• أما مس فرج الصغير ففيه خلاف أيضًا ، والقول بعدم النقض هو الراجح في المسألة ، والله أعلم ، وهو اختيار ابن عبدالبر ؛ حيث قال : (النظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجبُ إلا على مَن مسَّ ذَكَره أو فرجه قاصدًا مُفضيًا ، وأما غير ذلك منه أو من غيره ، فلا يوجب الظاهر ، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل) . التمهيد 17/205.
قلت (أبو البراء) : وكلامه جيِّد إلا أنَّ اشتراطَ القصد قول مرجوح ، وقد تقدم الكلام عليه .