تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ما هو ضابط الكفاية للشخص بالنسبة للزكاة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي ما هو ضابط الكفاية للشخص بالنسبة للزكاة ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بعض العلماء يقول أن الغني هو من يجد كفاية سنة وبدون ذلك يجوز له أخذ الزكاة .. وقرأت أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يجيز أخذ الزكاة من أجل شراء سيارة لأنها تعتبر من الحاجات الضرورية للبيت .
    فاحدنا قد يجمع مالا قد بلغ النصاب ويحول عليه الحول وهو يريد شراء سيارة لكن لا يكفيه نصاب ماله أو قريبا منه لشراء سيارة فهل يجوز له أخذ الزكاة لهذا الغرض مع أنه يقوم بزكاة ماله وكذلك يأخذ الزكاة لشراء كتب كأن يكون طالب علم ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي رد: ما هو ضابط الكفاية للشخص بالنسبة للزكاة ؟

    حفظك الله لو تنقل لنا نص بن عثيمين فيمكن قصد الشيخ من يحتاج سيارة للعمل بها أو ما شابه
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي رد: ما هو ضابط الكفاية للشخص بالنسبة للزكاة ؟

    بارك الله فيكما .
    أما فتوى الشيخ بجواز شراء سيارة من زكاة المال ، فلا إخاله يصح عن الشيخ رحمه الله ، وإلا فنرجو من أخينا أن ينقل ما تفضل به عنه رحمه الله .
    ومما يقوي ـ يل يصرح ـ أن الشيخ لم يقل ما ذكره أخونا الفاضل ، أنه رحمه الله قال في الشرح الممتع 6 / 221 :
    ولو أن عنده ما يكفيه للأكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة، ولا نشتريها له؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر.أهـ
    قلت : لكن يستثنى بعض الأمور :
    منها أن يكون الفقير الذي يحتاج إلى سيارة ، مريضا مرضا معينا كأن يكون معاقا ، فإنه حينئذ لا يمكن استئجار سيارة له ، أو لا يمكن تنقله عن طريق وسائل المواصلات العامة بسبب إعاقته ، فهي تحتاج إلى نوع خاص من السيارات للتنقل ، فهذا يجوزدفع الزكاة إليه ـ والله أعلم ـ دفعا للحرج والمشقة .
    أو إذا كانت السيارة وسيلة لمعيشة الشخص وكسبه منها ، فيعطى كمن يعطى صاحب مهنة لشراء آلة حرفته ومهنته ؛ للتكسب بها ويعيش مما يخرج منها . والله أعلم .

    أما فيما يتعلق بإعطاء الزكاة لطلاب العلم فقد سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك في فتاوى الزكاة 384:
    ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم؟
    الجواب: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طالب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، والله تبارك وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاة فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .
    أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة، ونقول له : أنت الآن تعمل للدنيا، ويمكنك أن تكتسب من الدنيا بالوظيفة فلا نعطيك من الزكاة، ولكن لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل ، والشرب، والسكنى، لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة؟ الجواب: نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة، ويعطى المهر كاملاً فإن قيل : ما وجه كونه تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً؟قلنا لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج، قال له تزوج من عرق جبينك. وهذا غير جائز، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه.وهنا مسألة: لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه ، ومنهم الصغير، فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله مهراً للأبناء الصغار لأنه أعطى أبناءه الكبار؟الجواب: لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج أن يزوجه كما زوج الأول، أما أن يوصي له بعد الموت فإن هذا حرام ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :"إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ".

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي رد: ما هو ضابط الكفاية للشخص بالنسبة للزكاة ؟

    جزاكم الله خيرا ... أنا قرأت لإثنين من الأعضاء في ملتقى أهل الحديث ذكروا أن الشيخ العثيمين يجيز شراء السيارة من أموال الزكاة فقلت أنا [ قرأت أن الشيخ العثيمين ...] على ظن أنهم مصيبون في إخبارهم عن الشيخ واستغفر الله وأعتذر لكم ...
    http://islamqa.info/ar/197348

    حكم دفع الزكاة في شراء سيارة لفقير ، والتأمين عليها
    السؤال :
    ما حكم دفع الزكاة لشراء سيارة تساعد الأسر في الانتقال من مكان لآخر ؟ وما حكم أيضًا دفع الزكاة لتأمين سيارة ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    شراء السيارة للفقير من أموال الزكاة تندرج تحت مسألة : الكفاية التي يستحقها الفقير ، فمن رأى أن الكفاية تقدر بالسنة – وهو مذهب الجمهور – فإنه يمنع من شراء السيارة من أموال الزكاة ؛ وذلك لأن العادة أن ثمن السيارة أكثر من كفاية سنة ، وحاجة الفقير للسيارة تندفع بالتأجير له .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولو أن عنده ما يكفيه للأكل ، والشرب ، والسكن ، والنكاح ، لكنه يحتاج إلى سيارة ، فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة ، ولا نشتريها له ؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير ، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر " .
    انتهى من " الشرح الممتع " (6/221) .
    ومن رأى أن الكفاية على الدوام – وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة – فإنه لا يمنع من صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير .
    قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : " ... ، فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت ( أي : حد ومقدار ) محظور على المسلمين أن لا يعدوه إلى غيره ، وإن لم يكن المعطَى غارما ، بل فيه المحبة والفضل ، إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي ، بلا محاباة ولا إيثار هوى ، كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة ، وهو ذو مال كثير ، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ، فاشترى من زكاة ماله مسكنا يُكِنهم من برد الشتاء وحر الشمس ، وجعل ذلك من زكاة ماله ، أنه يكون مؤدياً للفرض ، ويكون محسناً " انتهى بتصرف من " الأموال " (ص/750) .وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 111884 ) الكلام عن حكم إعطاء الزكاة لمن يبني بيتاً ، والخلاف فيها ، كالخلاف في هذه المسألة ، فينظر فيه للفائدة .ثانياً :
    يستثنى من القول بعدم جواز إعطاء الفقير من الزكاة لشراء سيارة مسائل :
    المسألة الأولى : إذا كان الشخص لا يستطيع استعمال النقل العام ، ولا يمكن أن يُستأجر له سيارة ، كبعض المعاقين والمرضى الذين يحتاجون لنوع معين من السيارات في تنقلاتهم ، فهذا يجوز أن يُعطى من الزكاة لشراء سيارة تناسب حاله ؛ ذلك دفعاً للحرج ، حتى على القول الذي يمنع من إعطائه زيادة على حاجة السنة .المسألة الثانية : إذا كانت السيارة وسيلة كسب ومعيشة للشخص ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ؛ لما في ذلك من إغنائه عن الزكاة بكسبه الخاص .
    جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/179) : " وإن كان يحسن حرفة ، ويحتاج إلى الآلة ، فإنه يعطى من الزكاة ثمن آلة حرفته وإن كثرت " انتهى .
    وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " إذا كانت السيارة سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل ، وينفق على أهله ، فكما قلنا : إن شيخ الإسلام رحمه الله استثنى هذه المسألة ، وإذا كانت هذه السيارة سيركبها فهنا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة ؛ لأنه بإمكانه أن يأخذ من الزكاة ما يستأجر به " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ خالد المشيقح " .
    http://www.almoshaiqeh.com/index.php...=4920&Itemid=8
    المسألة الثالثة : إذا كان الفقير قد اشترى السيارة بالدين قبل ذلك ، ثم عجز عن الوفاء ، وشق عليه أن يستغني عنها ، فإنه يُعطى من الزكاة ، بشرط أن تكون هذه السيارة مناسبة لمثله ، لا أعلى مما يحتاجه أمثاله .
    قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله " فأما السيارات فليست من الضروريات ، لوجود حافلات النقل ، وسيارات الأجرة ، لكن إذا اشترى أحدهم سيارة بدين حال أو مؤجل ، وعجز عن الوفاء ، جاز الدفع عنه من الزكاة ، لاعتباره من الغارمين لنفسه ، ولحاجته إلى إبراء ذمته ، وهكذا لو اشترى سكنًا وعجز عن دفع الثمن أو بعضه ، حلت له الزكاة ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ ابن جبرين " .
    http://www.ibn-jebreen.com/?t=fatwa&...112&parent=997
    وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " لو أن هذا الفقير اشترى سيارة ولحقه غرم بشرط أن تكون هذه السيارة لمثله ، فحينئذٍ نعطيه من الزكاة ؛ لكونه أصبح من الغارمين " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ خالد المشيقح " .
    http://www.almoshaiqeh.com/index.php...=4920&Itemid=8
    ثالثاً :
    الغالب في التأمين على الممتلكات ، أنه من التأمين التجاري المحرم ، وقد سبق في الموقع الكلام على حرمة التأمين التجاري ، كما في جواب السؤال رقم : (156877) ، وجواب السؤال رقم : (130761) .
    وأما صرف الزكاة في التأمين على السيارة ، فينظر : إن كان ذلك الرجل مجبراً على التأمين ، فإننا نعطيه لأجل فقره ، ولا يعنينا بعد ذلك إذا صرف ذلك المال في التأمين على السيارة ؛ لأن دفع التأمين في هذه الحال بالنسبة له جائز ؛ لأنه مجبر عليه .
    أما لو كان التأمين اختيارياً ، ففي هذه الحال لا يجوز أن يُعطى من الزكاة لأجل التأمين ؛ لأن التأمين التجاري في أصله محرم ، وهو غير مجبر عليه ، فلا يعان على أمر محرم .
    قال البهوتي رحمه الله : " ومن غرم في معصية كشرب خمر ، أو سافر في معصية ، كقطع طريق ، لم تدفع إليه – أي : الزكاة - إلا أن يتوب ؛ لأنه إعانة على معصية " انتهى من " كشاف القناع " (2/288) .

    وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (129689) .والخلاصة :
    أنه بناءً على رأي الجمهور ، فإنه لا يجوز صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير ؛ لأن في ذلك زيادة على كفاية عام بالنسبة للفقير ، والقول الثاني : الجواز ، وإن أخذ الإنسان برأي الجمهور ؛ خروجاً من الخلاف ، فهو أحوط .

    والله أعلم


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي رد: ما هو ضابط الكفاية للشخص بالنسبة للزكاة ؟

    نفع الله بك أخي الكريم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي رد: ما هو ضابط الكفاية للشخص بالنسبة للزكاة ؟

    وأنا شاكر لك أخي الحبيب .
    الكفاية لسنة تصورها ...أن يكون عنده من المال والطعام ما يكفيه لسنة ولو كان لا يعمل .
    فالموظف الذي يجد كفاية في راتبه .فهو على مدار العام يستلم راتبا ... هل هذه كفاية ؟
    وكذلك أصحاب الأعمال الحرة من يعمل بأجر يومي .. كيف تكون كفايته هل بما هو مدخر عنده ؟ أم أجره اليومي يكفيه ولو أنه قد تفوته بعض الأيام من غير عمل.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي رد: ما هو ضابط الكفاية للشخص بالنسبة للزكاة ؟

    الجواب يكون حسب المذهب
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •