تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 61 إلى 65 من 65

الموضوع: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    أحسنتم ، أحسن الله إليكم .

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    أظن أنه يقصد عليه أن يقدر زمن وصول المضطر الى بلده التي فيها ماله مثلا شهر شهرين
    ويجعله كمدة معينة ،ولا يقول للمضطر تعطي العوض حين تصل الى بلدك، فيكون بذلك زمن مجهول
    لأنه لم يحدد ولا يعرف متى يصل الى بلد.
    وممن أجاب على هذا أيضا
    الأخ الفاضل محمد عبد الباقي وفقه الله
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الباقي
    الفرق أن الصورة الأولى بيع بأجل لكن الأجل مجهول، وكان الأصل فيها البطلان لجهالة الأجل، فإن من أجل إلى (زمن وصول زيد)، لم يحدد أجلا معينا فلا يدرى متى يأتي زيد، لذلك قال الشرواني أن القياس فساد هذا التأجيل، ولذلك أيضا قال ابن قاسم العبادي أنه ينبغي تعيين زمن يعلم عادة وصول المضطر إلى ماله، يعني زمنا معينا كشهر أو شهرين أو يوم كذا من سنة كذا.
    أما الصورة الثانية، فهو ثمن حال أي ناجز الآن، وتعلق بذمته بمجرد البيع، فصار دينًا حالاً،
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    جاء في المجموع (9/ 46)

    (وإن قدر له العوض فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وان أفرده فان كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الآخر وإن كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما يلزمه أوجه (أصحها) عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم (وأصحها) عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره (والثالث) وهو اختيار الماوردي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف قال الرافعي وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزمه ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى وأن المضطر هل هو مكره أم لا وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح به إمام الحرمين وقال الشراء بالثمن الغالى لضرورة هل نجعله كرها حتى لا يصح الشراء فيه وجهان (أقيسهما) صحة البيع قال وكذا المصادر من جهة)

    3- قوله [وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف]:
    هل المقصود هنا البيع بالربا؟
    أجاب عن هذا أيضا الأخ الفاضل/ محمد عبد الباقي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الباقي
    معنى الكلام أن من كان مضطرا ووجد من يبيع طعامًا، لكنه يبيعه بزيادة على ثمن المثل، (ولعله هنا ينبغي التقييد بكون الزيادة فاحشة فيها إجحاف بالمشتري، والله أعلم)، فإنه يجوز له أن يحتال حتى يقع البيع فاسدا أي باطلا، فإن البيع الفاسد يلزم فيه رد المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتري، إلا إنه إذا فات المبيع بأن استهلكه المشتري أو تلف، فإنه يلزم مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميًأ، والقيمة هي ما يشترى به مثل المبيع من المال.
    وأما إدخال الفساد على البيع فيقع بأشياء كثيرة، لكنها ترجع إلى أحد أربعة أمور، تحريم عين المبيع بأن يكون مما لا ينتفع به شرعا كالنجاسة إلا في مستثنيات، والخمر، والكلب، والخنزير، الثاني: الربا، الثالث: الغرر، الرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذه الأمور الثلاثة.
    فيمكن للمضطر أن يشتري الطعام بجنين في بطن أمه، فإنه بيع فاسد للغرر، أو يشتريه بطعام من جنسه نسيئة، فإنه بيع فاسد للربا،.
    والدخول على عقد فاسد حرام، واستثنوا هذه المسألة للضرورة.
    وينبغي التنبه أنه لا ينبغي أن يعتبر هذا هو الحكم أو المفتى به عند الشافعية، وينبغي الرجوع إلى كتب الفتوى عندهم كالتحفة والنهاية لمعرفة الراجح.
    في المشاركة السابقة نسيت تشديد لام حالّا من قولي: فصار دينا حالا، ولا يخفى عليكم.
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    طيب بقيت المسألة الأخيرة وهي:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    3- احتاج المضطر الى الطعام، وأبى صاحب الطعام أن يبيعه له.
    وقد ذكرتها سابقا الأخت أم علي بارك الله فيها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم

    قتال مانع الطّعام أو الشّراب عن المضطرّ‏:‏
    من اضطرّ إلى الطّعام فلم يجد إلاّ طعام غيره، فإن كان صاحبه مضطرّاً إليه فهو أحقّ به، وإن لم يكن صاحبه مضطرّاً إليه لزمه بذله للمضطرّ، لأنّه يتعلّق به إحياء نفس آدميّ معصوم فلزمه بذله، لأنّ الامتناع من بذله إعانة على قتله، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللّه» .
    فإن امتنع من بذله ولو بالثّمن فللمضطرّ أخذه، وإن احتاج في ذلك إلى قتال قاتله، فإن قتل المضطرّ فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل صاحب الطّعام فهو هدر لأنّه ظالم بقتاله، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة‏.‏
    وقال الحنفيّة‏:‏ للمضطرّ قتال الممتنع من بذل الطّعام لكن بدون سلاح‏.‏
    ومن كان عنده فضل ماء مملوك له محرز في الأواني ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له، ويحرم عليه منعه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»‏.‏
    وقال الحنفيّة والمالكيّة‏:‏ للمضطرّ أن يقاتل الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه، لكن خصّ الحنفيّة القتال هنا بأن يكون بغير سلاح كما تقدّم‏.‏

    وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطرّ ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابّهم ولم يجدوا غير هذا الماء فإنّه يقال لصاحب الماء‏:‏ إمّا أن تأذن لهؤلاء النّاس بالدّخول، وإمّا أن تعطي بنفسك، فإن لم يعطهم ومنعهم من الدّخول، فلهم أن يقاتلوه بالسّلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم وعن دوابّهم، لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا، وسألوهم أن يعطوهم دلواً فأبوا، فقالوا لهم، إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا، فذكروا ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه فقال‏:‏ هلاّ وضعتم فيهم السّلاح‏.‏ [ الموسوعة الفقهية الكويتية ].
    وسأضيف بعض نصوص العلماء إن شاء الله
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ لو احتاج مضطر الى الطعام، ولكن ليس عنده مال .....؟

    اذن العلماء قالوا: اذا امتنع صاحب الطعام من بذله فإن المضطر يقاتله
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    فإن قتل المضطرّ فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل صاحب الطّعام فهو هدر لأنّه ظالم بقتاله
    وقد جاء في الفروق للكرابيسي (2/ 283، 284):
    (724 - إذا خاف على نفسه من الجوع، ومع رفيقه طعام، فأبى أن يعطيه لا يحل له قتاله بالسلاح، ويقاتله بغير سلاح.
    وإن كان في البئر ماء، وهو محتاج إليه يخاف على نفسه، فمنعه صاحب البئر عن البئر جاز له أن يقاتله بالسلاح.
    والفرق أن الطعام ملك له، وله أن يدفع عن ملكه ويقاتل، ولو قتل كان شهيدا، بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ، وإذا كان هو شهيدا كان ذاك ظالما له، فكره له أن يقاتله بالسلاح، وقد اضطر في إحياء نفسه إلى ماله، فكان له أن يقاتله بغير السلاح.
    وأما الماء فليس بمملوك له، فإذا منعه كان متعديا في المنع، فكان له أن يقاتله بالسلاح، لأن هذا حقه، فإذا منع عن حقه كان له أن يقاتله بالسلاح، كما لو قاتله على مال).

    قوله (أن الطعام ملك له): أي ملك للمضطر

    وجاء في المبسوط للسرخسي (24/ 29)
    (وإذا كان مع رقيق له ماء كثير، فأبى أن يسقيه حل له أن يقاتله عليه بما دون السلاح؛ لأن الماء محرز مملوك لصاحبه بمنزلة الطعام إلا أن الماء في الأصل كان مباحا مشتركا، وذلك الأصل بقي معتبرا بعد الإحراز حتى لا يتعلق القطع بسرقته، فلاعتبار إباحة الأصل قلنا يقاتله بما دون السلاح، ولكونه مالا مملوكا له في الحال له أن يقاتله عليه بالسلاح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل دون ماله، فهو شهيد»، فكيف يقاتل بالسلاح من إذا قتله كان شهيدا، وفي الماء المباح إذا منعه منه قاتله بالسلاح، وقد بينا ذلك في كتاب الشرب، فأما في الطعام، فلا يحل له أن يقاتله، ولكنه يغصبه إياه إن استطاع، فيأكله، ثم يعطيه ثمنه بعد ذلك؛ لأنه ما كان للمضطر حق في هذا الطعام قط، ولكن الطعام ملك لصاحبه، فهو يمنع الغير من ملكه، وذلك مطلق له شرعا، فلا يجوز لأحد أن يقاتله على ذلك، ولكن المضطر يخاف الهلاك على نفسه، وذلك مبيح له التناول من طعام الغير بشرط الضمان، وهو إنما يتأتى بفعل مقصور على الطعام غير متعد إلى صاحبه، والمقصور على الطعام الأخذ، فأما القتال، فيكون مع صاحب الطعام لا مع الطعام، فلهذا لا يقاتله بالسلاح، ولا بغيره، فإن كان الرقيق الذي معه الماء يخاف على نفسه الموت إن لم يحرز ماءه، فإنه يأخذ منه بعضه، ويترك بعضه؛ لأن الشرع ينظر للكل، وإنما يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره، وفي أخذ جميع الماء منه هلاك صاحب الماء لقلته بحيث لا يدفع الهلاك إلا عن أحدهما، فليس له أن يأخذه من صاحب الماء؛ لأن حقه في ملكه مقدم على حق غيره).

    سؤالي :
    1) جاء في المبسوط (يقاتله عليه بما دون السلاح) و (وفي الماء المباح إذا منعه منه قاتله بالسلاح)
    كيف يقاتله دون السلاح (من غير سلاح) ثم يقاتله بالسلاح؟

    2) جاء في الفروق (الفرق أن الطعام ملك له، وله أن يدفع عن ملكه ويقاتل، ولو قتل كان شهيدا)
    يقصد أن الطعام ملك للمضطر (لأن الضرورة جعلت الطعام من حق المضطر >> كما فهمت.)
    ولذلك لو قتل يكون شهيدا.


    لكنه قال في الميسوط: (ولكونه مالا مملوكا له في الحال له أن يقاتله عليه بالسلاح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل دون ماله، فهو شهيد»، فكيف يقاتل بالسلاح من إذا قتله كان شهيدا)
    هنا يتحدث عن من أو الضمير في
    (له) يعود على من؟
    إن كان عن
    صاحب الطعام: فكيف يقول له يقاتل بالسلاح، ويقول للمضطر يقاتل من غير سلاح؟
    وإن كان عن
    المضطر: فكيف يقول له (يقاتل من اذا قتله كان شهيدا) وكأنه يقصد أن صاحب الطعام هو الشهيد؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •