بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول حمّود التّويجري في كتاب "الايضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين" ص 165 بتقديم ابن باز رحمه الله ما حاصله أن اتِّخاذ الرّجل لساعة في يده ولو بقصد معرفة الوقت تَشَبُّهٌ بِالنِّـسَاءِ وانه حرام.
ما رأيكم في هذا الحكم هل هو صائب أم لا ؟