هل الدين إذا حل موعده في حكم المقبوض ؟؟ فيدخل في الضمان ويجوز بيعه ؟؟
معلوم منع أهل العلم بيع الكالئ بالكالئ على أن معنى الكالئ هو الدين المؤخر لكان بعض أهل العلم اجاز بيع الدين الحال الذي حل موعد سداده فاستدل على أن الدين إذا حل موعده كان في حكم المقبوض فيجوز بيعه !!
هل فعلا هو ذلك وهل يدخل في ضمان صاحبه إذا حل موعده حتى لا يدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن ؟؟
وجزاكم الله خيرا