إخواني الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
متى يُحكم على فعل بأنّه تشبّه بالكفار ؟
وفقكم الله
إخواني الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
متى يُحكم على فعل بأنّه تشبّه بالكفار ؟
وفقكم الله
من هذا الموضوع أقتبس :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13479
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائريالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة البريكالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائريالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء
ذكر العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام ما معناه أن التشبه ليس مقصدا من ماصد التحريم ...وأرجو من الإخوة التأكد مما ذكرت.
ولقد علمنا أن النبي عليه السلام لبس ألبسة فارسية ورومية ...
ثم إن هذا الزمن قد توحد فيه كل شيئ إلا العقائد فلا يمكن أن تقول لي أن السروال حرام لأنه تشبه باليهود والنصارى
التشبه المحرم فيه نقاش وبحث بين أهل العلم؛ وقد أتى على بيان هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم).
فبعض العلماء يقصر تحريم التشبه على باب واحد، وهو أن يكون التشبه بهم فيما هو من أصل دينهم.
وبعضهم يعمم تحريم التشبيه في كل أصله من عند الكفار.
والذي أرى - والله أعلم - التوسط بين الأمرين، وهو أن يكون التشبه المحرم فيما هو من علامتهم ورموزهم، سواء كان ذلك من أصل دينهم أو لم يكن؛ لأن ذلك هو المفهوم من نصوص تحريم التشبه.
فإن فقد هذه الصفة بأن صار من لباس المسلمين زال التشبه؛ ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من الأعاجم بتغيير عاداتهم ولباسهم.
وبناء على الخلاف في هذه المسألة اختلفوا في تحريم مثل (رابطة العنق) و(البنطال) ونحو ذلك، فالشيخ الألباني على التحريم، والشيخ ابن باز على الجواز.
والله أعلم.
فوائد ماتعة يا شيخنا أبو مالك ...بارك الله فيك وأبعد عنك الحساد...
سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس :
ما هو الضابط في التشبه بالكفار ؟
فأجاب :
الضابط للتشبه بالكفار (أن يفعل الإنسان فعلًا لا يفعله إلا الكفار لا بمقتضى الإنسانية) ، انتبهوا لهذه الضوابط ، (لا يفعله إلا الكفار) فيُخرج ما يفعله الكفار وغيرهم ، فإذا كان هذا الفعل يفعله الكفار وغيرهم ؛ فإنه لا يكون تشبهًا ، ومن ذلك - فيما يظهر لي أنا والله أعلم - لبس السروايل أو ما يسمى في هذه الأيام بالبناطيل للرجال - إذا لم يكن البنطال ضيقًا ولا شفافًا - فإن لبسه ليس تشبهًا ، لأن هذا لا يختص به الكفار ، بل يلبسه الكفار وغير الكفار من القديم ، وكان يسمى قديما عند العرب بالسراويل.
وأقول : (مالا يفعله إلا الكفار بغير مقتضى الإنسانية) فإذا كان يفعلونه بمقتضى الإنسانية فإنه لا بأس أن نأخذه عنهم ، مثلًا : السيارات ، السيارات اختُرعت عند الكفار ، ويركبون السيارات بمقتضى حاجة الإنسان إلى ركوبها ، فنأخذ عنهم السيارات ، ونركب السيارات ، هذا بمقتضى الإنسانية ، هذا ليس من باب التشبه ، لكن إذا كان الفعل لا يفعله إلا الكفار ، ويفعلونه بغير مقتضى الإنسانية ، مثل بعض الألبسة الخاصة بهم ، يمثِّل العلماء بطاقية اليهود مثلا ، أو في الألبسة - أنا فيما يظهر لي والله أعلم - أن ما يسمى بالكرفتة من هذا الباب ، من الألبسة الخاصة بالكفار التي يفعلها الكفار ، بل قرأت في بعض الكتب التي تؤرخ لهم أن هذه الكرفتة إنما هي مكان الصليب ، حيث كانوا يضعون في رقابهم صليبًا كبيرًا من خشب أو نحوه ، فلما تمدنوا وثقل عليهم ذلك وضعوا ما يسمى بالفوونكا أو نحوها التي تكون لها وردة طويلة ثم حبل من أسفل ، ثم طوروه إلى ما سموه بالكرفتة ، ويشترطون أن يكون لها عُقَد جانبية وحبل في الوسط يقوم هذا مقام الصليب عندهم،
فأنا - يظهر لي والله أعلم - أنه لا يجوز للمسلمين أن يلبسوها .
انظر الرابط للفائدة .
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37558
سمعت الشيخ الراجحي يقول : هو ما كان من عبادتهم أو عادتهم التي يختصون بها