جزاكم الله خيرا ..
سئل العلامة الشيخ : ( صالح بن فوزان الفوزان ) - حفظه الله - في شرح ( كتاب عمدة الأحكام ) ، الشريط ( 1 ) الوجه ( 2 ) :
فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل الدم يعتبر ؛ كالخارج من السبيلين ) ؟
ج : يعني : خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين ؟ نعم ، جماعة من أهل العلم يرون هذا أن الخارج الفاحش الكثير النَّجِس من البدن مثل الخارج من السبيلين ، مثل القيء ، مثل الدم ، الفاحش الخارج من النَّجِس ، الفاحش النَّجِس الخارج من البدن ينقض الوضوء ، ولو لم يكن من السبيلين ، نعم ) ( 1 ) .
ــــــــــــ
( 1 ) له فتوى أخرى في هذا الشرح ، يقول : " ومن العلماء من يرى أن خروج الدم لا ينقض ، وهذا هو الأقرب للدليل ، هذا هو الأقرب للدليل إنه ما ينقض ؛ لأن الصحابة - رضي الله عنه - كانوا يُجرحون بالحروب وتنزف منهم الدماء ويصلون ..... إلخ " ؛ و سأنقلها فيما بعد - بإذن الله - .
قلتُ : لعلَّ الشيخ الفوزان - وفقه الله - يرى في القيء ، كما يرى في الدم من خلال الفتوى الثانية ، والله أعلم ، فليت الإخوة الكرام ينقلون لنا رأي الفوزان في حكم القيء ، هل يرى أنه ناقض للوضوء أم لا ؟