تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: متى يحل جماع المرأة الحائض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي متى يحل جماع المرأة الحائض

    متى يحل جماع المرأة الحائض :


    دلَّ قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222] على جواز جماع الحائض إذا طهُرَت ، ولكن اختلف العلماء في المقصود بالطهر على أقوال :

    القول الأول : المراد به انقطاع الدم .


    القول الثاني : المراد به التطهر بالماء ؛ قال به مالك والشافعي .


    القول الثالث : المراد به انقطاع الدم ، ولكن تتوضأ قبل الجماع ؛ قال به عكرمة وطاوس ومجاهد . أجاب ابن حجر بضعف نسبة الكلام إليهم.


    القول الرابع : المراد به انقطاع الدم ، ولكن تغسل فَرْجَها ؛ قاله ابن حزم .


    وقد أوضح ابن رشد سبب الخلاف في هذه المسألة ؛ حيث قال : (وسبب اختلافِهم الاحتمالُ الذي في قوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء ؟ ثم إن كان الطهر بالماء ، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج ؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسمٌ مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني .

    وقد رجَّح الجمهور مذهبَهم بأن صيغة التفعُّل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين ، لا على ما يكون من فعل غيرهم ، فيكون قولُه - تعالى -: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ أظهرَ في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم ، والأظهر يجب المصير إليه حتى يدلَّ الدليل على خلافه ، ورجَّح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يَفعُلْن في قوله - تعالى -: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ هو أظهرُ في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء) . بداية المجتهد 1/188.


    قلت (أبو البراء) : وعليه فالراجح قول الجمهور ؛ لظاهر الآية الدالة على أن المراد بالتطهر هو التطهر بالماء ، وهو الغسل ؛ لذلك ذكر في الآية طُهْرَينِ :

    الأول : قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وهو انقطاع دم الحيض .


    والثاني : قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، فالظاهر أنه الغسل؛ لذا ختم الله الآياتِ بمدح المتطهِّرين في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ ﴾ [البقرة: 222] . انظر: فتح الباري 1/393، وروائع البيان 1/302.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    بارك الله فيكم أبا البراء.
    وهناك خطأ في العنوان؛ لأن المرأة بعد انقطاع الدم لا تسمى حائضًا؛ فلا يقال: (متى يحل جماع المرأة الحائض)؛ وإنما يُقال: (متى يحل جماع المرأة بعد انقطاع الحيض).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم أبا البراء.
    وهناك خطأ في العنوان؛ لأن المرأة بعد انقطاع الدم لا تسمى حائضًا؛ فلا يقال: (متى يحل جماع المرأة الحائض)؛ وإنما يُقال: (متى يحل جماع المرأة بعد انقطاع الحيض).
    بارك الله فيك
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    وفيكم بارك الله
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    في المغني لابن قدامة رحمه الله :
    ...وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    في المغني لابن قدامة رحمه الله :
    ...وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم.
    نعم هو قول الجمهور كما تقدم والراجح .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض


    في آداب الزفاف في السنة المطهرة للألباني رحمه الله ص 125 :

    17 - متى يجوز إتيانها إذا طهرت :
    فإذا طهرت من حيضها ، وانقطع الدم عنها ؛ جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط ، أو تتوضأ ، أو تغتسل ، أي ذلك فعلت ، جاز له إتيانها ، لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة : { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }.
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة

    في آداب الزفاف في السنة المطهرة للألباني رحمه الله ص 125 :

    17 - متى يجوز إتيانها إذا طهرت :
    فإذا طهرت من حيضها ، وانقطع الدم عنها ؛ جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط ، أو تتوضأ ، أو تغتسل ، أي ذلك فعلت ، جاز له إتيانها ، لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة : { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين }.

    بارك الله فيكم ، في كلام ابن رشد السابق ذكره ردّ على ما قاله العلامة الألباني رحمه الله .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    الراجح ما ذهب إليه الجمهور ، ولكن هنا سؤال : قال ابن حزم رحمه الله في المحلى :
    "والوضوء تطهر بلا خلاف، وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك، وغسل جميع الجسد تطهر، فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله تعالى التوفيق‏." .

    ألا ينطبق ماذكر ابن حزم رحمه الله مع قول الجمهور : "
    بأن صيغة التفعُّل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين ، لا على ما يكون من فعل غيرهم" ؟؟؟

    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    الراجح ما ذهب إليه الجمهور ، ولكن هنا سؤال : قال ابن حزم رحمه الله في المحلى :
    "والوضوء تطهر بلا خلاف، وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك، وغسل جميع الجسد تطهر، فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله تعالى التوفيق‏." .

    ألا ينطبق ماذكر ابن حزم رحمه الله مع قول الجمهور : "
    بأن صيغة التفعُّل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين ، لا على ما يكون من فعل غيرهم" ؟؟؟
    نعم ينطبق ، لكن أي فعل من هذه الأفعال التي تنطبق على المسألة التي نحن بصددها ، يوضحه الأتي :
    أن المراد بالتطهر هو التطهر بالماء ، وهو الغسل ؛ لذلك ذكر في الآية طُهْرَينِ :

    الأول : قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وهو انقطاع دم الحيض .


    والثاني : قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، فالظاهر أنه الغسل؛ لذا ختم الله الآياتِ بمدح المتطهِّرين في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِي نَ ﴾ [البقرة: 222] . انظر: فتح الباري 1/393، وروائع البيان 1/302.


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    في المغني لابن قدامة رحمه الله :
    ...وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم.
    بارك الله فيكم .
    لكن المسألة ليس محل إجماع ، بل لعل الراجح خلاف مذهب الجمهور ، والمسألة تحتاج بسطا لعلي أشير إليه لا حقا بإذن الله تعالى.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    الراجح ما ذهب إليه الجمهور ، ولكن هنا سؤال : قال ابن حزم رحمه الله في المحلى :
    "والوضوء تطهر بلا خلاف، وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك، وغسل جميع الجسد تطهر، فبأي هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها وبالله تعالى التوفيق‏." .

    ألا ينطبق ماذكر ابن حزم رحمه الله مع قول الجمهور : "
    بأن صيغة التفعُّل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين ، لا على ما يكون من فعل غيرهم" ؟؟؟

    بل الراجح خلاف ما ذهب إليه الجمهور ، ومذهب ابن حزم قوي في هذا .
    وختام الآية التي ذكرها أخونا أبو البراء ـ نفع الله به ـ بقوله : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) هو محل النزاع ، كما في أثنائها ( فإذا تطهرن ) فكيف يستدل بها ؟!

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    بارك الله فيكم ،،

    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع - باب الحيض :
    "...والمرأة تَطْهُرُ بانقطاع الدَّم.
    فإِن قيل: هل يجوز الجِمَاع؟
    فالجواب: لا، والدَّليلُ على هذا قوله تعالى: {{وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}}.
    فإِن قيل: المرأة إِذا كان عليها جنابةٌ جاز أن تُجَامَعَ قبل الغُسل فكذلك هذه أيضاً؟.
    فالجواب: أن هذا قياسٌ في مقابلة النَّصِّ، فلا يُعتَبَرُ.
    فإن قيل: المراد بقوله: «تَطَهَّرْنَ» أي: غَسَّلْنَ أثرَ الدَّم؟.
    الجواب: أنَّ هذا قال به بعضُ العلماء كابن حزم رحمه الله ، ولكن نقول: إن المراد بالتطهُّر هو التطهُّر من الحَدَث، وهذا لا يكون إِلا بالاغتسال، والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}} ، وقال تعالى: {{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ }}.".

    أما القول الآخر : وفي كتاب آداب الزفاف للعلامة الألباني رحمه الله :
    " ... وقد استعمل التطهر بنفس هذا المعنى في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض ؟ فأمرها كيف تغتسل ، قال :
    ( خذي فرصة من مسك فتطهري بها ).
    قالت : كيف أتطهر ؟
    قال : ( تطهري بها )!
    قالت: كيف ؟
    قال : ( سبحان الله ، تطهري )!
    فاجتذبتها إلي ، فقلت : تتبعي بها أثر الدم .
    رواه البخاري (1/229- 330) ، ومسلم (1/ 179) ، وغيرهما .
    وبالجملة ؛ فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل : { فإذا تطهرن } بالغسل فقط ، فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابقة ، فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها ، ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن عباس مرفوعا :
    ( إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) ولكنه حديث ضعيف ؛ فيه عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية ، وهو مجمع على ضعفه ، ومن ظنه عبدالكريم الجزري أبا سعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في ((صحيح سنن أبي داود )) ( رقم 258) ، ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده ، فكيف وهو ضعيف ؟!" .
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    نفع الله بكم على هذه النقولات النافعة .
    ويمكن أن نذكر بعض كلام أهل العلم في المسألة .
    ذهب جمهور العلماء ـ كما نقل سابقا ـ إلى أنه لا يجوز الجماع إلا بعد اغتسالها من الحيض ؛ للآية السابقة .
    بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك ـ كما ذكر عن ابن المنذر ـ وكذا قال بنحوه الحافظ ابن كثير في تفسيره حيث قال : وقد اتفق العلماء ( وفي بعض النسخ : جمهور العلماء ، ولعله الأظهر ) على أن المرأة إذا انقطع حيضُها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه، [إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم] . إلا أن أبا حنيفة، رحمه الله، يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ...
    قلت : وهذا الاستثناء تحكم لا دليل عليه ، وقد قال القرطبي في تفسيره : وهذا تحكم لا وجه له .
    حيث قال القرطبي رحمه الله : ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء، وقال: هي بمعنى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هو ، فقال قوم : هو الاغتسال بالماء. وقال قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج ، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، ورجح أبو على الفارسي قراءة تخفيف الطاء، إذ هو ثلاثي مضاد لطمث وهو ثلاثي. العاشرة- قوله تعالى: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) يعنى بالماء، وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء، وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره، وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن مسلمة واهل المدينة وغيرهم. وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القرظي: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها. ولكن بأن تتوضأ. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة. وهذا تحكم لا وجه له ..أهـ
    أقول : ذهب ـ مع من ذكر إلى جواز إتيانها قبل الاغتسال ، وبعد أن تغسل مكان الدم ، أو تتوضأ ، أو تغتسل ، أي ذلك فعلت جاز ذلك ـ عطاء وقتادة ـ والأوزاعي ، وقال ابن رجب في الفتح 1 / 394 : ولا أظنه يصح عنه ، وحكى هذا القول عن بعض السلف ، وإن كان ابن رجب رجح مذهب الجمهور ـ وأبو سليمان وابن حزم وأهل الظاهر كما سبق ، وقد حكى ابن حزم عن هؤلاء السلف هذا المذهب ، وحكى ابن المنذر في الأوسط ذلك هن مجاهد وعطاء قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ، ويأتيها قبل أن تغتسل . وذكره الشوكاني أيضا .

    وقال أبو بكر الجصاص : وقد تنازع أهل العلم في قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن } فمن الناس من يقول أن انقطاع الدم يوجب إباحة وطئها ولم يفرقوا في ذلك بين أقل الحيض وأكثره ومنهم من لا يجوز وطئها إلا بعد الاغتسال في أقل الحيض وأكثره وهو مذهب الشافعي وقال أصحابنا إذا انقطع دمها وأيامها دون العشرة فهي في حكم الحائض حتى تغتسل إذا كانت واجدة للماء أو يمضي عليها وقت الصلاة فإذا كان أحد هذين خرجت من الحيض وحل زوجها وطؤها . وإن كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضي العشرة وتكون حينئذ بمنزلة امرأة جنب في إباحة وطء الزوج ، واحتج من أباح وطئها في سائر الأحوال قبل الاغتسال بقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } وحتى غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها فذلك عموم في إباحة وطئها بانقطاع الدم واحتج من حظر وطئها في كل حال حتى تغتسل بقوله { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } فشرط في إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لأن قوله ( فإذا تطهرن ) لا يحتمل غير الاغتسال ثم قال : قوله تعالى { حتى يطهرن } إذا قرئ بالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل قوله { حتى يطهرن } إلا معنى واحدا وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض وإذا قرئ بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشابهة وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه فحصل معنى القراءتين على وجه واحد وظاهرهما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم .



    وقال العلامة الألباني في آداب الزفاف ص 128 : وفي مثل المعنى الثاني : وهو غسل الفرج بالماء ، نزل قوله تعالى : لمسجد أسس على التقوى ..الآية . فإن المراد : المتطهرين من الغائط ، فقد صح أنه لما أنزلت هذه الآية ، قال صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور ، في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالو : والله يا رسول الله ما نعلم شيئا ، إلا أنه كان لنا جيران من اليهود ، وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ، فغسلنا كما غسلوا . قال : هو ذاك ، فعليكم به .
    وقد استعمل هذا التطهر بنفس المعنى في حديث عائشة أن امرأة سألت النبي عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل : قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها ... الحديث .
    وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل ( فإذا تطهرن ) بالغسل فقط ، فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابقة ، فبأيها أخذت حلت لزوجها ....إلخ كلامه رحمه الله .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    جزاكم الله خيرا ،،
    على قول من ذهب إلى الجواز قبل الاغتسال ، فهل تكتفي المرأة بنية واحدة في الغسل إذا تعددت موجباته ؟

    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا ،،
    على قول من ذهب إلى الجواز قبل الاغتسال ، فهل تكتفي المرأة بنية واحدة في الغسل إذا تعددت موجباته ؟

    باركم الله فيكم ، إلى جواز جمع النية الواحدة في الأغسال المتعددة ، ذهب ابن قدامة (ا / 253) : ونقله عن أكثر أهل العلم كما في المغني حيث قال : (إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل ، كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما ، قاله أكثر أهل العلم... إلى أن قال رحمه الله : وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر ؟ على وجهين أحدهما تجزئه عن الآخر ؛ لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة ، وهذا الوجه هو مذهب الشافعية أيضًا) .

    ومن العلماء من ذهب إلى أن لكل عمل نية مستقلة ، وهو الأصل ، إذ الأصل في الأعمال الاستقلال ، والله أعلم .

    والمسألة تحتاج إلى بسط حيث تتوارد مسائل عليها منها :

    1 - النية الواحدة في الأعمال المتعددة ، كما في سؤال أختنا الفاضلة .
    2 - العمل الواحد بالنيات المتعددة ، كمن أراد الصيام وعدد له نيات ، وهي ما تعرف عند العلماء بمسألة تشريك النية .

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    جزاكم الله خيرا
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: متى يحل جماع المرأة الحائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    جزاكم الله خيرًا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •