بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يقصد النووي حينما يقول (لا خلاف)، هل يقصد لا خلاف بين علماء الشافعية
أم لا خلاف بين جميع العلماء؟
للتوضيح سأضرب مثال:
جاء في شرح النووي على مسلم (14/ 12)
(وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس)
هنا ذكر الاجماع على فضيلة الايثار وأنه يجوز.. لكن جاء في كتب الحنابلة ما يخالفه وأنه لا يجوز
فقد جاء في الفروع (10/ 382، 383)
[وهل له إيثاره؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز, وذكر صاحب الهدي في غزوة الطائف أنه يجوز, وأنه غاية الجود]
وجاء في الإنصاف (10/ 373)
[فهل له إيثاره؟ قال في الفروع: ظاهر كلامهم أنه لا يجوز. وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف: أنه يجوز، وأنه غاية الجود]
وجاء في المغني لابن قدامة (9/ 421، 422)
[فصل: وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة، وأصابت الضرورة خلقا كثيرا، أو كان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله،
لم يلزمه بذله للمضطرين، وليس لهم أخذه منه؛ لأن ذلك يفضي إلى وقوع الضرورة به، ولا يدفعها عنهم.
وكذلك
إن كانوا في سفر ومعه قدر كفايته من غير فضلة، لم يلزمه بذل ما معه للمضطرين. ولم يفرق أصحابنا بين هذه الحال وبين كونه
لا يتضرر بدفع ما معه إليهم، في أن ذلك واجب عليه؛ لكونه غير مضطر في الحال، والآخر مضطر، فوجب تقديم حاجة المضطر.
ولنا أن هذا مفض به إلى هلاك نفسه، وهلاك عياله، فلم يلزمه، كما لو أمكنه إنجاء الغريق بتغريق نفسه. ولأن في بذله إلقاء بيده إلى التهلكة، وقد نهى الله عن ذلك].
قوله في المغني لا يلزمه: أي لا يجوز، فالتعليل الذي جاء بعد لفظ (لا يلزمه) يدل على ذلك.