تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: الربيئة !

  1. #1

    Exclamation الربيئة !

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد....
    فهذه كلمات في مسائل قديمات , استجد فيها البحث والحديث وليست بحديثة ولا جديدة ,وقد أشبعت بحثا ولم تقتل , وحصل فيها أخذ ورد ومناظرات مكتوبة وغير مكتوبة من مخلصين ومن مغرضين , وها أنا أسوقها لك وإليك ربيئة[1] لقومي علهم يعقلون فيتقون فيهتدون وهي حكاية للمناظرة , ولن آتي بجديد ولكنها أشياء أردت أن تصل .....
    والله َأسأل القبول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .



    ج : السلام عليكم
    م : وعليكم السلام
    ج : كيف حالك
    م : بخير والحمد لله
    ج : هل تسمح لي بسؤال !
    م : تفضل
    ج : على أن يتسع صدركم لما أقول !
    م : بكل سرور , تفضل .
    ج : أود أن أسأل عن مسألة الحجاب هل هي فقهية أو عقدية ؟
    م : أنت بالتأكيد تقصد باستعمال واصطلاحات العلماء وأين مظان المسألة فهي فقهية لا شك !
    ج : ولماذا لم تقل هي فقهية مباشرة دون هذا التمطيط !
    م : الحقيقة وكل ما في الأمر هو أني تحريت الدقة ! .
    ج : وأي دقة في ذلك؟
    م : حسنا , أردت أن أقول إن كثيرا من الناس قد يستغرب أن تنتقل مسألة فقهية من كتب الفقه إلى كتب الاعتقاد ! وهذا ليس بغريب .
    ج : وكيف لا يكون غريبا ما الذي يقفز بها , ولماذا ؟
    م : سأبين لك , المسلم كما لا يخفاك يمتثل ويرجو ويجتنب ويخشى معتقدا في ذلك كله أن الله أمر به أو نهى عنه وبالتالي ومن هذا المنطلق فلا فرق بين الفقه والحديث والعقيدة والتفسير فكل ذلك اعتقاد !
    وإنما قسم العلماء هذه العلوم تيسيرا على الناس ولأنها علوم قامت بنفسها وكان لها من علوم الوسائل والآلات ما لا تجهله كالنحو والمصطلح وغيره , ومع هذا ربما السبب الرئيس لانتقال المسائل هو المخالفة والاختلاف , فالخصومة في المسألة هي التي تسوقها إلى كتب الاعتقاد خصوصا إن كانت شعارا وتبناها ضلاّل, وعليه فلا تتعجب إن قرأت مسألة من مسائل الطلاق أو الطهارة في كتب الاعتقاد وقد قيل العلم نقطة كثرها الجاهلون .
    ج : هل تملك مثالا لذلك ؟
    م : نعم !
    ج : ما هو ؟
    م : مسألة المسح على الخفين والطلاق البدعي وغيرها قد ذكرها العلماء في كتب الاعتقاد كالطحاوية وغيرها !
    ج : صحيح , قد قرأت ذلك .
    م : وأنا في الحقيقة أردت بهذا الكلام أمرا معينا !
    ج : وما هو ؟
    م : أردت حقيقة أن أقول أن هذه المسائل وما والاها باتت شعارا للشهوانيين والعقلانيين وعموم الأذناب والزنادقة !
    ج : ألا تظن أنك قد أوغلت في النوايا ؟
    م : لا بكل تأكيد !
    ج : وكيف عرفت إذا ! هل شققت عن قلوبهم ؟
    م : آثارهم تنبيك عن أفعالهم ! ولذلك أنا في قرارة نفسي أجعل العلماء المجيزين والمانعين لكشف الوجه في شق ودعاة السفور في شق ! وعلى كل حال آسف على الإطالة ولكن ربما كان لابد من قول ذلك .
    ج : لا بأس , ولنعد إلى مسألتنا .



    [1] قال صلى الله عليه وسلم " إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو، فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف، يا صباحاه" رواه مسلم قال في النهاية " «مثلي ومثلكم كرجل ذهب يربأ أهله» أي يحفظهم من عدوهم، والاسم الربيئة، وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه..." وقد رمزت للمجهول بـــ ج وللمعلوم بـــ م.

  2. #2

    افتراضي

    م : لا بأس .
    ج : ألا تتفق معي على أن كثيرا منا قد أخضعته البيئة وأثرت فيه النشأة والثقافة والعادات والتقاليد ؟
    م: نعم بالتأكيد .
    ج : وهل تتفق معي على أن الحجاب يصلح مثالا لذلك ؟
    م : بالتأكيد أتفق معك.
    ج : إذا كشف الوجه مباح وإنما منعتموه بحكم وطأة المجتمع وغدا سيتدرج الوضع فيكون كشف الوجه أمرا اعتياديا كغيره !
    م : لا يا صديقي , لا أسلم لك ! أوردتها وأنت مشتمل , ماهكذا ياسعد تورد الإبل , ولا يعني التسليم بالمقدمة التسليم بالنتيجة ! بل أنا كنت أقصدك أنت وأنك أنت ممن تأثر بذلك حتى ظننت كشف الوجه مباحا !!
    ج : عجيب !
    م : نعم , ولذلك أنا سأقلب عليك سؤالك بتمامه فأقول :
    لعلك أنت من تأثر بذلك ! وكثرة المساس تقلل الإحساس , ولكن أنت تعلم أن مثل هذا الطرح يبتعد بنا كثيرا ! ومثله هل هؤلاء الناس ضالون وأنت مهتدٍ....إلخ .
    ج : صحيح , ولكن أكثر المسلمين اليوم على هذا !؟
    م : أولا فرق بين كثير وأكثر فانتبه ! ولكن وإن كان - جدلا – فإن هذا الأمر حادث على البلدان العربية والإسلامية وإنما عصفت بأخلاق المسلمين ومعتقداتهم الدول الاستخرابية والمستغربون وأذنابهم , حتى انتهى أمرهم إلى ما آل إليه في مصر وتركيا والشام والعراق والمغرب العربي وغيره.
    ج : وهل تملك دليلا على ذلك ! فلعلك تنطلق من دائرة المأمول لا الواقع ! ولماذا لا تقول بل مسألة فقهية كان يعتقدها أهل تلك البلاد ويأخذون بها !
    م : لا , بكل تأكيد أتحدث من واقع وإلا ماذا تفهم من قول ابن حجر :
    " ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب" وقد نقل الخطيب البغداداي قصة جميلة وقعت في القرن الثالث الهجري وإليك نصها :
    عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال:
    حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري، سنة ست وثمانين ومائتين، وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرًا فأنكر فقال القاضي:
    شهودك. قال:
    قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته فقام الشاهد وقال للمرأة:
    قومي. فقال الزوج:
    تفعلون ماذا؟ قال الوكيل:
    ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج:
    وإني أشهد القاضي أن لها عليَّ هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة -وأخبرت بما كان من زوجها- فقالت:
    فإني أشهد القاضي: أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة.
    فقال القاضي:
    يكتب هذا في مكارم الأخلاق" وهذه القصة نقلها الألباني في جلباب المرأة المسلمة مسلما بمشروعية ستر الوجه لعموم النساء وأنه أكمل !
    وأما كونها مسألة فقهية فالرد لله والرسول وسنتحدث عن هذا إن شاء الله , ولكن انظر إلى حال هذه المرأة فلو كانت كاشفة ما احتاج الشهود لذلك !
    ج : أنا ياصديقي لا أقول بتحريم لبسه ! وإنما أرى "جواز "كشف الوجه لعموم النساء ! ومن أرادت أن تستر وجهها فلتفعل !
    م : حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم !
    ج : لا , فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن حكما خاصا !
    م : إذا أنت ممن يقول بخصوصية الحجاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم !
    ج : نعم !
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ
    اعتذر عن خطأ إعرابي أو إملائي أوصياغة ركيكة أو أسلوب فالبث أحيانا مباشر .

  3. #3

    افتراضي

    م : حسنا , هنالك خمسة أخطاء يقع فيها كثير من الناس وحتى طلبة العلم هذه أحدها وسأسرد البقية إن شئت !
    ج : تفضل .
    م : أولها , دعوى خصوصية الحجاب وهي قسمان :
    دعوى حجب الشخوص :
    وهي دعوى مردودة ومنقوضة,بالدليل القاطع فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن في حياته وبعد مماته :
    فعن عائشة، قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما، لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت، فقال لي عمر: كذا وكذا، قالت: فأوحي إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» متفق عليه فقوله صل الله عليه وسلم قد أذن الله لكن....دليل جلي على بطلان الخصوصية وقد رد الحافظ ابن حجر على من ادعى ذلك بقوله :
    " وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص" .
    دعوى خصوصية ستر الوجه :
    وهذا مردود بالآتي :
    فعن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود وقال الألباني سنده حسن في الشواهد وعائشة رضي الله عنها تتكلم عن نفسها وعن غيرها وتأمل "نحن" " يمرون بنا ومروا بنا " " إحدانا" "
    وقد جاء ذلك صريحا عن أختها !
    فعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
    "كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" رواه الحاكم وصححه الألباني في الإرواء .
    وعن فاطمة بنت المنذر قالت :
    " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر "رواه مالك
    ففي أثر عائشة وأسماء وفاطمة وغيرهن دلالة واضحة على أن التغطية ليست خاصة بأمهات المؤمنين !
    وقد قال صلى الله عليه وسلم " لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" فدل على أن غير المحرمة تنتقب ! .
    وأما رد دعوى الخصوصية بالتعليل فلأن العلة في حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي طهارة القلب كما نص عليها القرآن الكريم " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن "ونساء المؤمنين أولى بهذه ! قال الشنقيطي :
    " قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا له أمثلة في الترجمة، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة، فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية «الحجاب» أعني قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة، في قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن، وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها، وإليه أشار في «مراقي السعود» بقوله:
    وقد تخصص وقد تعمم ... لأصلها لكنها لا تخرم
    انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة.
    وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن ; لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هو علة قوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب" .
    وأما حجب الأبدان فهذا مما لا خلاف فيه .


  4. #4

    افتراضي

    ج : ليس لي اعتراض على ما تقدم خصوصا أنه ليس الدليل الوحيد على جواز كشف الوجه! ولكن قد شدني تكرار لفظ الحجاب وحجب ومشتقاتها وهي لا تدل على خصوص الوجه بل هي أوسع ! فلماذا تريد إيهامي أن الحجاب في السابق هو المعروف اليوم .
    م : أولا , أنا رددت عل قولك بخصوصية الحجاب وزدتك تفصيلا بأن الحجاب يراد به حجب الشخوص وحجب الوجه وحجب البدن كما تقدم أليس كذلك ؟
    ج : بلى , ولكن هل كلمة الحجاب في السابق لها نفس المعنى المعاصر ؟
    م : نعم , وزيادة !
    ج : وكيف ذاك ؟
    م : أخي الكريم , الجلباب والخمار والحجاب يجمعها معنى واحد وهو الستر والتغطية ونحوها , فهي ألفاظ قرآنية ومصطلحات شرعية كما هو معلوم قطعا وبلا شك كما قال تعالى :
    " فاسألوهن من وراء حجاب "
    " وليضربن بخمرهن على جيبوهن"
    " يدنين عليهن من جلابيبهن "
    وعند الرجوع إلى المعاجم كلسان العرب على سبيل المثال نجد مجموع نقوله ومنقوله في الجلباب مثلا على النحو الآتي :
    " القميص ,ثوب أوسع من الخمار , ثوب واسع , الملحفة , الخمار , الإزار , الملاءة "
    وقال الحافظ ابن حجر عن الجلباب :
    " قيل هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء وقيل الإزار وقيل الملحفة وقيل الملاءة وقيل القميص "
    وفي قوله تعالى " حتى توارت بالحجاب " قال الراغب :
    "يعني الشّمس إذا استترت بالمغيب" وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال :
    «لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا»، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فلم يقدر عليه حتى مات» .
    إذا في الحجاب معنى التغطية والستر والمنع ,وهذه المعاني وما يدور حولها كلها موجودة في الخمار والجلباب والحجاب على حد سواء , وفي بعضها زيادة ومبالغة في الستر والعفاف وهذا عند اجتماعها فيتأسس لكل واحدة معنى خاصا وهذا ليس بغريب ! بل هو أسلوب عربي فكلمة الفقير والمسكين والإسلام والإحسان والطهارة والنظافة يصح عند الإطلاق أن تستغني عن أحد هذه الألفاظ بالآخر بلا إشكال .
    وهكذا مافي معناها كالتقنع ونحوه كما في البخاري ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد..)، قال الحافظ في الفتح : "قوله: (مقنع) بفتح القاف والنون المشددة، وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب" .
    وعلى كل حال فالتسميات فيما نحن بصدده ليست توقيفية ولنتجاوز ذلك, فلنسمه حجابا أو جلبابا أو خمارا أو مقنعا أو ماشئت ليس في ذلك كبير مشكلة !
    ج : هل أفهم منك أن قولنا احتجبت فلانة مستعملا قديما ؟
    م : وهل أسماء اللباس توقيفية حتى ننظر من قال به أو لا ؟!
    ج : لا !
    م : إذا !
    ج : لا شيء ! فقط أردت أن أعرف إن كان استعمالا قديما أو حادثا !
    م : هو لفظ شرعي لا شك في ذلك فهل تعترض على هذه ؟
    ج : لا !
    م : وفيه ما في غيره من معاني الألفاظ والتي تدور حول الستر والتغطية أليس كذلك ؟
    ج : بلى !
    م : إذا لماذا لا يكون صالح الاستعمال لغطاء الوجه ؟
    ج : صحيح , طيب هذا أول الأخطاء الخمسة - من وجهة نظرك - فما هو ثانيها ؟

  5. #5

    افتراضي

    م : قبل أن أنتقل إلى الخطأ الثاني أود أن أرجع إلى المسألة السابقة لمزيد بيان وإيضاح .
    ج : تفضل .
    م : تقدم قولي لك بأن الحجاب لفظ شرعي وله المعنى ذاته الموجود في الخمار والجلباب من الستر والتغطية والمنع ونحوها أليس كذلك .
    ج : بلى , هو كذلك .
    م : أزيدك هاهنا أمرا وهو أمر مشترك في لفظ الحجاب والجلباب والخمار ؟
    ج : وما هو ؟
    م : هذه الألفاظ إن قلنا أنها أطلقت مراعاة لمعناها اللغوي كالخمار مثلا يعني التغطية فتقول خمرت الإناء أي غطيته وتقول الخمر لأنها تغطي العقل ولذلك أطلق الخمار مرادا به العمامة والعمامة للرأس فقط فنقول قد جاءت أدلة تبين أنه بالزائد من الخمار أو الجلباب تغطي المرأة وجهها وقس على ذلك سائر الألفاظ وقد جمعتها أم المؤمنين عائشة بحديث واحد وسياق واحد مما يدل على أنها تتناوب وأنها تأدي الغرض نفسه ؟
    ج : وما هو هذا اللفظ ؟
    م : هو قولها في حادثة الإفك " ... وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي....." فانظر إلى قولها ( الحجاب , فخمرت , بجلبابي )
    ج : ما الذي تريد أن تصل إليه بالضبط ؟
    م : أريد أن أقول لا تستمسك باللفظ تاركا معناه ! ولنتنازل عن مصطلح الحجاب وسمه ما شئت ولو قلنا إن الخمار للرأس والجلباب يغطى به الصدر والحجاب أوسع من ذلك فهل يعارض هذا قولنا تغطي وجهها بخمارها أو جلبابها أي بالزائد منه ! .
    ج : وما دليلك على أن المرأة تغطي وجهها بالزائد وترده عليه سواء قلنا بخمار أو جلباب حتى نحكم فزائد قولك يحتاج إلى زائد دليل ؟
    م : أحسنت , طلبك للدليل يدل على إنصافك واتباعك للحق , فأما الدليل على أن المرأة تلبس وترد الزائد على وجهها أي تغطيه فهو مارواه الإمام أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد بسنده عن الأسود، قال: قالت عائشة «تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها» وكذا أثر عبيدة السلماني وهو أسلم عام الفتح ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخضرم من أصحاب ابن مسعود وقد فسر قوله تعالى " يدنين عليهن من جلابيبهن" بتغطية رأسه ووجهه وأبرز عينه ! كما رواه ابن جرير الطبري وكذا أثر حفصة بنت سيرين فعن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به، فنقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: (وأن يستعففن خير لهن) ، فتقول: هو إثبات الحجاب " راه البيهقي وعن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود
    وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
    "كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" رواه الحاكم . وعن فاطمة بنت المنذر قالت :
    " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر "رواه مالك وقد تقدم قول أم المؤمنين في الصحيحين " فخمرت وجهي بجلبابي " ولنعد الآن إلى الخطأ الثاني .
    ج : طبعا من وجهة نظرك !
    م : لا بأس ! .




  6. افتراضي

    نفع الله بك شيخ حمود، مناظرة ماتعة!!
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  7. #7

    افتراضي

    جزاك الله خيرا أخي أبا عاصم

  8. #8

    افتراضي

    م : الخطأ الثاني هو الخلط في مسألة كشف المرأة وجهها في إحرامها للحج - كونه محظورا من محظورات الإحرام - وبين إباحة كشفه على سبيل الإطلاق ؟
    ج : وهل سبقك بهذا القول أحد ؟
    م : بالتأكيد أخي الكريم , بل ذا كلام العلماء وسأنقل لك ما تقر به عينك وأستأذنك إن أطلت بعض الشيء ؟
    ج : لا بأس !
    م : حسنا , العلماء يتكلمون في هذه المسألة على أنها محظور من محظورات الإحرام ولذلك تكلموا هل تجب الفدية على من غطت وجهها ؟
    وكذلك اختلفوا هل تغطي بغير ملاصق ؟ أو تغطيه على كل حال إن مر بها أجانب ؟
    فكل هذا يدل على أن كلام العلماء بعيد عما نحن فيه , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تنتقب المحرمة " فدل على أن غير المحرمة تنتقب !
    وإنما يحرم عليها النقاب في إحرامها كما يحرم على الرجل لبس السراويل في حال إحرامه سواء بسواء ! وإليك نقولا على ما أقول :
    قال ابن المنذر :
    " وأجمع العلماء أن المرأة تلبس المخيط كله والخُمُر والخفاف، وأن إحرامها فى وج هها، وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها، وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها إلا ما روى عن فاطمة بنت المنذر. قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبى بكر. قال ابن المنذر: على أن يكون كنحو ما روى عن عائشة قالت: (كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونحن محرمات، فإذا مر بنا ركب سدلنا الثوب من قبل رءوسنا، فإذا جاوزنا رفعناه) . ولا يكون ذلك خلافًا " تأمل قوله "وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها" ثم ذكر حديث أم المؤمنين بمعنى تغطيه تغطية بقدر الضرورة وهي رؤية الأجانب ! والسؤال : في غير الإحرام ماذا تفعل ؟ الجواب : تستتر على كل حال !.

    قال القسطلاني : " فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر مخيطًا كان أو غيره إلا وجهها فإنه حرام كذا ستر الكفّين بقفازين أو واحدهما بأحدهما ......وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة أو نحوها، فإن أصاب الثوب وجهها بلا اختيار فرفعته فورًا فلا فدية وإلا وجبت مع الإثم" تأمل !!؟؟

    قال ابن العربي : "وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا الحج , فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لا صق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها " تأمل !!؟؟

    قال ابن قدامة : "مسألة: قال: (والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها) وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافا، إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا....وقد روى البخاري وغيره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. روي ذلك عن عثمان، وعائشة. وبه قال عطاء ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. ولا نعلم فيه خلافا؛ وذلك لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذونا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» . رواه أبو داود، والأثرم. ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق، كالعورة. وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها، بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها، ثم زال أو أزالته بسرعة، فلا شيء عليها، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي، ثم عاد بسرعة، لا تبطل الصلاة. وإن لم ترفعه مع القدرة؛ افتدت؛ لأنها استدامت الستر. ولم أر هذا الشرط عن أحمد، ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر الوجه." تأمل !!؟؟

    قال الشافعي : "قال الشافعي " وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلا، وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها أو طافت في ستر"
    والنقول كثيرة جدا فلا حاجة للإطالة وأكتفي بهذا القدر .
    والسؤال حفظك الله : عندما تقرأ ما تكرر من لفظ الفدية والمخيط والمحظور والإثم والإحرام والحج تعلم أنها مسألة تختلف تماما عما نحن فيه !
    ج : ولكن حديث الخثعمية ؟
    م : سنأتي إليه وإلى غيره من الأحاديث , لا تخف ! فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم بخلاف أهل الأهواء فيذكرون ما لهم فقط ! ولكن هل اتضح لك ما تقدم ؟ ج : نعم .
    م : إذا ننتقل إلى الخطأ واللبس الثالث ومن وجهة نظري - سبقتك بها - !
    ج : أحسنت , هيا بنا ...


  9. #9

    افتراضي

    م : الخطأ الثالث هو الخلط في كلام الفقهاء وتحديدا في قولهم " جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها " ؟
    ج : أليس هذا الكلام واضحا لا لبس فيه ! كيف يخلط فيه أحد ؟
    م : سأبين لك ذلك بأمور :
    1- تكلم الفقهاء عن ذلك في باب الصلاة كما في المغني وغيره .
    2- اختلفوا في كونه عورة أو لا ؟ بمعنى هل تبطل الصلاة بكشفه أو لا ؟
    3- من منع من كونه عورة لا يقصد في باب النظر كلا ! بل يقصد في الصلاة تحديدا ومثاله الخلاف في ستر العاتقين في الصلاة للرجل مع أنهما ليسا بعورة ! فوجه المرأة يكشف في الصلاة فقط وعاتق الرجل يستر في الصلاة فقط !
    4- كذلك منعوا من كونه عورة لأن العورة يجب سترها مطلقا ولذلك جاز للقواعد ومن في حكمهن الكشف وجاز الكشف للشهادة وللرؤية من أجل الخطبة فيقول الفقهاء كيف نقول عورة ثم نكشف هذه العورة في مواضع ولو كانت عورة لما جاز كشفها حتى للمحارم ! إذا الكلام فقهي بحت لم يتعرضوا لمسألة النظر وأنه يجوز لها كشف الوجه خارج الصلاة ولذلك تقدمت النقول عنهم في مسألة "إحرام المرأة في وجهها " .
    ج : هل تستطيع التمثيل بنقل كلام لأحد الفقهاء فيه ما تقدم ؟
    م : بالطبع . أستطيع .
    ج : تفضل .
    م : نعم , قال المرداوي في الإنصاف تعليقا على المقنع في قوله (والحرة كلها عورة، حتى ظفرها وشعرها، إلا الوجه) :
    " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا. وعنه الوجه عورة أيضا. قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة. انتهى.
    وقال بعضهم: الوجه عورة. وإنما كشف في الصلاة للحاجة. قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذا لم يجز النظر إليه. انتهى.
    فهل في قوله هذا دليل على كشف الوجه ؟
    ولذلك قد نبهت إلى أن كونه عورة أو ليس بعورة شيء ووجوب ستره شيء آخر تماما .
    والمرداوي نفسه قال :
    " قوله (والمرأة إحرامها في وجهها) . هذا بلا نزاع، فيحرم عليها تغطيته ببرقع، أو نقاب، أو غيرهما. ويجوز لها أن تسدل على وجهها لحاجة"
    فما معنى أنها تسدل على وجهها لحاجة مع قوله يحرم عليها تغطيته أي وجهها ! ماهي الحاجة يا ترى ؟
    وقد نقل المرداوي قول أبي الخطاب " وقال في الانتصار: المرأة أبيح لها كشف الوجه في الصلاة والإحرام" ولم يعقب عليه ! والنقل عن أبي الخطاب هو في كتابه الانتصار قال رحمه الله 1/391:
    " والذي يظهر عادة الوجه والكفان حتى في حق المرأة التي أمرت بالستر أبيح لها كشف الوجه والكفين في الإحرام والصلاة "
    قال ابن قدامة في المغني :
    " مسألة: قال: وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها، أعادت الصلاة لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة" لاحظ السياق وأنه في الصلاة وسأكمل .
    قال " ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان. واختلف أهل العلم؛ فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه، وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها.
    وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" لا حظ مازال السياق في الصلاة كذلك فتأمل ! وسأكمل .
    "لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الوجه والكفين" لا حظ وتأمل فإن المراد أن الآية في سورة النور كالآية في سورة الأعراف " خذوا زينتكم" وهي عمدة في باب ستر العورة فأراد أن ابن عباس استثنى من العورة الوجه والكفين وتأمل سياقه ومعنى كون الوجه غير عورة لا يعني عدم جوب ستره ! ولو كان عورة لما جاز إبداؤه ولا منع المحرمة من ستره وسيأتي مزيد كلام عن أثر ابن عباس ولكن أنبه هنا لوجه الاستشهاد فقط . أتابع النقل قال :
    " ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب.» ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما" أيضا لاحظ معنى كلامه رحمه الله : أي لوكان الوجه عورة لكان ستره واجبا لأنه عورة لا محرما فدل ذلك على أن الوجه ليس بعورة ولكن لا يفهم منه عدم وجوب الستر. أتابع .
    "ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء. وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة؛ لأنه قد روي في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها؛ لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة؛ لأنه مجمع المحاسن. وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها.
    والدليل على وجوب تغطية القدمين
    [1]ما روت «أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها» . رواه أبو داود، وقال: وقفه جماعة على أم سلمة، ووقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وروى ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء. فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام؛ فلم يجب كشفه في الصلاة، كالساقين.
    وما ذكروه من تقدير البطلان بزيادة على ربع العضو فتحكم لا دليل عليه، والتقدير لا يصار إليه بمجرد الرأي، وقد ثبت وجوب تغطية الرأس بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. وبالإجماع على ما قدمناه. فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين: إحداهما: لا يجب سترهما؛ لما ذكرنا. والثانية: يجب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» . وهذا عام إلا ما خصه الدليل. وقول ابن عباس: الوجه والكفان. قد روى أبو حفص عن عبد الله بن مسعود خلافه، قال: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] . قال: الثياب. ولا يجب كشف الكفين في الإحرام، إنما يحرم أن تلبس فيهما شيئا مصنوعا على قدرهما كما يحرم على الرجل لبس السراويل، والذي يستر به عورته.
    فصل: والمستحب أن تصلي المرأة في درع - وهو القميص، لكنه سابغ يغطي قدميها -، وخمار - يغطي رأسها وعنقها -، وجلباب - وهو الملحفة، تلتحف به من فوق الدرع -؛ روي نحو ذلك عن عمر، وابنه، وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء، وهو قول الشافعي. قال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنه إذا كان عليها جلباب، فإنها تجافيه راكعة وساجدة؛ لئلا تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها، ومواضع عوراتها المغلظة.
    فصل: ويجزئها من اللباس الستر الواجب على ما بينا بحديث «أم سلمة، أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار، ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» . وقد روي عن ميمونة، وأم سلمة، أنهما كانتا تصليان في درع وخمار، ليس عليهما إزار. رواه مالك، في الموطأ. وقال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار. ولأنها سترت ما يجب عليها ستره، فأجزأتها صلاتها كالرجل.
    فصل: فإن انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيها قولا صحيحا صريحا. وظاهر قول الخرقي " إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وكفيها أعادت " يقتضي بطلان الصلاة بانكشاف اليسير؛ لأنه شيء، يمكن حمل ذلك على الكثير، لما قررنا في عورة الرجل أنه يعفى فيها عن اليسير. فكذا هاهنا. ولأنه يشق التحرز من اليسير، فعفي عنه قياسا على يسير عورة الرجل.
    فصل: ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها، ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه. قال ابن عبد البر وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام." إلى آخر نقول الفقهاء وأذكرك بأربعة نقول عن العلماء تحكي طبيعة المجتمع وتعكس نبضه !
    قال ابن حجر :
    " ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب"
    قال أبو الخطاب:
    " والذي يظهر عادة الوجه والكفان حتى في حق المرأة التي أمرت بالستر أبيح لها كشف الوجه والكفين في الإحرام والصلاة "
    قال ابن تيمية :
    "قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب، بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" حجب النساء عن الرجال"
    قال الموزعي الشافعي : " لم يزل عمل الناس على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة، والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة فقال الشافعي ومالك : ما عدا الوجه والكفين وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة "وسأتكلم عن الخطأ الرابع إن شاء الله في المرة القادمة .
    ج : ولكن يا أخي أحتار كثيرا لأني سمعت أن القول بكشف الوجه هو قول الجمهور ؟!
    م : ولنقل ذلك وهم أنفسهم منعوا من كشف القدم ؟!
    ج : أتكلم عن الوجه وتتكلم عن القدم ! هذه حيدة !
    م : لا يا أخي لم تنتبه لما أردت !
    ج : وما أردت بذلك ؟
    م : أردت أن أقول هل تعتقد أنت في قرارة نفسك أنه من الحكمة إبداء الوجه وستر القدم ؟
    ج : طبعا لا !
    م : لماذا ؟
    ج : لأن الوجه هو مجمع المحاسن ومحل النظر وربما يتجاوز الخاطب عن بعض معايب القدم ولكن الغالب أنه لا يتجاوز عيوب الوجه !
    م : أحسنت ولكن هذا قول الجمهور ؟!!
    ج : !!!!!.
    م: لماذا لا تأخذ به ؟ فتأمر الناس بإبداء الوجه وستر القدم !؟
    ج : هذا أمر لا يستقيم عقلا ؟
    م : وهل أنت تقبل الحق وترده بعقلك فقط ؟!
    ج : لا .
    ج : إذا يا أخي لا تلزمني في مسائل الخلاف بالأكثر ولا بالأقل فمسائل التحقيق لا نحيل فيها على خلاف ولا تستدل فيها بضعيف .
    ج : صحيح .
    م: لنا لقاء آخر إن شاء الله .
    ج : نراك على خير .


    [1] مازال السياق في الصلاة فتأمل .





  10. #10

    افتراضي

    م : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    م : كيف أصبحت .
    ج : بخير حال ولله الحمد .
    م : هل تريد أن نكمل ما بدأنا به .
    ج : نعم تفضل .
    م : وأين وقفنا ؟
    ج : انتهينا من الكلام في الخطأ الثالث وسنبدأ في الخطأ الرابع .
    م : نعم , إذا سأكمل .
    ج : نعم . قل أسمع .
    م : الخطأ الرابع هو الخطأ في فهم قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن " وبين ذلك من أوجه :
    قال تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"
    أولا : الزينة لها تقسيمان باعتبارات منوعة :
    فابعتبار هي : كسبية وجبلية , فالجبلي هو ما جبل عليه الإنسان وخلق من جمال العينين ...إلخ والكسبي هو ما يحدثه الإنسان مما يكسبه التجمل كالأصباغ ونحوها بالنسبة للنساء .
    وباعتبار هي : ظاهرة وباطنة فالظاهر كظاهر الثياب والباطن كالحلي من قلادة ونحوها .
    ثانيا : الزينة تستخدم غالبا في القرآن في الزائد عن الشيء قال تعالى :
    " إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب "
    " إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها "
    " يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد "
    ثالثا : الزينة وردت في هذه الآية ثلاث مرات :
    " ولايبدين زينتهن " مرتين و " ليعلم ما يخفين من زينتهن " فالزينة الأولى هي عين الثانية لأنها معرفة وقد تكررت ! أما الثالثة فهي خاصة بالخلخال ونحوه دل عليها السياق " أرجلهن" مع الآثار في ذلك.
    رابعا : قوله تعالى " إلا ماظهر منها " هو كقوله تعالى " لا يكلف الله نفسه إلا وسعها "لاحظ الآتي فـــــــ:
    لا يبدين بمثابة لا يكلف
    إلا ماظهر بمثابة إلا وسعها
    فالله جل جلاله يتكلم عن شيء خارج قدرة الإنسان وفي آية النور كذلك .
    فهنالك فرق بين قولك ظهرت زينتها وأظهرت زينتها فالأول بغير قصد والثانية بقصد كقولك زال وأزال فزالت النجاسة بمطر بريح بشمس وأزال أي بفعل فاعل كما هو معلوم .
    ويدل عليه تفاسير الصحابة وهذه أقوالهم في قول الله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " وقول عائشة وابن عمر كذلك كما في مصنف ابن أبي شيبة :
    خامسا :
    ابن عباس :
    «الكف ورقعة الوجه»
    ابن مسعود :
    «الثياب» وقال : " الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج، وأما الزينة الظاهرة: فالثياب، وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار، والخاتم "
    عائشة :
    «القُلْب والفتخة» أي : القلادة والخاتم .
    ابن عمر : " الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان "
    فالتفسير هو للزينة فابن عمر قال الزينة الظاهرة ....إلخ , إذا هو يتكلم عن الزينة وابن مسعود يقول هي الثياب إذا هو يتكلم عن الزينة وعائشة تقول القلب والفتخة إذا هي تتكلم عن الزينة وابن عباس قال الوجه والكفان بمعنى مايوضع عليهما !
    لأن العلماء يقولون المراد بالزينة مواضعها وبهذا يتسق تفسير ابن عباس مع سائر تفاسير الصحابة وكلامهم حينئذ إنما هو تفسير للزينة ومجموع كلامهم – وكلام التابعين يؤيد ذلك – أن الزينة ظاهرة وخفية فما تضعه المرأة على وجهها ومنه الكحل وغيره فإنه من الزينة الخفية ولذلك منعت منه المحدة ! وهناك زينة ظاهرة كثيابها " العباءة" ونحوها فكل هذا لا جناح عليها فيما ظهر بغير قصد منها حتى لو كان وجهها أو كفيها أو قدميها أو غيره .
    ولذلك من أجاز كشف الوجه والكفين يقال له :
    ما فائدة ستر القدمين !
    ومن أجاز إظهار الكحل ونحوه يقال له :
    ما فائدة ستر الشعر !
    على أن الإجماع قائم بوجوب ستر الوجه في زمن الفتنة ويأتي ذَنَبٌ فيقول لابأس أن تبدي وجهها وتتجمل أيضا ! إذا فالزينة في قوله تعالى " ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " هي الزينة في قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...." فكلام الصحابة المتقدم يبين بما لا يدع مجالا للشك أنهم يفسرون بالمثال واختلافهم اختلاف تنوع لا تضاد , وهذا تفسير معروف فالزينة الثوب والزينة الفتخة والزينة الكحل والزينة الخاتم وهذه الأشياء لها مواضع فمثلا الخاتم في اليد فإن بدا بغير قصد فلا جناح عليها , ومن قال بغير هذا فعليه أن يلغي تفسير ابن مسعود وعائشة وغيرهم كما جاء عن التابعين.
    إذا فمعنى الآية :
    لا تظهر المرأة زينتها كخاتمها وخلخالها وكحلها ومن باب أولى مواضعها من الأعضاء إلا ماظهر بغير قصد ولا إرادة فلا جناح عليها وهذا عن عموم الناس ولكن لها أن تظهر زينتها أمام زوجها وأبيها وأخيها ......فتبدي وجهها وما عليه ويدها وما عليها وهكذا .
    ج : ولكن ابن عباس قال إلا ما ظهر منها " الوجه والكفان " ؟
    م : أولا : ترك تفاسير الصحابة كابن مسعود وعائشة وابن عمر وإلغاؤها تحكم !
    ثانيا : نستطيع الجمع بين قول ابن عباس وبقية الصحابة وأن مرادهم واحد كما تقدم .
    ثالثا : نقول أن ابن عباس إما أنه أراد أن يبين الزينة بضرب المثال أو أنه أراد أن يستثني من الأشياء التي تظهر أليس كذلك ؟
    ج : بلى .
    م : إن قلنا أنه بين على سبيل ضرب المثال ما هي الزينة وأن منها الوجه والكفين وبالتأكيد ما عليهما ألا يوافق هذا قول البقية ؟
    ج : نعم .
    م : وإن قلنا أنه أراد أن يستثني من الحكم بمعنى أنه لا بأس أن يظهر الوجه والكفان ألا يخالفهم ؟
    ج : وكيف ذلك ؟
    م : لو أخذنا بقول ابن عباس وبقية الصحابة بمجموع أقوالهم وأن المراد الوجه والكفان والقُلْب والفتخة وغيرها ! ماذا يعني قوله تعالى " ولايبدين زينتهن " وما فائدته و ما الذي يستر إذا ؟؟؟
    ج : نقتصر على قول ابن عباس !
    م : تحكم محض !
    ج : إذا نأخذ بها كلها !!
    م : حينئذ لا معنى للآية !
    ج : إذا ماذا نصنع ؟
    م : نجمع بينها بما تقدم وأن كل ذلك زينة - الأعضاء ومواضعها - وما ظهر بغير قصد فلا جناح عليها في بدوه !

  11. #11

    افتراضي

    م : وأما الخطأ الخامس والأخير فهو يتناول الشبه وعادة ما يخلط الناس فيها وبمجرد ما يطرح هذا الموضوع إلا وتتصدر هذه الشبه معارضين فيها الأصل وهكذا فإن كثيرا من الناس لا يقبل الحق لأنه معارض بشبه وأشياء أخرى بينما يترك الواضحات المحكمات وهذه الأحاديث لا تخلو :
    إما أن تكون قبل فرض الحجاب , وإما أن تكون في حال الخطبة , وإما أن تكون في حق الإماء , وإما أن تكون في حق القواعد , وإما أن تكون في حال ضرورة .
    ولا تخرج جميع الأحاديث عن هذه الأحوال في الجملة .
    وأهم ثلاثة أحاديث يستدل فيها المجيزون هي ثلاثة :
    أولها :
    حديث الخثعمية وهو في الصحيحين فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع .
    وفي رواية "وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها"
    والجواب عنه من وجوه كثيرة أقتصر على ما أراه راجحا بالدليل :
    الأول : ليس في الحديث تصريح أنها كاشفة الوجه ومن قال أنها كاشفة الوجه فعليه الدليل !
    الثاني : كون المرأة وضيئة يعرف ويدرك بأمور منها شهرتها بذلك وقد كان بعضهم يصف النساء في المدينة ممن اشتهرن بأشياء وهن من أهل الطائف ! في بيت النبوة في القصة المعروفة .
    ومنها : رؤيتها خصوصا في الحج وفي الزمن السابق لقلة ذات اليد فأحيانا تأتي مجموعات كبيرة وعليهم من الثياب المرقع والمشقق !
    أضف إلى ذلك أن النساء كن يكشفن الوجوه فإذا مر بهن الرجال تغطيت وعليه فقد ترى بغير قصد ! فيراها الرجال ويشتهر أمرها , وقد ترى من خلف الخمار كما هو معلوم وقد يجتمع عليهم الأمران , قلة ذات اليد ورقة الغطاء اكتفاء بصرف الرجال وجوههم .
    الثالث:
    وهو الراجح وهو مارواه أبو يعلى بسند صحيح عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء، فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها. قال: فجعلت ألتفت إليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يلبي حتى رمى جمرة العقبة» .
    ج : أولا : لماذا يعرضها في حال الإحرام والمحرم يحرم عليه الخطبة و هنا كلهم محرمون ؟
    م : هو لم يصرح بشيء من ذلك والتعريض أمره أهون من التصريح في أمور كثيرة معروفة في الفقه !
    ج : ولكن كذلك هب أنها تدخل في موضوع رؤية المخطوبة ماذا نصنع بفعل الفضل ؟
    م : الفضل صرف وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنها لم تكن قبالة وجهه كما تتصور !
    ج : ومن أين لك أنا لم تكن قبالة وجهه ؟
    م : من الحديث السابق وفيه " فجعلت ألتفت إليها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه " فلو كانت قبالة وجهه ما احتاج للالتفات .
    ثم هنا أمور يحتملها الحديث منها أنها " جارية " كما عند أحمد والترمذي وغيرهم , فهل هي صغيرة سن ! أو أمة ! وكذلك قول الفضل " أعرابي " يشعر بجهله في كثير من الأمور لذلك أتى باللفظ المشعر .
    فإن كانت صغيرة سن لم يجب عليها الحجاب !
    وإن كانت أمة فكذلك !
    وإن كانت في مقام خطبة فكذلك !
    الخلاصة لا حجة في هذا الأثر غير الصريح !!
    الحديث الثاني :
    حديث سفعاء الخدين فعن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: «تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم»، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم؟ يا رسول الله قال: «لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير»، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن . رواه مسلم
    والجواب أن هذه المرأة إما جارية أو أنها من القواعد ومن في حكمهن !
    ج : ومن أين لك هذا ؟
    م : كما جاء في السنن وصححه الألباني "فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين" فقوله سفلة يفيد هذا ويشعر به.
    م : الحديث الأخير وهو حديث سبيعة :
    فعن عن ابن شهاب، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري: يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم، إلى عبد الله بن عتبة، يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد ابن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي» رواه البخاري .
    والجواب عنه أن أبا السنابل كان خاطبا بدليل مارواه البخاري أيضا عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: «والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين»، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «انكحي» وفي السنن وصححه الألباني " فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين..." وهذا يبين ما ذكرنا فهذا أقوى ما يستدل به المجيزون ولا دليل فيها وإنما هي آثار مشتبهة يعارضون بها الحق .
    ج : اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعصمنا من الزلل ووفقنا لصالح القول والعمل .
    م : آمين .
    آخر الربيئة
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

  12. #12

    افتراضي

    جزاك الله خيرا على القالب والمضمون
    الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه

  13. #13

    افتراضي

    وإياك أخي أحمد

  14. #14

    افتراضي

    http://www.saaid.net/book/open.php?cat=6&book=13314
    الربيئة ....أسأل الله أن ينفع بها على بساطتها وعجرها وبجرها وقد استفدت من كتاب جلباب المرأة المسلمة وكتاب الداوود وكتاب المقدم والعدوي ومقابلة الطريفي وغيرهم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •