قال العلامة السعدي رحمه الله: والصحيح صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بما يقدر عليه وسواء كان إمام الحي أو غيره, وسواء كان بمثله أو بغير مثله وهذا القول هو الذي يدل عليه العمومات, فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) يشمل العاجز وغيره, وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم جالسًا لَمَّا عجز عن القيام دليلٌ على جواز مثل هذه...
ومما يؤيد هذا القول الصحيح: أن العاجز عن الأركان والشروط لَمْ يترك في الحقيقة شيئًا لازمًا؛ بل الواجب عليه ما يقدر عليه فقط، وصلاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ فما الذي أوجب بُطْلان إمامته وعدم صحتها؟ ولأن نفس صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا بالمتابعة فقط فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت([1]).
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((والقول الصحيح في هذا: أن إمامةَ مَن به سَلَسُ البولِ صحيحةٌ بمثْلِهِ وبصحيحٍ سليمٍ.
ودليلُ ذلك: عمومُ قولِه صلى الله عليه وسلم: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ»؛ وهذا الرَّجلُ صلاتُه صحيحةٌ؛ لأنَّه فَعَلَ ما يجب عليه، وإذا كانت صلاتُه صحيحةٌ لزمَ مِن ذلك صحَّةُ إمامتِه([2])))اهـ.
[1])) ((المختارات الجلية من المسائل الفقهية)) (46).
[2])) ((الشرح الممتع)) (4/ 240).