بسم الله الرحمن الرحيمكثيرا ماتذهب الأم بأطفالها الصغار للمشفى فقد يكون طفلا واحدا أو أكثر فتدخل على الطبيب وهو لوحده مع طفلها فهل تزول الخلوة به ؟
بسم الله الرحمن الرحيمكثيرا ماتذهب الأم بأطفالها الصغار للمشفى فقد يكون طفلا واحدا أو أكثر فتدخل على الطبيب وهو لوحده مع طفلها فهل تزول الخلوة به ؟
من فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى .
ما حكم جلوسي مع أخو زوجي، وأطفالي في حضرتي؟
ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، أما إذا كانوا مميزين بحيث يُحترمون تزول الخلوة ابن سبع، وابن ثمان، وابن عشر، أما الصغار دون السبع فليس لوجودهم فائدة، ولا يمنع من الخلوة، فلا بد يكون الأولاد من سبع، فأكثر، يحصل بهم زوال الخلوة. جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/10866
إذا كان الطفلُ مميزًا؛ تنتفي الخلوة به، على الراجح.
قال النووي في "المهذب"(4/278-278: "واعلم أن المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحى منه فإن كان صغيرًا عن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف".
ما هو ضابط التمييز بالنسبة للطفل ؟ نقول هذا طفل مميز وهذا غير مميز هل العمر أم وصف آخر يقوم به ؟
إذا فهم الطفل الخطاب ورد الجواب أصبح مميزًا ، والله أعلم .
ذكر ابن القيم في الزاد حول مسالة تخيير الصغير بين أبويه فقال رحمه الله تعالى
(( فإن لِلمخيِّرين قولين، أحدهما: أنه يخيَّرُ لخمس، حكاه إسحاق بن راهويه، ذكره عنه حرب في"مسائله"، ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي يَصح فيها سماعُ الصبي، ويمكن أن يعقل فيها، وقد قال محمود بن الربيع:
عقلتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجَّها في فيَّ وأنا ابن خمس سنين او
القول الثاني: أنه إنما يُخيَّر لسبع، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق رحمهم اللّه، واحتج لهذا القول بأن التخييرَ يستدعي التمييزَ والفهم، ولا ضابطَ له في الأطفال، فضبط بمَظنَّته وهي السبعُ، فإنها أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حداً للوقت الذي يُؤمر فيه الصَّبِى بالصلاة. ))
بارك الله فيك وثمَّة أقوال أخر وما ذكرته آنفًا من أن التمييز هو فهم الخطاب ورد الجواب هو ترجيح النووي وابن الصلاح ، ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع ؛ لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة ، ولعل محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين ، وأيضًا فإن ذكره مجة وهو ابن خمس لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى أو ما سنع ، انظر هامش الباعث الحثيث (106)
بارك الله فيك أخي أبو البراء ...هل لنا أن نقول ... مميزا و يستحيا منه ...ضابطا يجمع القولين ...فقد يكون الطفل مميزا على ترجيحك الذي نقلت ولا يستحيا منه لصغره وقد يُستحيا منه وليس بمميز كالأصم أو الأبكم ....؟ بقي الأعمى هل تزول به الخلوة ؟ صغيرا مميزا كان أم كبيرا.
ذهب بعض العلماء إلى أن المميِّز هو من بلغ سِنُّهُ سبع سنين.
واستدلوا على ذلك حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ([1])».
فمن بلغ سبع سنين فهو مميز، تصح منه الصلاة وغيرها من العبادات([2]).
وقال بعضهم: التمييز لا يتقيد بسِنٍّ؛ وإنما المميِّز هو مَنْ يفهم الخطاب وَيَرُدُّ الجواب، ويميز العادات عن العبادات؛ وأما ابن سبع فهو الذي يفهم ذلك غالبًا([3]).
قال المرداوي رحمه الله: ((وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْفَتْحِ فِي ((الْمُطْلِعِ)): هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ، وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ؛ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ. وَقَالَهُ الطُّوفِيُّ فِي ((مُخْتَصَرِهِ فِي الْأُصُولِ)). قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَالِاشْتِقَاقُ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَوَّلِ، وَأَنَّ ابْنَ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ يَفْهَمُ ذَلِكَ غَالِبًا([4])))اهـ.
[1])) أخرجه أحمد (6689)، وأبو داود (495)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (247).
[2])) وصوب هذا القول: برهان الدين ابن مفلح في ((المبدع شرح المقنع)) (1/ 289).
[3])) وصوب هذا القول: المرداوي في ((الإنصاف)) (1/ 396).
[4])) ((الإنصاف)) (1/ 396).