تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 65

الموضوع: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    وفيكِ بارك الله ،، وجزاك الله مثله أخيتي لجين الندى
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    هل هناك من عنده اضافة أو رأي للحنفية في مسألة
    (اذا احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، لكن ليس معه مال).

    قبل أن ننتقل لمسألة
    احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
    أ) ثمن المثل
    ب) زيادة بسيطة لا تجحف
    ج) زيادة فاحشة.
    د) أن يبيعه بالربا.

    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة

    اذن للحنابلة قولين لمن ليس عنده مال:
    1) يلزمه نسيئة.
    2) يلزمه مجانا.


    سؤال/ ما هو الصحيح عندهم؟
    نفع الله بكم .
    عذرا لم أر كلامكم إلا الآن .
    نعم للحنابلة قولان ، الصحيح المشهور أنه يلزمه نسيئة ، وقولهم حكاية عن ابن عقيل يخالف المشهور ، وذكرهم مذهب ابن عقيل دليل على تفرد بذلك ، وكلام شيخ الإسلام يخالفه ويرده .

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى;742889
    [COLOR=#ff0000
    لكن سؤالي هنا هو عن: (عنده مال غائب)، (ليس عنده مال):[/COLOR]
    النووي قال: يلزمه البيع نسيئة بلا خلاف.
    فكيف بلا خلاف وقد ذكر الرملي في النهاية أنه يأخذه مجانا؟
    بارك الله فيكم .
    في الحقيقة كلام النووي مشكل لقوله : بلا خلاف .
    مع ملاحظة أنه قال : والشراء هنا واجب ، وما هذا إلا لينقذ نفسه ، فهو جائع مضطر ، وسيعطيه حال قدرته إن قدر ، فلعل النووي قصد أن البائع وإن كان يلزمه بيعه له نسيئة لعلمه أنه يستطيع أن يدفع القيمة أو المثل نسيئة وإن لم يكن له مال في الحاضر ، لكن حال قدرته ، فلعله يستطيع أن يتصرف في مال عن طريق القرض مثلا أو نحو ذلك فيما بعد . والله أعلم .
    وإلا فكلامه مشكل .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    طيب
    جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 112)

    [ (وله) أي للمواسي (الثمن) أي ثمن ما واسى به من خيط، وما بعده وقت الدفع (إن وجد) الثمن عند المضطر حال الاضطرار، وإلا لم يلزمه، ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد، والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة في العمد والخشب.

    •---------------------------------•
    [حاشية الدسوقي]
    (قوله: إن وجد الثمن عند المضطر إلخ) أي، ولو كان الموجود معه عروضا أو حيوانات (قوله: وإلا لم يلزمه) أي، وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شيء، ولو أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله، وله الثمن إن وجد كذا ذكر بعض الأشياخ والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت الاضطرار لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه].

    السؤال:
    1) ما معنى (العمد والخشب)؟
    العمد هي الأعمدة المعروفة جمع عمود ، والخشب هي الأخشاب المعروفة .

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    بارك الله فيكم

    قتال مانع الطّعام أو الشّراب عن المضطرّ‏:‏
    من اضطرّ إلى الطّعام فلم يجد إلاّ طعام غيره، فإن كان صاحبه مضطرّاً إليه فهو أحقّ به، وإن لم يكن صاحبه مضطرّاً إليه لزمه بذله للمضطرّ، لأنّه يتعلّق به إحياء نفس آدميّ معصوم فلزمه بذله، لأنّ الامتناع من بذله إعانة على قتله، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللّه» .
    فإن امتنع من بذله ولو بالثّمن فللمضطرّ أخذه، وإن احتاج في ذلك إلى قتال قاتله، فإن قتل المضطرّ فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل صاحب الطّعام فهو هدر لأنّه ظالم بقتاله، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏
    وقال الحنفيّة‏:‏ للمضطرّ قتال الممتنع من بذل الطّعام لكن بدون سلاح‏.‏
    ومن كان عنده فضل ماء مملوك له محرز في الأواني ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له، ويحرم عليه منعه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»‏.‏
    وقال الحنفيّة والمالكيّة‏:‏ للمضطرّ أن يقاتل الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه، لكن خصّ الحنفيّة القتال هنا بأن يكون بغير سلاح كما تقدّم‏.‏

    وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطرّ ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابّهم ولم يجدوا غير هذا الماء فإنّه يقال لصاحب الماء‏:‏ إمّا أن تأذن لهؤلاء النّاس بالدّخول، وإمّا أن تعطي بنفسك، فإن لم يعطهم ومنعهم من الدّخول، فلهم أن يقاتلوه بالسّلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم وعن دوابّهم، لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا، وسألوهم أن يعطوهم دلواً فأبوا، فقالوا لهم، إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا، فذكروا ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه فقال‏:‏ هلاّ وضعتم فيهم السّلاح‏.‏ [ الموسوعة الفقهية الكويتية ].
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    الأخ الفاضل أبو مالك.. الأخت الفاضلة أم علي
    بورك فيكما وجزيتما خير الجزاء
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    المسألة الثانية:احتاج المضطر الى الطعام، ورضي صاحب الطعام أن يبيعه له، وفيه 4 عناصر:
    أ) ثمن المثل
    ب) زيادة بسيطة لا تجحف
    ج) زيادة فاحشة.
    د) أن يبيعه بالربا.

    جاء في كتاب الانصاف :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 10 / 281 :
    قوله : وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به بلا نزاع.

    لكن لو خاف في المستقبل فهل هو أحق به أم لا فيه وجهان.
    وأطلقهما في الفروع.
    قلت : الأولى النظر إلى ما هو أصلح.
    وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه.
    فائدة : حيث قلنا إن مالكه أحق فهل له إيثاره.
    قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه لا يجوز.
    وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود.
    قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته نص عليه.
    ولو كان المضطر معسرا وفيه احتمال لابن عقيل.
    تنبيهان :
    إحداهما : ظاهر قوله : وإلا لزمه بذله بقيمته . أنه لو طلب زيادة لا تجحف ليس له ذلك وهو أحد الوجهين وهو الصحيح منهما اختاره المصنف.
    وجزم به الشارح في موضعين.
    والوجه الآخر : له ذلك اختاره القاضي.
    وأطلقهما في الفروع.
    قال الزركشي : وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله.
    وقال في عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه.
    وقيل مجانا . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كالمنفعة في الأشهر.الثاني: قوله: فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا ويعطيه قيمته.
    كذا قال جماعة.
    وقال جماعة: ويعطيه ثمنه. وقال في المغني : ويعطيه عوضه. قال الزركشي : وهو أجود.
    وقال في الفروع : فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وهو مراد المصنف وغيره.
    قوله : فإن منعه فله قتاله.
    هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
    وقال في الترغيب : في قتاله وجهان.
    ونقل عبد الله : أكره مقاتلته.
    وقال في الإرشاد : فإن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتلته لم يقاتله فإن الله يرزقه.

    فوائد :
    الأولى : لو بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه فقال أبو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح ويستحق أخذه من المرتهن والبائع مثله.
    قال ـ ابن رجب ـ في القاعدة الثالثة والخمسين : ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده.
    قال والأظهر أنه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب الدفع بل لو قيل لا يصح بيعه مطلقا مع علمه باضطراره لم يبعد وأولى لأن هذا يجب بذله ابتداء لإحياء النفس انتهى.
    الثانية : لو بذله بأكثر ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته يعني من غير مقاتلة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
    وجزم به في المحرر وغيره.
    وقدمه في الفروع وغيره.
    وقيل يقاتله.
    الثالثة : لو بذله بثمن مثله لزمه قبوله على الصحيح من المذهب.
    وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال.
    الرابعة : لو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا فظاهر كلام الخرقي وجماعة أنه يجوز أخذه منه قهرا.

    ونص عليه بعض الأصحاب . قاله الزركشي وقال : نعم إن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على أن لا يتم عقد الربا فإن كان البيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرضا.
    وقال بعض المتأخرين : لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى .قاله الزركشي..أهـ




    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    بارك الله فيكم .

  10. #30

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئِل عن الثَّمر المعلَّق، فقال
    مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجة غير متَّخذ خبْنة، فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منْه، فعليه غرامة مثلَيْه والعقوبة، ومَن سرق منْه شيئًا بعد أن يُؤْوِيه الجرين فبلغ ثمن المجنّ، فعليه القطْع

    حسنه الالبانى
    قال الخطَّابي: "هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا كان كذلك، جاز له أن يفعل هذا الصَّنيع". اهـ.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسلام المصرى مشاهدة المشاركة
    وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه سُئِل عن الثَّمر المعلَّق، فقال
    مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجة غير متَّخذ خبْنة، فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منْه، فعليه غرامة مثلَيْه والعقوبة، ومَن سرق منْه شيئًا بعد أن يُؤْوِيه الجرين فبلغ ثمن المجنّ، فعليه القطْع

    حسنه الالبانى
    قال الخطَّابي: "هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، وهو يخاف على نفسه التلف، فإذا كان كذلك، جاز له أن يفعل هذا الصَّنيع". اهـ.
    جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    عذرا يا أخوة سأعود للمسألة السابقة قليلا لأسأل

    أولا:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة

    جاء في حاشية الدسوقي (2/ 112)

    [(قوله: وإلا لم يلزمه) أي، وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شيء، ولو أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله، وله الثمن إن وجد كذا ذكر بعض الأشياخ والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت الاضطرار لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه].

    السؤال:
    2) ما فهمته هو أن المالكية يقولون:
    (أنه يأخذ الطعام مجانا فإذا أيسر بعد ذلك وجاءه مال فإنه لا يدفع ما أخذه وقت الضرورة، أما من وقت اليسار وزوال الضرورة فإنه يدفع لأنها زالت الضرورة).

    لكن كيف يقول:
    (لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه)
    الاعسار لا يدفع وواضحة
    لكن اليسار لابد أن يدفع حسب قولهم
    فهل من يوضح لي هذه النقطة؟
    فهمت أن عبق وعج شيخان في المذهب المالكي
    وكأنه يقول أن هناك قولين بعد اليسار:
    1- من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة
    2-
    لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار
    أي حتى من وقت اليسار لا تلزمه أجرة.

    فهل ما فهمت صحيح؟

    ثانيا:
    جاء في تحفة المحتاج (9/ 395)
    (قال الإسنوي ولا وجه لوجوب البيع نسيئة بل الصواب أنه يبيعه بحال غير أنه لا يطالبه به إلا عند اليسار اهـ. ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)


    وجاء في نهاية المحتاج (8/ 162)
    ((وإلا) بأن لم يحضر معه عوض بأن غاب ماله (ف) لا يلزمه بذله مجانا مع اتساع الوقت بل بعوض (بنسيئة) ممتدة لزمن وصوله، ودعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة لأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)

    وجاء في مغني المحتاج (6/ 162)
    (تنبيه ظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يبيعه له نسيئة عند عدم حضور ماله، وليس مرادا، بل يجوز له أن يبيعه بثمن حال، غير أنه لا يطالبه به في حال إعساره، وفائدة الحلول جواز المطالبة عند القدرة)

    الأسئلة:
    1) ما الفائدة من ذكر هذا الكلام، فكأنه اعترض القول بالنساء، ولم يؤيد القول بالمجان؟
    2) ما الفرق بيت البيع نسيئة؟ وبين البيع في الحال وعدم المطالبة الا عند اليسار؟
    3) في التحفة والنهاية كأنهما يعترضان على البيع في الحال وعدم المطالبة الا عند اليسار
    (لأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
    لكن في مغني المحتاج كأنه يؤيد البيع في الحال فيقول (لأن
    فائدة الحلول جواز المطالبة عند القدرة)

    لم أفهم كيف أحدهما يؤيد والآخر لا، ونفس الدليل؟


    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    عذرا يا أخوة سأعود للمسألة السابقة قليلا لأسأل

    أولا:
    فهمت أن عبق وعج شيخان في المذهب المالكي
    وكأنه يقول أن هناك قولين بعد اليسار:
    1- من وقت اليسار فقد زالت الضرورة فتلزمه أجرة
    2-
    لم يلزمه شيء أصلا، ولو أيسر لا عن مدة الإعسار، ولا عن مدة اليسار
    أي حتى من وقت اليسار لا تلزمه أجرة.

    فهل ما فهمت صحيح؟



    قال المصنف رحمه الله محمد بن أحمد الدسوقي ( ت : 1230هـ ) في أول حاشيته على الشرح الكبير : ...
    وَحَيْثُ قُلْت : شَيْخُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الصَّعِيدِيُّ الْعَدَوِيُّ مُحَشِّي الْخَرَشِيِّ وَصَاحِبُ التَّآلِيفِ الشَّرِيفَةِ وَالتَّحْقِيقَا تِ الْمُنِيفَةِ ، وَحَيْثُ ذَكَرْتُ ( عبق ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي الزَّرْقَانِيُّ ( قلت ـ المديني ـ : الزرقاني ت 1122 هـ معروف صاحب شرح الموطأ ) وَحَيْثُ ذَكَرْتُ ( شب ) فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الشَّبْرَخِيتِي ُّ وَحَيْثُ ذَكَرْت ( خش ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَلَّامَةُ عِيسَى مُحَمَّدٌ الْخَرَشِيُّ ، وَحَيْثُ ذَكَرْت ( مج ) فَالْمُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُ خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَمِيرُ . وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِتَمَامِهَا وَالنَّفْعَ بِهَا كَالنَّفْعِ بِأَصْلِهَا وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .أهـ

    وما فهمتيه أختنا صحيح ، للمالكية قولان على ما ذكرتِ ، نفع الله بكم .

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    1 ـ في نهاية المحتاج ينقل عن الإسنوي ، ثم اعترض بقوله : ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه)
    فهو لا يؤيد ما قاله الإسنوي .
    أما قول الإسنوي فلعله ذهب إلى ما ذهب إليه إذا علم البائع أن المضطر يقدر على القيمة حال يساره ، وأن يساره ممكن ، فلا يعطيه مجانا ولا يبيعه نسيئة ، ولكن يبيعه حالا إذا قدر دفع ، والله أعلم .
    2 ـ ذكر نفس الكلام ، وأيد رده السابق الذي رد به على الإسنوي ومن قال بقوله ، لكن لم يقل ببذله مجانا لاتساع الوقت الذي يسمح بدفع قيمة ما أخذه ؛ لأن له مالا لكنه غائب ، وذكر ذلك صراحة أثناء كلامه .

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    3 ـ البيع نسيئة . أي : البيع بتأخير الدفع لمدة معينة متفق عليها بين الطرفين ، أما الدفع حال اليسار ، فهو وإن كان تأخيرا لكنه تأخير مفتوح كما يقال ، ليس له وقت معين ، قد يكون قريبا أو بعيدا . والله أعلم .
    4 ـ في التحفة والنهاية لم يعترضا على البيع حالا ـ لكنهما قالا بالبيع نسيئة ـ بل على لزوم الدفع عند اليسار واعترضا على ذلك ، وذلك بقوله الأول منهما :ويرد بأنه قد يطالبه به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه
    وقول الثاني :
    دعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة

    وأما في مغني المحتاج فقد بين عدم مطالبته في حال الإعسار .

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    بارك الله فيكم.. وجزاكم كل خير ..ونفع بكم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    3 ـ البيع نسيئة . أي : البيع بتأخير الدفع لمدة معينة متفق عليها بين الطرفين ، أما الدفع حال اليسار ، فهو وإن كان تأخيرا لكنه تأخير مفتوح كما يقال ، ليس له وقت معين ، قد يكون قريبا أو بعيدا . والله أعلم .
    ولذلك اعترض أيضا الشرواني -في حاشيته على تحفة المحتاج- على كونه نسيئة ممتدة إلى زمن معين
    وقال بأنه لابد أن يحدد الزمن ولا يتركه مجهولا إلى زمن وصوله.

    أم أني أخطأت والشرواني يقصد أمر آخر؟

    جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 395)
    (قوله ممتدة لزمن وصوله إلخ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد. اهـ سم أي فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله.
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم.. وجزاكم كل خير ..ونفع بكم

    ولذلك اعترض أيضا الشرواني -في حاشيته على تحفة المحتاج- على كونه نسيئة ممتدة إلى زمن معين
    وقال بأنه لابد أن يحدد الزمن ولا يتركه مجهولا إلى زمن وصوله.

    أم أني أخطأت والشرواني يقصد أمر آخر؟
    نفع الله بكم .
    أظن أن هناك خطأ ما ، فالشرواني ـ بحسب ما ذكرتيه أنتِ ، نفع الله بك ، وإلا فقول الشرواني ليس فيه هذه اللفظة ـ يقول : بزمن معين . فهو محدد . فأين الإشكال هنا ؟
    وقد يكون زمن وصوله معروفا لديه في العرف محددا . ويدل عليه القول المنقول آنفا :
    فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله.



  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    ولذلك اعترض أيضا الشرواني -في حاشيته على تحفة المحتاج- على كونه نسيئة ممتدة إلى زمن معين
    عذرا أستاذي أخطأت أثناء الكتابة
    تحفة المحتاج قال (نسيئة ممتدة لزمن وصوله) أي وصوله الى العوض
    فالشرواني يعترض ويقول ينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله

    أظن أنه يقصد عليه أن يقدر زمن وصول المضطر الى بلده التي فيها ماله مثلا شهر شهرين
    ويجعله كمدة معينة ،ولا يقول للمضطر تعطي العوض حين تصل الى بلدك، فيكون بذلك زمن مجهول
    لأنه لم يحدد ولا يعرف متى يصل الى بلد.

    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    أظن أنه يقصد عليه أن يقدر زمن وصول المضطر الى بلده التي فيها ماله مثلا شهر شهرين
    ويجعله كمدة معينة ،ولا يقول للمضطر تعطي العوض حين تصل الى بلدك، فيكون بذلك زمن مجهول
    لأنه لم يحدد ولا يعرف متى يصل الى بلد.

    أحسنتم ، نفع الله بكم ، وبارك فيكم .

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    وفيكم بارك الله ونفع بكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •