عند الحنابلة يُكره للإمام الصلاةُ في جوف المحراب؛ لأنه يستتر عن بعض المأمومين، أشبه ما لو كان بينهم وبينه حجاب؛ فإن كان لحاجة؛ كضيق المسجد وكثرة الجمع لَمْ يُكْره.
وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يُكره([1]).
تنبيه:
قال المرداوي رحمه الله: ((مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْكَرَاهَةِ: إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ؛ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ؛ كَضِيقِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُكْرَهْ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.
وَمَحَلُّ الْخِلَافِ أَيْضًا: إذَا كَانَ الْمِحْرَابُ يَمْنَعُ مُشَاهَدَةَ الْإِمَامِ؛ فَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ؛ كَالْخَشَبِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُكْرَهْ الْوُقُوفُ فِيهِ([2])))اهـ.
[1])) ((المبدع في شرح المقنع)) (2/ 100).
[2])) ((الإنصاف)) (2/ 298).