بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤالان:
الأول:
جاء في الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 560)
(وإن وجد ميتاً معصوماً، فالأولى إباحته، لدخوله في عموم الآية؛ ولأن فيه حفظ الحي، فأشبه غير المعصوم)
السؤال/
ما المقصود بـ (عموم الآية) هل هي: ما ذكر في أول الفصل {إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}
أم ما ذكر بعدها {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}؟
الثاني:
جاء في حاشية الصاوي (2/ 184)
(قوله: [الآدمي] : أي فلا يجوز تناوله سواء كان حيا أو ميتا ولو مات المضطر وهذا هو المنصوص لأهل المذهب، وبعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا بناء على أن العلة شرفه لا على أن العلة صيرورته سما لأنه حينئذ لا يزيل الضرورة كما قال الشارح).
السؤال/
قال (العلة شرفه) ما فهمته كيف يجوز أكله لأن العلة شرف الانسان؟