الدليل الخامس عشر
مناقشته ثم رده :-
وذكر المالكي الدليل الخامس عشر بقوله :-
الخامس عشر:
ليس كل ما لم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول فهو بدعة منكرة سيئة
يحرم فعلها ويجب الإنكار عليها،
بل يجب أن يعرض ما أحدث على أدلة الشرع ،
فما اشتمل على مصلحة فهو واجب ،
أو على محرم فهو محرم ،
أو على مكروه فهو مكروه ،
أو على مباح فهو مباح ،
أو على مندوب فهو مندوب ،
وللوسائل حكم المقاصد .
ثم قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام :
واجبة كالرد على أهل الزيغ وتعلم النحو ،
ومندوبة كإحداث الربط والمدارس والأذان على المنابر ،
وصنع إحسان لم يعهده في الصدر الأول ،
ومكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف ،
ومباحة كاستعمال المنخل والتوسع في المآكل والمشارب،
ومحرمة وهي ما أحدث لمخالفة السنة ،
ولم تشمله أدلة الشرع العامة ،
ولم يحتو على مصلحة شرعية .اهـ .
الواقع أن العلماء رحمهم الله
لم يهملوا هذه المسألة
بل بحثوها وحققوها تحقيقاً ظهر منه
ما يعتبر بدعة وما لا يعتبر بدعة .
وقد سبق أن قدمنا في الفصل التمهيدي
للدخول مع المالكي في مناقشة أدلته وردها ;
قدمنا نصوصاً لأهل العلم والمحققين منهم
أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي
والعز بن عبد السلام وابـن رجب ،
وغيرهـم مما يغـني عن إعادته .
تحدثوا رحمهم الله عن البدعة
وعن الإحداث في الدين ،
وفندوا رأي من يقسم البدعة إلى حسن وقبيح ،
وذكروا رحمهم الله أن النصوص النبوية في
رد البدعة والتحذير منها
نصوص عامة شاملة ،
لا يمكن أن يخرج من أجزائها أو أفرادها
ما يعتبر حسناً مشروعاً ،
لما في ذلك من الخلل والخطأ ،
والبعد عن روح التشريع ،
من اتهام الدين بالنقص
والرسول بالتقصير في أداء الرسالة ،
وزعزعة الإيمان بمقتضى مدلول قوله تعالى :
{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسَْلامَ دِينًا }[1].
========== [1] - سورة المائدة ، الآية 3 .