحاضر الحرم ، ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى أو طيب أو لبس أو غيره ، لا يخالفه في شيء لأنه كله من جهة النسك ، والنسك إلى الحرم ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم .

    وقال : ( ومن حضر الكعبة حين يبلغها الهدي من النعم أو الطعام من مسكين كان له أهل بها أو غريب ؛ لأنهم إنما أعطوا بحضرتها وإن قل ، فكان يعطي بعضهم دون بعض ، أجزأه أن يعطي مساكين الغرباء دون أهل مكة ، ومساكين أهل مكة دون مساكين الغرباء ، وأن يخلط بينهم ولو آثر به أهل مكة لأنهم يجمعون الحضور والمقام لكان كأنه أسرى إلى القلب والله أعلم الأم ص 157 للشافعي . .


    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 59)

    3 - قال المصنف - رحمه الله - تعالى :

    (إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران ، ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى : سورة المائدة الآية 95 هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، نظرت ، فإن تغير وأنتن لم يجزئه ؛ لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن والمتغير ، وإن لم يتغير ففيه وجهان :

    أحدهما : لا يجزئ لأن الذبح أمر مقصود به الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة .

    الثاني : يجزئه لأن المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم ، وإن وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم قياسا على الهدي ، وإن وجب عليه صوم جاز أن يصوم في كل مكان ؛ لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصيام . وإن وجب عليه هدي وأحصر عن الحرم جاز له أن يذبح ويفرق حيث أحصر ، لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية ، وبين الحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال ؛ ولأنه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع التحلل لأجل الإحصار جاز أن ينحر الهدي في غير موضع الهدي ، فكما قال الأصحاب : الدماء الواجبة في الحج لها زمان ومكان .

    وأما المكان فالدماء الواجبة على المحرم ضربان : واجب على المحصر بالإحصار ، أو بفعل محظور أو الضرب واجب على غير المحصر ، فيختص بالحرم ، ويجب تفريقه على مساكين

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 60)

    الحرم سواء الغرباء الطارئون والمستوطنون ، لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل ، وله أن يخص به أحد الصنفين ، نص عليه الشافعي واتفقوا عليه ، وفي اختصاص ذبحه بالحرم خلاف ، حكاه المصنف وآخرون وجهين ، وحكاه آخرون قولين ( أصحهما ) يختص ، فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في الحال طريا إلى الحرم لم يجزئه ، والثاني : لا يختص ، فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في الحرم قبل تغير اللحم ، وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم ، أو بسبب مباح كالحلق للأذى ، أو بسبب محرم . وهذا هو الصحيح .

    وفي القديم قول أن ما أنشئ سببه في الحل يجوز ذبحه وتفرقته في الحل قياسا على دم الإحصار ، وممن حكى هذا القول وفي وجه ضعيف : أن ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم . وفيه وجه أنه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز وكل هذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق .

    قال الشافعي والأصحاب : يجوز الذبح في بقاع الحرم قريبها وبعيدها لكن الأفضل في حق الحاج الذبح بمنى وفي حق المعتمر المروة ؛ لأنهما محل تحللهما وكذا حكم ما يسوقانه من

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 61)

    الهدي المجموع شرح المهذب ص411 - 413 ج 7 . .

    4 - قال القاضي حسين في الفتاوى لو لم يجد في الحرم مسكينا لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا لأنه وجب لمساكين الحرم ، كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد فيه مساكين ، يصبر حتى يجدهم ، ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد القولين ؛ لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد لها بخلاف الهدي المجموع شرح المهذب ص 413 ج 7 . .

    5 - ( ويجب صرف لحمه) وجلده وبقية أجزائه من شعره وغيره ، فاقتصاره على اللحم ؛ لأنه الأصل فيما يقصد منه فهو مثال لا قيد ( إلى مساكينه) أي : الحرم وفقرائه القاطنين منه والغرباء والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى ، وعلم من كلامه عدم جواز أكله شيئا منه ، وبه صرح الرافعي في كتاب الأضحية وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم وبه صرح الرافعي أيضا في الكلام على تحريم الصيد ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصروا ؛ لأن الثلاثة أقل الجمع ، فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول كنظيره من الزكاة ، وإنما لم يجب استيعابهم عند الانحصار كما في الزكاة ؛ لأن المقصود هنا حرمة البلد ثم سد الخلة وتجب النية عند التفرقة ، كما قاله الروياني وغيره ، ويؤخذ من التشبيه بالزكاة الاكتفاء بالمتقدمة عليها واقتصاره فيما

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 62)

    مر على الدم الواجب بفعل حرام أوترك واجب مثال إذ دم التمتع والقرآن كذلك . ودفع الطعام لمساكين الحرم لا يتعين لكل منهم مد في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير ، أما دم الاستمتاعات ونحوها مما دمه دم تخيير وتقدير ، فلكل واحد من ستة مساكين نصف صاع من ثلاثة آصع كما مر ، ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزئه . نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى ، أو شراء بدله لحما والتصدق به ؛ لأن الذبح قد وجد ، وإنما لم يتقيد ذلك بما لو قصر في التفرقة وإلا فلا يضمن ، كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة ؛ لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ، ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم وامتنع النقل ، بخلاف الزكاة حيث جاز النقل فيها إلا أنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها ، بخلاف هذا وقوله : ( إلي مساكينه) عبارة العباب : ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في الحرم ، قال الشارح في شرحه : وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه ، والأوجه خلافه كما مر ، تعليل الكفاية وغيرها ؛ ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه لا لتلويثه بالدم والفرث إذ هو مكروه . ا . هـ . ويجاب بأن المراد بتفرقة اللحم فيه صرفه لأهله وخالفه م - ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولا لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوه . ا . هـ . سم على حج . وقضية قول المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 63)

    ولو في غير الحرم ، لكن قول الشارح الآتي قبيل الباب ، وكل هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله - سم - عنه وصمم عليه نهاية المحتاج ج 3 ص 437 . .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الفقه الحنبلي

    قال ابن قدامة في المغني :

    1 - وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم ، وهو من كان في الحرم ، فإن أطلقها لهم جاز كما روى أنس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر خمس بدنات ثم قال : من شاء فليقتطع رواه أبو داود . وإن قسمها فهو أحسن وأفضل ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها ، لما روي عن علي - رضي الله عنه - قال : صحيح البخاري الحج (1630),صحيح مسلم الحج (1317),سنن أبو داود المناسك (1769),سنن ابن ماجه المناسك (3099),مسند أحمد بن حنبل (1/154),سنن الدارمي المناسك (1940). أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأن أقسم بدنه كلها جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا . متفق على معناه ، ولأنه بقسمها يكون على يقين من إفضائها إلى مستحقها ، ويكفي المساكين مئونة النهب والزحام عليها ، وإنما لم يعط الجازر أجرته منها ؛ لأنه ذبحها فعوضه عليه ، دون المساكين ولأن دفع جزء منها عوضا عن الجزارة كبيعه ولا يجوز بيع شيء منها المغني ج 3 ص 433 . .

    2 - قال ابن قدامة في المقنع : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم إلا فدية الأذى واللبس ونحوها إذا وجد سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها ، ودم الإحصار

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 64)

    يخرجه حيث أحصر .

    3 - وقال في الحاشية على قوله : ( إلا فدية الأذى) أي ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر كعبا بها بالحديبية وهي من الحل ، واشتكى الحسين بن علي - رضي الله عنهما - رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا ، رواه مالك ، ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبل العذر .

    4 - وعلى قوله : ( ودم الإحصار) أي من حل أو إحرام نص عليه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية نحروا هديهم وحلوا لكن إذا كان قادرا على أطراف الحرم فوجهان ، وعنه ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت تحلله ، روي عن ابن مسعود 1 1 \ المقنع \ ط \ 436 \ حاشية ابن الشيخ . .

    5 - قال شيخ الإسلام : وكما أن المعتمر في أشهر الحج إذا أراد أن يحج في عامه مخير بين أن ينشئ للحج سفرا وبين أن يتركه لهدي التمتع ، فهو مخير في إكمال الحج بالسفر أو بالهدي ، ولهذا قلنا : ليس جبرانا ؛ لأن دم الجبران لا يخير في سببه كترك الواجبات ، وإنما هو هدي واجب ، كأنه مخير بين العبادة البدنية المحضة والبدنية المالية وهو الهدي ، ولكن قد يقال إذا كان واجبا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع ، قلنا : هدي النذر أيضا فيه خلاف ، وما وجب معينا يأكل منه باتفاق ؛ لأن نفس الذابح لله مهديا إلى بيته أعظم المقصودين ؛ ولهذا اختلف العلماء في وجوب تفرقته في الحرم ، وإن كنا نحن نوجب ذلك فيما هو

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 65)

    هدي دون ما هو نسك ليظهر تحقيقه بتسميته هديا وهو الإهداء إلى الكعبة الفتاوى لشيخ الإسلام ج 35 ص 321 ، 322 . .

    6 - وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام : كجزاء صيد ، وما وجب لترك واجب ، أو فوات ، أو بفعل محظور في الحرم ، وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما ، يلزم ذبحه في الحرم ، وتفرقة لحمه فيه ، أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه ، أو بمن يرسله معه ، وهم : من كان به ، أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ، فإن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزأه ، ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان ، قال أحمد : مكة ومنى واحد ، ومراده : في الإجزاء لا في التساوي ، ومنى كلها منحر ، والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة ، وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأه ، وإلا استرده ونحره ، فإن أبى وعجز ضمنه ، فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقته هو والطعام حيث نحره ، وفدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ، ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل ، وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر فله تفرقتها حيث وجد سببها ، وفي الحرم أيضا ووقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله وله الذبح قبله لعذر ، وكذلك ما وجب لترك واجب ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزأ ، ودم الإحصار

    (الجزء رقم : 45، الصفحة رقم: 66)

    يخرجه حيث أحصر ، وأما الصيام والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان كأضحيته الإقناع ج 1 ص 372 . .

    7 - قال ابن هبيرة : اختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بم يختص تفريقها ، فقال أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفريقه بأهله ، وقال مالك : ما كان من فدية الأذى وفدية لبس المخيط فإنه نسك ينحره حيث شاء ، ما عدا ذلك فإنه هدي ينحره ويختص بأهل الحرم ، وقال الشافعي : الدماء المتعلقة بالإحرام تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار ، وقال أحمد مثله وزاد عليه في الاستثناء دم الحلق الإفصاح لابن هبيرة 291 . . هذا ما تيسر ذكره من النقول . .

    وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .


    عضو عبد الله بن غديان
    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    حقيقة أذهلتني بكثرة النقولات

    بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ، وبارك فيكم ، ونفعنا وإياكم بما نكتب .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •