اختلف العلماء في صورة وكيفية التيمم على صورتين:

الصورة الأولى: ضربة واحدة على الصعيد: (وجه الأرض مطلقًا)، ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفيه: (يعني بالكفين إلى الرسغين)، وهذا مذهب الحنابلة، وابن حزم، واختاره ابن تيمية، واختاره ابن المنذر . انظر: فتح الباري 1/457 - 459، وتحفة الأحوذي 1/173.
، واستدلوا بحديث عمار بن ياسر قال: سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم: (فأمرني ضربةً واحدةً للوجه والكفين) . أبو داود 327، كتاب الطهارة، واللفظ له، والترمذي 144، وقال: حسن صحيح، والدارمي 745، وأحمد 18319، دون السؤال، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأصله عند البخاري 338، ومسلم 798.

الصورة الثانية: ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وحجتهم:

1- حديث عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((التيمُّم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين)) . ضعيف: الطبراني الكبير 13366، والحاكم في المستدرك 634، والسنن الكبرى للبيهقي 997، ورجح الوقف، والدارقطني في سننه 685، وصوب الوقف أيضًا، وضعفه الألباني في الضعيفة 7/433.

والراجح الصورة الأولى، قال ابن عبدالبر: (أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين، فكلها مضطربة) . نقلًا من نيل الأوطار للشوكاني 1/328.


وقال ابن دقيق العيد: (ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله) . إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/148.


وقال الخطابي: (ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية) . معالم السنن 1/100.