إخواني الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يخفى على كثيرنا فتاوى علماء في حكم مقاهي الإنترنيت و أنّه إذا كان يُعلمٌ أنّ غالب مٌرتادي المقهى يَستعمل الإنترنيت في الحرام أنّه لا يجوز إبقاء هذا المقهى إلا إن تمكّن من دفع هذا المنكر
و لكن إن أعرض صاحب المقهى و لم يضع ضوابط شرعية لمقهاه، فهل يجوز لمن لا يستعمل الإنترنيت في الحرام أن يأتي عند هذا السيبار ليستفيد من خدمة الإنترنيت ؟
و عليه فإذا لم تضع الشركات التي تزوّدنا بالإنترنيت قيودا على الإنترنيت و ضوابط شرعية و كان غالب من يستفيد من خدمتها يستخدمها في الحرام أفيجوز الإشتراك معها ؟