وفيكِ بارك الله ،، وجزاك الله مثله أخيتي لجين الندى
وفيكِ بارك الله ،، وجزاك الله مثله أخيتي لجين الندى
هل هناك من عنده اضافة أو رأي للحنفية في مسألة
(اذا احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، لكن ليس معه مال).
قبل أن ننتقل لمسألة
احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
أ) ثمن المثل
ب) زيادة بسيطة لا تجحف
ج) زيادة فاحشة.
د) أن يبيعه بالربا.
بارك الله فيكم .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى;742889
[COLOR=#ff0000
في الحقيقة كلام النووي مشكل لقوله : بلا خلاف .
مع ملاحظة أنه قال : والشراء هنا واجب ، وما هذا إلا لينقذ نفسه ، فهو جائع مضطر ، وسيعطيه حال قدرته إن قدر ، فلعل النووي قصد أن البائع وإن كان يلزمه بيعه له نسيئة لعلمه أنه يستطيع أن يدفع القيمة أو المثل نسيئة وإن لم يكن له مال في الحاضر ، لكن حال قدرته ، فلعله يستطيع أن يتصرف في مال عن طريق القرض مثلا أو نحو ذلك فيما بعد . والله أعلم .
وإلا فكلامه مشكل .
بارك الله فيكم
قتال مانع الطّعام أو الشّراب عن المضطرّ:
من اضطرّ إلى الطّعام فلم يجد إلاّ طعام غيره، فإن كان صاحبه مضطرّاً إليه فهو أحقّ به، وإن لم يكن صاحبه مضطرّاً إليه لزمه بذله للمضطرّ، لأنّه يتعلّق به إحياء نفس آدميّ معصوم فلزمه بذله، لأنّ الامتناع من بذله إعانة على قتله، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللّه» .
فإن امتنع من بذله ولو بالثّمن فللمضطرّ أخذه، وإن احتاج في ذلك إلى قتال قاتله، فإن قتل المضطرّ فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل صاحب الطّعام فهو هدر لأنّه ظالم بقتاله، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
وقال الحنفيّة: للمضطرّ قتال الممتنع من بذل الطّعام لكن بدون سلاح.
ومن كان عنده فضل ماء مملوك له محرز في الأواني ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له، ويحرم عليه منعه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».
وقال الحنفيّة والمالكيّة: للمضطرّ أن يقاتل الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه، لكن خصّ الحنفيّة القتال هنا بأن يكون بغير سلاح كما تقدّم.
وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطرّ ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابّهم ولم يجدوا غير هذا الماء فإنّه يقال لصاحب الماء: إمّا أن تأذن لهؤلاء النّاس بالدّخول، وإمّا أن تعطي بنفسك، فإن لم يعطهم ومنعهم من الدّخول، فلهم أن يقاتلوه بالسّلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم وعن دوابّهم، لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا، وسألوهم أن يعطوهم دلواً فأبوا، فقالوا لهم، إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا، فذكروا ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه فقال: هلاّ وضعتم فيهم السّلاح. [ الموسوعة الفقهية الكويتية ].
الأخ الفاضل أبو مالك.. الأخت الفاضلة أم علي
بورك فيكما وجزيتما خير الجزاء
بارك الله فيكم .
وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئِل عن الثَّمر المعلَّق، فقال
مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجة غير متَّخذ خبْنة، فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منْه، فعليه غرامة مثلَيْه والعقوبة، ومَن سرق منْه شيئًا بعد أن يُؤْوِيه الجرين فبلغ ثمن المجنّ، فعليه القطْع
حسنه الالبانى
قال الخطَّابي: "هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا كان كذلك، جاز له أن يفعل هذا الصَّنيع". اهـ.
عذرا يا أخوة سأعود للمسألة السابقة قليلا لأسأل
أولا:
فهمت أن عبق وعج شيخان في المذهب المالكي
وكأنه يقول أن هناك قولين بعد اليسار:
1- من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة
2- لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار
أي حتى من وقت اليسار لا تلزمه أجرة.
فهل ما فهمت صحيح؟
ثانيا:
جاء في تحفة المحتاج (9/ 395)
(قال الإسنوي ولا وجه لوجوب البيع نسيئة بل الصواب أنه يبيعه بحال غير أنه لا يطالبه به إلا عند اليسار اهـ. ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
وجاء في نهاية المحتاج (8/ 162)
((وإلا) بأن لم يحضر معه عوض بأن غاب ماله (ف) لا يلزمه بذله مجانا مع اتساع الوقت بل بعوض (بنسيئة) ممتدة لزمن وصوله، ودعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة لأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
وجاء في مغني المحتاج (6/ 162)
(تنبيه ظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يبيعه له نسيئة عند عدم حضور ماله، وليس مرادا، بل يجوز له أن يبيعه بثمن حال، غير أنه لا يطالبه به في حال إعساره، وفائدة الحلول جواز المطالبة عند القدرة)
الأسئلة:
1) ما الفائدة من ذكر هذا الكلام، فكأنه اعترض القول بالنساء، ولم يؤيد القول بالمجان؟
2) ما الفرق بيت البيع نسيئة؟ وبين البيع في الحال وعدم المطالبة الا عند اليسار؟
3) في التحفة والنهاية كأنهما يعترضان على البيع في الحال وعدم المطالبة الا عند اليسار
(لأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
لكن في مغني المحتاج كأنه يؤيد البيع في الحال فيقول (لأن فائدة الحلول جواز المطالبة عند القدرة)
لم أفهم كيف أحدهما يؤيد والآخر لا، ونفس الدليل؟
قال المصنف رحمه الله محمد بن أحمد الدسوقي ( ت : 1230هـ ) في أول حاشيته على الشرح الكبير : ...
وَحَيْثُ قُلْت : شَيْخُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الصَّعِيدِيُّ الْعَدَوِيُّ مُحَشِّي الْخَرَشِيِّ وَصَاحِبُ التَّآلِيفِ الشَّرِيفَةِ وَالتَّحْقِيقَا تِ الْمُنِيفَةِ ، وَحَيْثُ ذَكَرْتُ ( عبق ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ ( قلت ـ المديني ـ : الزرقاني ت 1122 هـ معروف صاحب شرح الموطأ ) وَحَيْثُ ذَكَرْتُ ( شب ) فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الشَّبْرَخِيتِي ُّ وَحَيْثُ ذَكَرْت ( خش ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَلَّامَةُ عِيسَى مُحَمَّدٌ الْخَرَشِيُّ ، وَحَيْثُ ذَكَرْت ( مج ) فَالْمُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُ خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَمِيرُ . وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِتَمَامِهَا وَالنَّفْعَ بِهَا كَالنَّفْعِ بِأَصْلِهَا وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .أهـ
وما فهمتيه أختنا صحيح ، للمالكية قولان على ما ذكرتِ ، نفع الله بكم .
1 ـ في نهاية المحتاج ينقل عن الإسنوي ، ثم اعترض بقوله : ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
فهو لا يؤيد ما قاله الإسنوي .
أما قول الإسنوي فلعله ذهب إلى ما ذهب إليه إذا علم البائع أن المضطر يقدر على القيمة حال يساره ، وأن يساره ممكن ، فلا يعطيه مجانا ولا يبيعه نسيئة ، ولكن يبيعه حالا إذا قدر دفع ، والله أعلم .
2 ـ ذكر نفس الكلام ، وأيد رده السابق الذي رد به على الإسنوي ومن قال بقوله ، لكن لم يقل ببذله مجانا لاتساع الوقت الذي يسمح بدفع قيمة ما أخذه ؛ لأن له مالا لكنه غائب ، وذكر ذلك صراحة أثناء كلامه .
3 ـ البيع نسيئة . أي : البيع بتأخير الدفع لمدة معينة متفق عليها بين الطرفين ، أما الدفع حال اليسار ، فهو وإن كان تأخيرا لكنه تأخير مفتوح كما يقال ، ليس له وقت معين ، قد يكون قريبا أو بعيدا . والله أعلم .
4 ـ في التحفة والنهاية لم يعترضا على البيع حالا ـ لكنهما قالا بالبيع نسيئة ـ بل على لزوم الدفع عند اليسار واعترضا على ذلك ، وذلك بقوله الأول منهما :ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه
وقول الثاني :دعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة
وأما في مغني المحتاج فقد بين عدم مطالبته في حال الإعسار .
بارك الله فيكم.. وجزاكم كل خير ..ونفع بكم
ولذلك اعترض أيضا الشرواني -في حاشيته على تحفة المحتاج- على كونه نسيئة ممتدة إلى زمن معين
وقال بأنه لابد أن يحدد الزمن ولا يتركه مجهولا إلى زمن وصوله.
أم أني أخطأت والشرواني يقصد أمر آخر؟
جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 395)
(قوله ممتدة لزمن وصوله إلخ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد. اهـ سم أي فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله.
نفع الله بكم .
أظن أن هناك خطأ ما ، فالشرواني ـ بحسب ما ذكرتيه أنتِ ، نفع الله بك ، وإلا فقول الشرواني ليس فيه هذه اللفظة ـ يقول : بزمن معين . فهو محدد . فأين الإشكال هنا ؟
وقد يكون زمن وصوله معروفا لديه في العرف محددا . ويدل عليه القول المنقول آنفا : فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله.
عذرا أستاذي أخطأت أثناء الكتابة
تحفة المحتاج قال (نسيئة ممتدة لزمن وصوله) أي وصوله الى العوض
فالشرواني يعترض ويقول ينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله
أظن أنه يقصد عليه أن يقدر زمن وصول المضطر الى بلده التي فيها ماله مثلا شهر شهرين
ويجعله كمدة معينة ،ولا يقول للمضطر تعطي العوض حين تصل الى بلدك، فيكون بذلك زمن مجهول
لأنه لم يحدد ولا يعرف متى يصل الى بلد.
وفيكم بارك الله ونفع بكم