أحسنتم ، أحسن الله إليكم .
أحسنتم ، أحسن الله إليكم .
اذن العلماء قالوا: اذا امتنع صاحب الطعام من بذله فإن المضطر يقاتله
وقد جاء في الفروق للكرابيسي (2/ 283، 284):
(724 - إذا خاف على نفسه من الجوع، ومع رفيقه طعام، فأبى أن يعطيه لا يحل له قتاله بالسلاح، ويقاتله بغير سلاح.
وإن كان في البئر ماء، وهو محتاج إليه يخاف على نفسه، فمنعه صاحب البئر عن البئر جاز له أن يقاتله بالسلاح.
والفرق أن الطعام ملك له، وله أن يدفع عن ملكه ويقاتل، ولو قتل كان شهيدا، بدليل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ، وإذا كان هو شهيدا كان ذاك ظالما له، فكره له أن يقاتله بالسلاح، وقد اضطر في إحياء نفسه إلى ماله، فكان له أن يقاتله بغير السلاح.
وأما الماء فليس بمملوك له، فإذا منعه كان متعديا في المنع، فكان له أن يقاتله بالسلاح، لأن هذا حقه، فإذا منع عن حقه كان له أن يقاتله بالسلاح، كما لو قاتله على مال).
قوله (أن الطعام ملك له): أي ملك للمضطر
وجاء في المبسوط للسرخسي (24/ 29)
(وإذا كان مع رقيق له ماء كثير، فأبى أن يسقيه حل له أن يقاتله عليه بما دون السلاح؛ لأن الماء محرز مملوك لصاحبه بمنزلة الطعام إلا أن الماء في الأصل كان مباحا مشتركا، وذلك الأصل بقي معتبرا بعد الإحراز حتى لا يتعلق القطع بسرقته، فلاعتبار إباحة الأصل قلنا يقاتله بما دون السلاح، ولكونه مالا مملوكا له في الحال له أن يقاتله عليه بالسلاح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل دون ماله، فهو شهيد»، فكيف يقاتل بالسلاح من إذا قتله كان شهيدا، وفي الماء المباح إذا منعه منه قاتله بالسلاح، وقد بينا ذلك في كتاب الشرب، فأما في الطعام، فلا يحل له أن يقاتله، ولكنه يغصبه إياه إن استطاع، فيأكله، ثم يعطيه ثمنه بعد ذلك؛ لأنه ما كان للمضطر حق في هذا الطعام قط، ولكن الطعام ملك لصاحبه، فهو يمنع الغير من ملكه، وذلك مطلق له شرعا، فلا يجوز لأحد أن يقاتله على ذلك، ولكن المضطر يخاف الهلاك على نفسه، وذلك مبيح له التناول من طعام الغير بشرط الضمان، وهو إنما يتأتى بفعل مقصور على الطعام غير متعد إلى صاحبه، والمقصور على الطعام الأخذ، فأما القتال، فيكون مع صاحب الطعام لا مع الطعام، فلهذا لا يقاتله بالسلاح، ولا بغيره، فإن كان الرقيق الذي معه الماء يخاف على نفسه الموت إن لم يحرز ماءه، فإنه يأخذ منه بعضه، ويترك بعضه؛ لأن الشرع ينظر للكل، وإنما يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره، وفي أخذ جميع الماء منه هلاك صاحب الماء لقلته بحيث لا يدفع الهلاك إلا عن أحدهما، فليس له أن يأخذه من صاحب الماء؛ لأن حقه في ملكه مقدم على حق غيره).
سؤالي :
1) جاء في المبسوط (يقاتله عليه بما دون السلاح) و (وفي الماء المباح إذا منعه منه قاتله بالسلاح)
كيف يقاتله دون السلاح (من غير سلاح) ثم يقاتله بالسلاح؟
2) جاء في الفروق (الفرق أن الطعام ملك له، وله أن يدفع عن ملكه ويقاتل، ولو قتل كان شهيدا)
يقصد أن الطعام ملك للمضطر (لأن الضرورة جعلت الطعام من حق المضطر >> كما فهمت.)
ولذلك لو قتل يكون شهيدا.
لكنه قال في الميسوط: (ولكونه مالا مملوكا له في الحال له أن يقاتله عليه بالسلاح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل دون ماله، فهو شهيد»، فكيف يقاتل بالسلاح من إذا قتله كان شهيدا)
هنا يتحدث عن من أو الضمير في (له) يعود على من؟
إن كان عن صاحب الطعام: فكيف يقول له يقاتل بالسلاح، ويقول للمضطر يقاتل من غير سلاح؟
وإن كان عن المضطر: فكيف يقول له (يقاتل من اذا قتله كان شهيدا) وكأنه يقصد أن صاحب الطعام هو الشهيد؟