اختلفوا في حكم أخذ المضحي من بشرته
فمن قال بالتحريم كما هو المذهب - نص عليه البهوتي في الكشاف - فاستدلوا بـ قول النبي عليه الصلاة والسلام"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" رواه مسلم.
وفي رواية له: "ولا من بشره".. " .
ومن قال بالكراهة صرف النهي بحديث عائشة : ((كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي)) متفق عليه
قال الإمام الشافعي: "البعث بالهدي اكثر من إرادة التضحية فدل أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه".
قلت (الوليد) يناقش استدلالهم بعدم صحّة قياس الأضحية على الهدي في هذه المسألة؛ لورود نص مستقل لكل مسألة، فحديث النهي خاص بالأضحية، وحديث الإباحة خاص في الهدي، وصرف المنطوق الظاهر بالقياس لا يصح؛ لأنّ القياس ضرورة أصلاً، لا يعمل به إلا فيما لا نص فيه. وهنا القياس يعارض النص، وأمّا القول بالجمع فهذا في النصوص فقط تنزيها للشريعة، ولا يقال بالجمع بين النص واجتهاد البشر.
والله أعلم