اتفق العلماء على أن انتهاء وقت صلاة الجمعة هو انتهاء وقت الظهر.
وأما ابتداء وقتها فقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد.
واستدلوا على ذلك بحديث جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ.
وفي لفظ: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا. زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ؛ يَعْنِي النَّوَاضِحَ.([1])
ففي الحديث أنهم كانوا يريحون إِبِلَهم حين تزول الشمس، وهذا كان بعد فراغهم من صلاة الجمعة؛ فدل على أنهم كانوا يفرغون من الجمعة قبل زوال الشمس.
واستدلوا أيضًا بحديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ.([2])
قالوا: دلَّ الحديث على أن الصلاة تجزئ قبل الزوال؛ لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال؛ وقد صرح الصحابي أنهم كانوا لا يجدون الظلال.
واستدلوا أيضًا بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَّمِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ تَنَصَّفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ.([3])
وهو حديث ضعيف.
واستلوا على ذلك – أيضًا – بأن يوم الجمعة يوم عيد فجازت صلاته في وقت العيد؛ كالفطر والأضحى.
قلت: والصحيح - وهو قول الجمهور - أنَّ أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس، ولا تصح قبل الزوال.
ودليل ذلك حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.([4])
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.([5])
فدل هذان الحديثان صراحة على أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال.
وأما الأحاديث التي استدل بها الحنابلة فهي إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة.
والجواب عليها كالآتي:
فأما قوله في حديث جابر رضي الله عنه: (ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ)؛ فليس فيه تصريح بأن الجمعة كانت تُصلى قبل الزوال؛ وإنما فيه أنهم كانوا يريحون نواضحهم ساعة الزوال بعد الفراغ من الصلاة؛ وهذا لا يستلزم أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال؛ وإنما يدل على تبكيرهم بصلاة الجمعة بعد الزوال، ثم الانتهاء منها ساعة الزوال؛ وذلك لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، فلم يكونوا يتأخرون في الصلاة.
وعليه، فيُجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المصرحة بالصلاة بعد الزوال، أنَّ هذا الحديث محمول على التبكير بالصلاة بعد الزوال.
وهذا الجمع بين الأحاديث أولى ممن جمع بينها بأنَّ الأحاديث المصرحة بالصلاة بعد الزوال تدل على أن هذا كان هو أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيها لفظة (كان) التي تدل على المداومة، وأما حديث جابر فيدل على أنه أحيانًا كان يصلي قبل الزوال.
أقول: هذا الجمع ضعيف؛ لأمرين:
الأمر الأول: لأن فيه صرفًا للأحاديث المصرحة بالصلاة بعد الزوال عن ظاهرها.
وأما الجمع بالطريقة الأولى، فَلَمْ نصرف به حديث جابر عن ظاهره؛ وإنما فُسِّر به حديث جابر بالأحاديث الأخرى الصريحة.
الأمر الثاني: أنَّ حديث جابر أيضًا فيه لفظ (كُنَّا نُصَلِّي) وفي الرواية الأخرى (كَانَ يُصَلِّي)، التي تدل على المداومة؛ فيجب حمله على ظاهره كالأحاديث الأخرى؛ وأما حمل الأحاديث الأخرى على الحال الأغلب لوجود لفظة (كان)، وحمل هذا الحديث على بعض الأحيان، مع أن فيه نفس اللفظة، فتفريق بغير دليل.
وأما حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ.
فيدل أيضًا على التبكير بصلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة، ولا يدل على الصلاة قبل الزوال؛ وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أنَّ سلمة رضي الله عنه لَمْ يَنْفِ جنس الفيء؛ وإنما نفى الفيء الكثير الذي يُستظل به، وهذا لا يأتي إلا بعد الزوال بفترة طويلة، وهم كانوا يفرغون من الصلاة بعد الزوال بفترة قصيرة، عند ما يكون للحيطان فيئًا قليلًا لا يصلح للاستظلال به.
الأمر الثاني – وهو الأقوى -: أنَّ الرواية الثانية عن سلمة رضي الله عنه فيها التصريح بأنَّ الصلاة كانت بعد الزوال؛ حيث قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.
وأما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَّمِيِّ فهو حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به.
وأما قولهم: الجمعة عيد فجاز أنْ تُصلى وقتَ العيد كالأضحى والفطر؛ فيُجاب عليه بأمرين:
الأمر الأول: أنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أنْ يشتمل على جميع أحكام العيد؛ بدليل أنَّ يوم العيد يحرم صومه مطلقًا، سواء صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم.([6])
وبدليل أنَّ المسلمين قد أجمعوا على أنَّ من صلى الجمعة وقت الظهر فقد صلاها في وقتها، وأما صلاة العيد فلا تُصلى بعد الزوال؛ فدل ذلك على أنَّ صلاة الجمعة ليست كصلاة العيد.([7])
الأمر الثاني: أَنَّ هذا قياس في مقابلة النص؛ ولا يجوز الأخذ بالقياس وترك النص.


[1])) أخرجه مسلم (858).

[2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (4168)، ومسلم (860).

[3])) أخرجه ابن أبي شيبة (5132)، وضعفه الألباني في ((الإرواء)) (595).

[4])) أخرجه البخاري (904).

[5])) متفق عليه: أخرجه البخاري (4168)، ومسلم (860)، واللفظ له.

[6])) ((فتح الباري)) (2/ 387).

[7])) انظر: ((الاستذكار)) (1/ 56).