تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل كل من فعل محظورا في الاحرام بجهل ليس عليه شيء ؟ قياسا على هذه الفتوى.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي هل كل من فعل محظورا في الاحرام بجهل ليس عليه شيء ؟ قياسا على هذه الفتوى.

    فتاوى نور على الدرب

    تصفح برقم المجلد > المجلد السابع عشر > كتاب الحج > حكم من لبس المخيط بعد إحرامه
    145 - حكم من لبس المخيط بعد إحرامه-

    س: بعض الحجاج قدم عن طريق البحر، فأحرم من الميقات، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام، وأقام بعض أيام، ثم أحرم مجددًا من جدة، ماذا على مَن فعل مثل هذا العمل ؟
    ج: هو على إحرامه، وخلعه للإحرام لا يجعله حلالاً، بل هو جهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام، الذي أحرم به من الميقات، وخلعه لملابس الإحرام لا يجعله حلالاً، وليس عليه شيء إذا كان جاهلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في جبة، وتضمخ بالطيب، قال له صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة، وأزل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك ولم يأمره بفدية لأجل الجهل، فهذا الذي خلع الملابس، ولبس المخيط أو العمامة على رأسه ليس عليه شيء، وهو على إحرامه بسبب الجهل، أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز، وفعله تساهلاً فهذا عليه فدية عن لبس المخيط، وعن غطائِه رأسه إن كان غطى رأسه، وهو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة عن لباس المخيط، وهكذا عن غطاء الرأس، مع التوبة والاستغفار، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أمره أن يحلق رأسه، وأمره أن يُكَفِّرَ بهذه الكفارة، وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط وغطاء الرأس، والطيب وقلم الأظفار، حكمه حكم حلق الشعر، فيه الفدية المذكورة،
    وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو حنطة أو أرز أو شعير ونحو ذلك، أو ذبح شاة ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن كان عنده زوجة ووطِئها أفسد حجه، فعليه أن يتمم حجه حجًا فاسدًا، ثم يقضي في المستقبل حجة أخرى بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة تذبح في مكة للفقراء؛ بسبب عمله السيِّئ.

    قلت أبو خزيمة وهذا هو النص المعتمد عليه في الفتوى .

    من كتاب الوجيز في الفقه للشيخ عبدالعظيم بدوي
    (مجاوزة الميقات من غير إحرام:


    من جاوز الميقات غير محرم "وهو يريد الحج والعمرة، ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أثم بذلك ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، ثم يتم سائر نسكه" فإن لم يعد فنسكه صحيح. وقد لحقه الإثم، ولا دم عليه،
    لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرنى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه- جاءه رجل فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة، فجاءه الوحى، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى- وعلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أظل به- فأدخل رأسه، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمر الوجه وهو يغط، ثم سرى عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل. فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" متفق عليه

    "فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظورًا من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط؛ لأن الرسول عليه السلام لم يأمر الرجل لابس الجبة المتضمخ بطيب النساء -وهو الخلوق كما في رواية أخرى- إلا أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، ولم يأمره بذبح هدي الجزاء، ولو كان واجبا لأمره به؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والحاجة هنا قائمة" (*).

    (1) متفق عليه: خ (1536/ 393/3)، م (1180/ 836/ 2)، د (1802/ 1803/1804/ 265/5)., نس (142/ 5)
    (*) إرشاد السارى للوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة.


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: هل كل من فعل محظورا في الاحرام بجهل ليس عليه شيء ؟ قياسا على هذه الفتوى.

    كل محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، لكن إذا علم أو ذكر وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •