فقه المياه وبعض ما يتعلق بها من أحكام
الجزء الثالث
إعداد / العبد الفقير إلى الله
أبو معاذ / عبدرب الصالحين أبوضيف العتموني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
وبعد
● حُكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة :
اختلف العلماء في حُكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة على قولين :
القول الأول : أنه ينجس إن كان أقل من قلتين تغير أم لم يتغير وهو قول للشافعى ورواية عن أحمد .
القول الثاني : أنه لا ينجس إلا بالتغير سواء كان الماء قلتين أو أقل وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك والقول الثاني للشافعى وإحدى الروايتين عن أحمد .
لأن الماء الجاري له قوة يدفع بعضه بعضاً فيدفع النجاسة ويزيلها .
ولأنه مثل الماء الذي يصب على النجاسة فيزيلها ويطهر موضعها فإذا كان الماء إذا ورد على النجاسة طهرها ولا ينجس هو لأنه لو نجَِس لَنَجَّسَ الموضع وما طهر فكذلك إذا وردت عليه النجاسة لا تنجسه فالواردان واحد سواء ورد هو على النجاسة أو وردت عليه النجاسة فإنه لا ينجس وهذه ميزة للماء الجاري .
واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) رواه البخاري .
ورواه مسلم بلفظ : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) .
ومفهومه جواز البول في الماء الذي يجري لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر فيه .
وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والشوكاني ورجحه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهما من العلماء المعاصرين .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( تنازع العلماء في الماء الجارى على قولين :
أحدهما : لا ينجس إلا بالتغير وهذا مذهب أبى حنيفة مع تشديده في الماء الدائم وهو أيضاً مذهب مالك والقول القديم للشافعى وهو أنص الروايتين عن أحمد وإختيار محققي أصحابه والقول الآخر للشافعى وهى الرواية ى عن أحمد أنه كالدائم فتعتبر الجرية والصواب الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الدائم والجارى في نهيه عن الإغتسال فيه والبول فيه وذلك يدل على الفرق بينهما ولأن الجارى إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه لنجاسته وقوله ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) إنما دل على ما دونهما بالمفهوم والمفهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث بل إذا فرق فيه بين دائم وجار أو إذا كان في بعض الأحيان يحمل الخبث كان الحدث معمولاً به فإذا كان طاهراً بيقين وليس في نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته وإذا كان حوض الحمام الفائض إذا كان قليلاً ووقع فيه بول أو دم أو عذرة ولم تغيره لم ينجسه على الصحيح فكيف بالماء الذي جميعه يجرى على أرض الحمام فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم ينجس وهذا يتضح بمسألة أخرى وهو أن الأرض وإن كانت تراباً أو غير تراب إذا وقعت عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهما فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء فكيف بالبلاط ولهذا قالوا أن السطح إذا كانت عليه نجاسه وأصابه ماء المطر حتى أزال عينها كان ما ينزل من الميازيب طاهراً فكيف بأرض الحمام فإذا كان بها بول أو قيء فصب عليه ماء حتى ذهبت عينه كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء فكيف إذا جرى وزال عن مكانه ) أهـ .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ( لا يتنجس ( الماء ) الجاري إلا بتغيره لأن الأصل طهارته ولا نعلم في تنجيسه نصاً ولا إجماعاً فبقي على أصل الطهارة ولأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام : ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) وقوله : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) فإن قيل : قد ورد الشرع بتنجيس قليله لقوله عليه السلام : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) قلنا : هذا حجة على طهارته لأن ماء الساقية بمجموعة قد بلغ القلتين فلا يحمل الخبث وتخصيص الجرية منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه ثم الخبر إنما ورد في الماء الراكد ولا يصح قياس الجاري عليه لقوته بجريانه واتصاله بمادته ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين وإنما يستدل ها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون القلتين لما بلغهما وقد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في التنجيس وما بلغهما لا يختلف وهذا كاف .
وقال القاضي وأصحابه كل جرية من الماء الجاري معتبرة بنفسها فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء فما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه وما خلفها طاهر لأنه لم يصل إليها والجرية التي فيها النجاسة إن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير بالنجاسة وان كانت دون القلتين فهي نجسة وان كانت النجاسة واقفة في جانب النهر أو قراره أو في وهدة منه فكل جرية تمر عليها إن كانت دون القلتين فهي نجسة وإن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير ) أهـ .
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( القول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس هو أن ( ما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير فهو طهور ) سواء كان جاريا ً أم راكداً ) أهـ .
● حُكم التبول أو الاغتسال في الماء الدائم أو الراكد :
الماء الدائم : هو الماء الباقي الذي له ما يُغذّيه ولكنه لا يجري على وجه الأرض مثل : مياه الآبار .
والماء الراكد : هو الماء الذي ليس له ما يُغذّيه ولا يجري على وَجْه الأرض مثل : مياه البرك والمستنقعات . وقد ذُكِر غير ذلك في الفرق بينهما .
وقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن التبول أو الاغتسال في هذا الماء .
فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى أن يُبال في الماء الراكد ) رواه مسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) رواه البخاري : .
ورواه مسلم بلفظ : ( لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولاً ) .
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( اختلف العلماء هل النهى للتحريم أو الكراهية ؟
فذهب المالكية : إلى أنه مكروه .
وذهب الحنابلة والظاهرية : إلى أنه للتحريم .
وذهب بعض العلماء : إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير .
وظاهر النهى التحريم في القليل والكثير لكن يخصص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء ) أهـ .
● حُكم الماء الدائم أو الراكد إذا وقعت فيه نجاسة :
لا خلاف بين العلماء أن الماء الدائم أو الراكد إذا كان كثيراً أنه لا ينجس بمخالطته للنجاسة إلا إذا تغيرت أحدى أوصافه الثلاثة ( اللون أو الطعم أو الرائحة ) .
قال ابن حزم رحمه الله : ( واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) أهـ .
أما إن كان قليلاً ولم يتغير بمخالطته للنجاسة فللعلماء في ذلك قولان :
القول الأول : أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير وهذا هو المشهور في مذهب أحمد وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وإسحاق وأبوعبيد وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد .
القول الثاني : أنه لا ينجس إلا إذا تغير مثله مثل الماء الكثير أي أنه إذا تغير تنجس وإن لم يتغير فلا يتنجس وهذا هو قول أحمد في الرواية الثانية عنه وذهب إلي ذلك ابن عباس وأبوهريرة وحذيفة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلي والثوري والأوزاعي ويحيي القطان وعبدالرحمن بن مهدي وابن المنذر وداود الظاهري والنخعي ومالك وهو قول للشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني ورجحه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز و الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهما من العلماء المعاصرين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( نهيه صلى الله عليه و سلم عن البول في الماء الدائم أو عن الاغتسال فيه لا يدل على أنه يصير نجساً بذلك بل قد نهى لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده أو لما يؤدى إلى الوسواس كما نهى عن بول الرجل في مستحمه وقال عامة الوسواس منه ونهيه عن الاغتسال قد جاء فيه أنه نهى عن الاغتسال فيه بعد البول وهذا يشبه نهيه عن بول الإنسان في مستحمه ) أهـ .
وقال أيضاً رحمه الله : ( فإن قيل فإن النبي قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الإغتسال فيه قيل نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سداً للذريعة لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سداً للذريعة أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه وأيضاً فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين أتجوز بوله فيما فوق القلتين إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص وإن حرمته فقد نقضت دليلك وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه ومالا يمكن أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة إن جوزته خالفت ظاهر النص فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلا نقضت قولك وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه فإن سوغته خالفت ظاهر النص وإلا نقضت قولك فإذا كان النص بل والإجماع دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلاً بالنهى فلم يجز تعليل النهى بالنجاسة ولا يجوز أن يقال إنه إنما نهى عن البول فيه لأن البول ينجسه فإن هذا خلاف النص والإجماع ) أهـ .
وقال النووي رحمه الله : ( لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير حكوه عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن ابن أبي ليلي وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى : قال أصحابنا وهو مذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وداود ونقلوه عن أبي هريرة والنخعي قال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول واختاره الغزالي في الإحياء واختاره الروياني في كتابيه البحر والحلية قال في البحر هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق وهذا المذهب أصحها بعد مذهبنا ... ) أهـ .
وقال أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله عندما وجه إليهم هذا السؤال : ما حكم الشريعة في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري مع العلم بأنه يوجد في البر برك يستمر فيها الماء مدة طويلة لا يغيره إلا المطر في الصيف أو الخريف وتوجد برك في المساجد وما حكم النهي في حديث « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » .... ؟
فكان الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
أولاً : إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولاً » .
ثانياً : إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعاً وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجاً من الخلاف وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا الأخباث وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارات عند تيسر غيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) أهـ .
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( اختلف في الماء الذي يبل فيه : هل هو باق على طهوريته أو تنجس ؟ .
فإن كان متغيراً بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلاً كان أو كثيراً .
وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضاً على طهوريته .
وإن كان قليلاً غير متغير بالنجاسة فذهب أبوهريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري : إلى عدم تنجسه وقد سرد البخاري عدة أحاديث رداً على من قال إنه نجس .
وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة : إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير مادام قليلاً مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها .
واستدل الأولون بأدلة كثيرة .
منها : ما رواه أبوداود والترمذي وحسنه " الماء طهور لا ينجسه شيء " وأجابوا عن حديث الباب بأن النهى لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه والحق ما ذهب إليه الأولون فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
ومن هذا نعلم أن الراجح أيضاً طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل خلافاً للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلاً ) أهـ .
وقال أيضاً رحمه الله : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، الذي لا يجرى كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقى منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة .
كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجرى حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره بل يتناول منه تناولاً وإذا كان المغتسل جنباً فالنهى أشد فإن كان الماء جارياً فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير ) أهـ .
● أخي الحبيب :
أكتفي بهذا القدر وللحديث بقية في الجزء الرابع إن شاء الله .
وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافياً كافياً في توضيح المراد وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل .
وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان والله الموفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .
أخوكم
أبومعاذ / عبدرب الصالحين أبوضيف العتموني
وشهرته / عبدربه العتموني
ج . م . ع / محافظة سوهاج / مركز طما / قرية العتامنة
01002889832 / 002