الثاني :
أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها ،
وجرى على وفق المناسبات المعقولة ،
التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول ،
فلا مدخل لها في التعبدات ،
ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية ،
لأن عامة التعبدات
لا يعقل لها معنى على التفصيل ،
كالوضوء والصيام والصلاة في زمان مخصوص دون غيره ،
ونحو ذلك فليتأمل الناظر الموفق ،
كيف وضعت على التحكم المحض
المنافي للمناسبات التفصيلية .
ألا ترى أن الطهارات على اختلاف أنواعها
قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جداً
لما يظهر لبادئ الرأي ،
فإن البول والغائط خارجان نجسان
يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ،
ودون جميع الجسد ،
فإذا خرج المنى أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد ،
دون المخرج فقط ،
ودون أعضاء الوضوء ...
ثم التراب ومن شأنه التلويث ،
يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف ) .