الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

1-حديث (أبي سعيد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)
حديث صحيح

رواه مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى فى الكبرى وأحمد وأبويعلى وابن خزيمة و وابن حبان والبيهقى
فى الكبرى والحاكم فى المستدرك والطبرانى فى الكبير والأوسط والصغير وقال لم يرو هذا الحديث عن زيد بن اسلم الا الضحاك بن عثمان تفرد به بن ابي فديك وزيد بن الحباب ولا يروى عن ابي سعيد إلا بهذا الإسناد
قلت(أبوزكريا) وهو كما قال
الشرح
إعتمد غالب الشراح على كلام الإمام النووى فى شرح هذا الحديث حيث نقلو كلامه لذلك أبدأ به

قال الإمام النووى رحمه الله فى شرحه على مسلم
(فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لاخلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالاجماع ونبة صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا التحريم في حق غيرألازواج ........ثم قال(وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم اذا لم يكن بينهما حائل وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه قال العلماء ولا يسقط عنه الانكاربكونه يظن أن لا يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة
والله أعلم)

قلت قال المباركفورى فى التحفه عند شرح الحديث (قوله ( ولا يفضي ) بضم أوله أي لا يصل ( الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد) أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد ثم نقل كلام الإمام النووى

وقال شمس الحق آبادى فى عون المعبود عند شرح هذا الحديث(وَلَا يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل )
: مِنْ بَاب الْإِفْعَال .
قَالَ فِي الْمِصْبَاح : أَفْضَى الرَّجُل بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْض مَسَّهَا بِبَطْنِ رَاحَتِهِ ، وَأَفْضَى إِلَى اِمْرَأَته بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا ، وَأَفْضَيْت إِلَى الشَّيْء وَصَلْت إِلَيْهِ ، وَفِيهِ النَّهْي عَنْ اِضْطِجَاع الرَّجُل مَعَ الرَّجُل فى ثَوْب وَاحِد ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة سَوَاء كَانَ بَيْنهمَا حَائِل أَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا حَائِل بِأَنْ يَكُونَا مُتَجَرِّدَيْنِ .
قَالَ الطِّيبِيُّ : لَا يَجُوز أَنْ يَضْطَجِع رَجُلَانِ فِي ثَوْب وَاحِد مُتَجَرِّدَيْنِ ؛ وَكَذَا الْمَرْأَتَانِ وَمَنْ فَعَلَ يُعَزَّر اِنْتَهَى .
ثم نقل كلام النووى
قلت وهذا الذى ذكره من أنه يحرم أن يَضْطَجِع الرَّجُل مَعَ الرَّجُل ثَوْب وَاحِد ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة مَعَ الْمَرْأَة إذا كَانَ بَيْنهمَا حَائِل إذا كانا متجردين مختلف فيه

قال محمد شمس الحق فى عون المعبود(ألا لا يفضين ) بضم أوله أي لا يصلن ( رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ) أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد
قال في المجمع هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه)
قلت فهذه أقوال أهل العلم فى شرح الحديث ولم يقل أحد منهم يحرم أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا لم يكونا متجردين بل هو جائز بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة ) من هذا الحديث
وإنما اختلفوا فيما إذا التحفا بثوب واحد عريانين وبينهما حائل هل يحرم أم يكره
واتفقوا على تحريم أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا كانا متجردين
ولم يقل أحد من أهل العلم بعدم جوازأن يلتحف الرجلان أوالمرآتان فى ثوب واحد إذالم يكونا عريانين بل ولم يتعرضوا لذلك عند شرح الحديث
فيما أعلم
ويدل على هذا أيضا تبويب العلماء على هذا الحديث
فقد بوب النووى عليه فى شرحه لمسلم (باب تحريم النظرإلى العورات)
وبوب الترمذى عليه (باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة)
وأبو داود( باب ماجاء في التعري)
وابن خزيمة (باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم)
وابن حبان (ذكر الزجر عن نظر الرجل إلى عورة الرجال والنساء إلى عورتهن)
والبيهقى فى شعب الإيمان(فصل في ستر العورة )
وفى السنن الكبرى (( 85 باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ويفضي كل واحد منهما إلى صاحبه(
ويدل عليها أيضا معنى الإفضاء الوارد فى الحديث وهو الوصول الى عورة غيره وهو يكون باليد أو بغيرها
وعليه فلا دليل يمنع من أن يلتحف الرجلان فى الثوب الواحد إذا لم يكونا متجردين بل هو جائز والله أعلم .