بارك الله فيكم
وهذا الفعل يدل على التمسك بالسنة

ظني للتحريم ؛ لذكرها في الحديث أنها مشابهة للشيطان : (وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله" رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
هذا اللفظ لابن ماجة ورواية أحمد

قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ "
وهي رواية مرسلة
وليس فيها ذكر للشيطان
والرواية الموافقة لرواية ابن ماجة عند أحمد هي

قَالَ: أَخْبَرَنِي نُعْمَانُ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ الْجَزَرِيَّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "
والنعمان فيه كلام
لكن هو حديث صحيح رواه أحمد ومسلم وهو في الموطأ أيضا من رواية ابن عمر
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
ورواه أيضا مسلم من طريق سالم عن أبيه
حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا»،
قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا»
وهذه الزيادة منكرة
ورواه أيضا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه كذلك
لكن رواية مالك أصح ويحتمل أن الزهري سمعه منهما جميعا
وهذا الحديث الصحيح عن ابن عمر موافق لرواية أبي هريرة دون الزيادة التي رواها أحمد وابن ماجة
مما يدل على ضعف الزيادة التي تفرد بها هشام بن عمار
وهو ثقة من رجال البخاري و لكن تغير
قال في التقريب (" صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن ")
فلعل هذه الزيادة من أخطائه
فيقتصر على الصحيح الثابث وهو النهي عن الأكل بالشمال
لكن ثبت اعطاء الصدقة باليمين , وكذلك تقديم اليمين مطلقا وتفضيلها على الشمال في حديث عائشة أنه كان يعجبه التيامن في تطهره وتنعله وفي شأنه كله
لكن لفظ (يعجبه) لا يفيد الوجوب