تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اتفق رجل مع زوجته لأسباب ما على أن لا ينظر الى امرأة نظرة محرمة وإذا حصل هذا فهي طالق اتفقا على هذا الأمر ..ثم إن الزوج بعد مدة أحس بالحرج ويريد الخروج من هذا الشرط ...فالإنسان معرض لهذا الأمر ولو حصل فهو خراب لبيت الزوجية .
    فهل يحق له أو يجوز له أن يقول لها أني أريد التراجع عن هذا الشرط ؟ ماذا يفعل ؟ جزاكم الله خيرا.
    وهل أن شيخ الاسلام ابن تيمية يجيز الرجوع عن الطلاق المعلق ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    وجدت هذا الكلام للعثيمين في الشرح الممتع ((مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟
    الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل؛ لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً. وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج؛ لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا.))
    ولا زال السؤال قائما هل الشرط الذي رضيه الزوج ابتداءا ملزم له ولا يجوز نقضه ؟ نريد جوابا.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    لن أفتي كما أنه لا يحق لأحد أن يفتي و مسائل الطلاق تعرض على القضاة و ما فصل فيه انتهى
    لكن أنوه على
    أولا على أي زوج أن يخرج كلمة الطلاق من رأسه
    ثانيا يمكن الاتفاق على أي شيء و الابتعاد عن الطلاق
    ثالثا أن الشرط ينبغي فيه مراعاة المعقول و الشرط المذكور ليس من المعقول
    رابعا الشرط هنا من طرفين و ليس من طرف واحد ليسقطه على قول شيخ الإسلام
    خامسا الجمهور يلزمون بالشرط تأديبا للمتساهل في أمر الطلاق
    سادسا على الزوج أن يفهم الزوجة بأن ما اتفقا عليه لا يوافق عليه العلماء و هو مخالف ل "خلق الإنسان ضعيفا " و ل "توبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون " ثم إن وقع الطلاق على رأي الجمهور و كان للمرة الأولى يراجعها و لا يعد لمثل هذا و إن أبطل مع زوجته الشرط على رأي شيخ الإسلام لا يقع الطلاق لكن لا يعد
    و الله تعالى أعلم
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوقاسم رفيق مشاهدة المشاركة
    .........
    رابعا الشرط هنا من طرفين و ليس من طرف واحد ليسقطه على قول شيخ الإسلام
    ............... و إن أبطل مع زوجته الشرط على رأي شيخ الإسلام لا يقع الطلاق لكن لا يعد
    و الله تعالى أعلم
    !!!!!! أخي أرجوا زيادة بيان ... هل المسألة من ضمن ما أجازه شيخ الإسلام أم لا ؟ جزاك الله خيرا.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    الدولة
    الإسكندرية - مصر
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوقاسم رفيق مشاهدة المشاركة
    رابعا الشرط هنا من طرفين و ليس من طرف واحد ليسقطه على قول شيخ الإسلام
    لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج

    ولصاحب المسألة بارك الله فيه .. لا تأخذ من كلامي شيئاً فهذا مجرد تعليق على مسألة فقهية.
    لا إله إلا الله

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    هل عليه كفارة يمين ؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    فهل عليه كفارة ؟ أم ماذا .... ماهو الراجح ....؟ فمفهوم قبوله الشرط من زوجته ... أنه يقول إذا أنا نظرت نظرة محرمة فأنت طالق فهذا المنع والتهديد لنفسه وليس لزوجته ... فهل هذا فرق يمنع لحوق كفارة اليمين أم لا فرق .. ؟

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    الظاهر أنه بمثابة الحلف ، فعليه كفارة ، والله أعلم .

  11. #11

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    بالنسبة لحكم الرجوع في الطلاق المعلق أو الرجوع في الحلف بالطلاق:
    الراجح بلا ريب هو قول عامة العلماء أنه لا يصح الرجوع في الحلف في الطلاق كأن يقول إن خرجت من البيت فأنت طالق ثم يريد أن يلغي هذا الحلف وهذا الاشتراط ويخرجها دون طلاق/كل من أوقع الطلاق في الحلف بالطلاق إن أراد الطلاق فإنه لا يقبل الرجوع فيه/كما لا يقبل الرجوع في اليمين/خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي أجاز الرجوع في الطلاق المعلق/والشيخ ابن عثيمين لم يخالفه في الشرح الممتع ويقال إنه خالف في مكان آخر/لكن رأي ابن تيمية ليس مطلقا بل فيه تفصيل بينه الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية فقال: فتحرّر أنّ التّعليق على شرط قسمان: أحدهما: تعليق محض بلا شرط معاوضة؛ كقوله: إن قدم زيد فأنتِ طالقٌ، أو إن دخلتِ الدّارَ فأنتِ طالق، أو إن خرجتِ فأنتِ طالق، فهذا ليس له إبطاله على قول الجماعة، ووافقهم الشّيخ تقيّ الدّين على ذلك وهو الصّواب. القسم الثّاني: تعليق بشرط معاوضة؛ كقوله: إن أعطيتِنِي ألفاً فأنتِ طالق، أو متى أعطيتِنِي، أو إذا، فهذا تعليق بشرط معاوضة، وليس بلازمٍ من جهة الزّوج عند الشّيخ تقي الدّين/إذن ابن تيمية يوافق كلام عامة العلماء إن كان الشرط محضا وإنما يخالفهم إذا كان بشرط المعاوضة/وهناك خلاف في المذهب الحنبلي في الرجوع في التدبير للعبد أي تعليق عتقه بالموت/أما الوصية فلا شك أنه يجوز الرجوع/والراجح عندي أنه لا يملك الرجوع في اليمين ولا الحلف بالطلاق ولا التدبير ويملك الرجوع في يالوصية وقد يملك في بعض الأشياء غير ذلك وانظر الفروع لابن مفلح حيث نسب القول بالرجوع في الطلاق المعلق إلى بعض الحنابلة منهم ابن تيمية/وخالف أيضا الشيخ حسام عفانة فأجاز الرجوع وأخذ بهذا الرأي خلافا لقانون الحوال لاشخصية في فلسطين الذين لا يجيزون الرجوع في الطلاق المعلق إن كان اراد الطلاق/بل هناك من العلماء كالظاهرية والشيخ أحمد شاكر وينسبه البعض إلى حاتم العوني أنه لا يقع شيء بالطلاق المعلق وإن قصد الطلاق وهؤلاء بلا شك يجوزون الرجوع لكن نحن نقصد بيان قول من قال بوقوع الطلاق إن قصد الطلاق عند الحنث هل له الرجوع قبل الوقوع/كذلك هناك من العلماء من لم يضع حدا للاستثناء فأجاز أن تقول (أنت طالق) ثم يستثني فيقول (إن شاء الله) أو (إلا أن يحدث كذا) بعد سنة أو سنين فلا يضع هؤلاء حدا للاستثناء وهؤلاء الذين يستثنون بعد مدة كأنهم رجعوا في الطلاق المعلق/وقال الأحناف في كثير من كتب المذهب: (الاستثناء بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين)/كما أن البعض يجيز إلغاء توكيل المرأة في تطليق نفسها أو إلغاء إرجاع الطلاق إلى مشيئتها فكأنه رجوع في اليمين لكن قال بعض الأحناف: إن هذا تعليق للطلاق بتطليقها كأنه قال إن طلقت نفسك فأنت طالق والطلاق مما يحلف به فكان يمينا ولا رجوع في اليمين لأن فائدته وهي الحمل أو المنع لا تحصل إذا صح الرجوع/قلت: كما أن ابن عبد البر في التمهيد نقل الإجماع على أنه لا يصح الرجوع في العتق وقال: قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ للإنسان أن يغر وَصِيَّتَهُ وَيَرْجِعَ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُدَبَّرِ فَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ مِنْ عَتَاقَةٍ وَغَيْرِهَا إِلَّا التَّدْبِيرَ وَلَهُ أَنَ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ كُلَّهَا وَيُبَدِّلَهَا بِغَيْرِهَا وَيَصْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ إِلَّا التَّدْبِيرَ فَإِنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمُدَبَّرُ فِي الْعَتَاقَةِ كَالْمُعْتَقِ إِلَى شَهْرٍ لِأَنَّهُ أَجْلٌ آتٍ لَا مَحَالَةَ وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ وَالْعِتْقُ إِلَى أَجَلٍ فَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ إِذَا قَالَ الرَّجُلَ إِنْ مُتُّ فَفُلَانٌ حُرٌّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَإِنْ قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَفُلَانٌ حُرٌّ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ فَمَاتَ عَتَقَ فَإِنْ صَحَّ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فُلَانٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَأَرَادَ الْوَصِيَّةَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فُلَانٌ مُدَبَّرٌ بَعْدَ مَوْتِي لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَإِنْ أَرَادَ التَّدْبِيرَ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَرْجِعْ أَيْضًا عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِيمَنْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَلَمْ يُرِدِ الْوَصِيَّةَ وَلَا التَّدْبِيرَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ وَصِيَّةٌ وَقَالَ أَشْهَبُ هُوَ مُدَبَّرٌ إِنْ لَمْ يُرِدِ الْوَصِيَّةَ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحق وَأَبُو ثَوْرٍ فَكُلُّ هَذَا عِنْدَهُمْ وَصِيَّةٌ وَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُمْ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهَا وَالْمُدَبَّرُ وَغَيْرُ الْمُدَبَّرِ مِنْ سَائِرِ مَا يَنْفُذُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الثلث.../وفي الإنصاف للمرداوي: فائدتان؛ إحْداهما، إذا علَّق الطَّلاقَ على شَرْطٍ، لَزِمَ، وليسَ له إبْطالُه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً، وقطَعُوا به. وذكَر في «الانْتِصارِ»، و «الوَاضِحِ»، رِوايةً بجَوازِ فَسْخِ العِتْقِ المُعَلَّقِ على شَرْطٍ. قال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ ذلك في طَلاقٍ. ذكَرَه في بابِ التَّدْبيرِ. قلتُ: وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، أيضًا: لو قال: إنْ أَعْطيتِنِي. أو: إذا أَعْطَيتِنِي. أو: متى أَعْطَيتِنِي أَلْفًا، فأنتِ طالِقٌ. أنَّ الشَّرْطَ ليسَ بلازِمٍ مِن جِهَتِه، كالكِتابةِ عندَه. قال في «الفُروعِ»: ووَافقَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، على شَرْطٍ مَحْضٍ، كـ: إنْ قَدِمَ زَيدٌ، فأنتِ طالِقٌ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: التَّعْليقُ الذي يُقْصَدُ به إيقاعُ الجَزَاءِ إنْ كان مُعاوَضَةً، فهو مُعاوَضَةٌ، ثم إنْ كانتْ لازِمَةً، فلازِمٌ، وإلَّا فلا يلْزَمُ الخُلْعُ قبلَ القَبُولِ ولا الكِتابَةُ، وقولُ مَن قال: التَّعْليقُ لازِمٌ. دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ. انتهى. وتقدَّم ذلك أيضًا في أثْناءِ بابِ الخُلْعِ/وقال عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية وهو في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الأول: المسألة الرّابعة: إذا علق الرّجل طلاق امرأته على شرطٍ وأراد إبطاله قبل وجود الشّرط برجعتها، أو قال: أبطلت ما علقت هل له ذلك أم لا؟ فنقول: قال في الإنصاف: إذا علق الطّلاق على شرطٍ لزم وليس له إبطاله. هذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به. وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق المعلّق على شرطّ. قال في الفروع: ويتوجه ذلك في طلاقه. ذكره في باب التّدبير. وقال الشّيخ تقيّ الدّين أيضاً: لو قال: إن أعطيتِنِي أو إذا أعطيتِنِي أو متى أعطيتِِنِي ألفاً فأنتِ طالق، أنّ الشّرط ليس بلازمٍ من جهته؛ كالكتابة عنده. قال في الفروع: ووافق الشّيخ تقي الدّين على شرط محض؛ كإن قدم زيد فأنت طالق. قال الشّيخ تقي الدّين التّعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة، فإن كانت لازمة فلازم، وإلاّ فلا يلزم الخلع قبل القبول، وإلاّ الكتابة، وقول مَن قال التّعليق لازم دعوى محررة. انتهى. فتحرّر أنّ التّعليق على شرط قسمان:
    أحدهما: تعليق محض بلا شرط معاوضة؛ كقوله: إن قدم زيد فأنتِ طالقٌ، أو إن دخلتِ الدّارَ فأنتِ طالق، أو إن خرجتِ فأنتِ طالق، فهذا ليس له إبطاله على قول الجماعة، ووافقهم الشّيخ تقيّ الدّين على ذلك وهو الصّواب. القسم الثّاني: تعليق بشرط معاوضة؛ كقوله: إن أعطيتِنِي ألفاً فأنتِ طالق، أو متى أعطيتِنِي، أو إذا، فهذا تعليق بشرط معاوضة، وليس بلازمٍ من جهة الزّوج عند الشّيخ تقي الدّين. وأمّا قولك ـ أيّدك الله بروحٍ منه ـ هل له إبطال الشّرط برجعتها؟ فمعلوم أنّ الطّلاق لا يقع حتّى يوجد الشّرط فكيف يراجعها؟/وفي الدرر السنية: وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا علق الطلاق على شرط لزم، وليس له إبطاله؛ هذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، وقطعوا به، قاله في الإنصاف.

  12. #12

    افتراضي رد: سؤال في الطلاق ...ماذا يفعل الزوج ؟

    وفي شرح زاد المستقنع للدكتور أحمد الخليل 5/ 367: وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي هل يملك الزوج أن يلغي الشرط؟ هذه المسألة التي معنا مبنية على المسألة التي ذكرت , والمسألة التي ذكرت فيها خلاف. فذهب الأئمة الأربعة والجماهير: إلى أنّ الشرط لا يمكن أن يلغى. القول الثاني: وهو مذهب لبعض الحنابلة من المتأخرين , أنه يمكن إلغاء الشرط فإنّ الإنسان يمكن أن يلغي العقد الذي عقده بنفسه ونسب هذا القول لشيخ الإسلام , وأنا أرى أنّ هذه نسبة غير صحيحة , إنما الشيخ يصحح الرجوع في الشرط المعلقّ , [وين مرّ علينا وقلنا هناك الفرق] في الخلع انتصر الشيخ للإنسان بإمكانه أن يرجع عن الشرط المعلقّ بالخلع وذكرنا هناك الفارق الدقيق الذي كره شيخ الإسلام وهو فارق جميل وذكرت هناك أنّ الشيخ يفرقّ بين هذا التعليق وبين التعليق المجرد وهو الذي معنا الآن , وأما هنا فإنه لا يقول بالرجوع كما أنه ظاهر فتاوى الصحابة أنهم لا يقولون بالرجوع لأنه لو أمكن الرجوع لحلّت المسألة برجوع الزوج وفسخ التعليق , لكنا لا نراهم يحلّون المسألة بهذه الطريق فعلمنا أنهم يرون أنّ التعليق لازم. على كل حال الراجح إن شاء الله أنه لا يستطيع فسخ الشرط

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •