تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل يجوز الزام المدين بهذا ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي هل يجوز الزام المدين بهذا ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هل يجوز إلزام المدين من قبل الدائن بغرامة تأخيرية تعطى للفقراء والمساكين يأخذها طرف ثالث .. حتى لا يماطل ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي

    لا أراها إلا عين الربا بحيلة
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    قرأت هذه العبارة في قضايا معاصرة ..الدكتور صلاح الصاوي [إن جواز الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين لتصرفه المؤسسة في وجوه البر هو من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية ] بنظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، للحطاب، وفتاوى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    حكم إلزام المتأخر عن السداد بصدقة
    السؤال:
    فقد اطلعت على بعض فتاواكم المتعلقة بحكم الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر في السداد، وتبين لي من فتاواكم أنه لا يجوز كما في الفتوى 104953 ورقم 1823 ورقم 75779 وغيرها. وليس هذا سؤالي، ولكن سؤالي فيما إن كان البنك أو الجهة المقرضة لا تستفيد من المبلغ، بل هذه الزيادة في المبلغ تؤخذ من العميل كصدقة إلزامية بسبب تأخره عن السداد وتصرف في وجوه البر والخير، وذلك في حالة إن طالب البنك بزيادة من العميل بسبب تأخره عن سداد القرض في الموعد المحدد، فهل يجوز إلزام المقترض بالتصدق بمبلغ من المال بسبب تأخره عن السداد في الموعد المحدد، أرجو بيان الحكم مع بيان فتاوى المجمعات الفقهية المعتبرة في ذلك؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس القرار رقم 53 (2/6) بشأن البيع بالتقسيط جاء فيه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.
    - يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. انتهى.
    وجاء في القرار رقم 109(3/12) بشأن موضوع الشرط الجزائي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط -مثلاً- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز -مثلاً- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. انتهى.
    وقد قدمت عدة أبحاث في موضوع الشرط الجزائي ونشرت في المجلد الثاني عشر من (مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ومنها بحث للأستاذ الدكتور علي السالوس وجاء في خاتمته: في المعاملات المعاصرة لا يجوز الشرط الجزائي الذي يؤدي إلى زيادة على الدين كالفوائد وغرامات التأخير، مهما كانت الأسباب فهذا من الربا المحرم، ولكن يجوز الشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات -ما عدا الدين- للتعويض عن الضرر الواقع فعلاً. انتهى.
    وبهذا يتبين أنه لا يجوز إلزام المدين إذا تأخر بصدقه أو تبرع في وجوه البر، وعلى البنوك الإسلامية أن تبحث عن وسائل مشروعة تحفظ بها حقوقها وأموال المساهمين فيها من مماطلة الفارين من السداد.
    والله أعلم.

    حكم إلزام المتأخر عن السداد بصدقة - إسلام ويب - مركز الفتوى
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    جزاك الله خيرا .... هذا الراجح ... لكن تخريج الجواز بناءا على ماذكره عن المالكية هل لك بيان شيء لي بصدده ؟
    وذكر الشيخ الصاوي هذا الكلام كذلك :
    يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة ( مثل المرابحة ) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء.
    فتبادر الى ذهني أن تغيير العملة بالنسبة للمدين عندما يريد السداد قد لا تكون عنده العملة المتفق عليها في السداد فيقوم بتبديلها فيعطي مقابلها مبلغا للصيرفة مقابل تغيير العملة .. فهل يغتفر هذا الشرط أم لا ؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •