تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 34

الموضوع: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعتقاد؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعتقاد؟

    الحمد لله وبعد

    لكثرة الشرك أطرح هذا السؤال .


    هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا ؟
    ولو من غير اعتقاد؟

    نرجو التفاعل .

  2. #2

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أما لبس المذكور من غير اعتقاد فلا يكون شركا لأن الشرك أساسا هو اعتقاد حصول النفع والضر من غير الله تعالى. وحيث انتفى مثل هذا الاعتقاد الفاسد فلا يمكن إطلاق مسمى الشرك بحال. وإلا لكان لبس السوار والقلادة للمرأة من أجل الزينة شركا ولا قائل بذلك.
    جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله :
    (( ... هَذَا كُلُّهُ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ وَنَحْوُهُ فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَلَا نَهْيَ فِيهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْعَلُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْرِهِ وَكَذَلِكَ لَا نَهْيَ عَمَّا يُعَلَّقُ لِأَجْلِ الزِّينَةِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْخُيَلَاءَ أَوِ السَّرَفَ )) اهـ.

    وذلك لأن التمائم لا تسمى لغة ولا شرعا بهذا الاسم إلا "مع وجود الاعتقاد". فلو انتفى عنها الاعتقاد لما صح تسميتها كذلك ولما أمكن إدخالها في مفهوم الحديث الشريف الوارد في هذا الباب ولا حتى في منطوقه وظاهره.

    لكن يبقى الخلاف مع وجود الاعتقاد :
    - فإن كان اعتقاد نفع وضر من دون الله فلا خلاف في حرمته اتفاقا لتحقق معنى الشرك.
    - وإن كان اعتقاد نفع بإذن الله فهنا وقع الخلاف. لكن حيث كان المعلق مشتملا على ما لا يعرف معناه، أما ما كان متضمنا لآيات من القرآن أو الأدعية المأثورة فهو جائز. لما سبق نقله من كتاب فتح الباري ولقول ابن بطال أيضا في شرح البخاري : "ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التى فيها الدعاء والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء" اهـ.

    أما مع خلو الاعتقاد - كما في السؤال - فلا وجه للقول بالحرمة.
    والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه على كتاب التوحيد
    ومن قبله الامام السعدي رحمه الله في القول السديد في مقاصد التوحيد

    أختصر كلامهما
    1-لو اعتقد أنها تدفع البلاء أو تجلب الخير كان شركا أكبر في الربوبية والالوهية
    أما الربوبية (فاعتقاد النفع والضر من خصائص الرب)والالوهية (لتعلق قلبه رغبا وطمعا ورجاءا في غير الله سبحانه) وهو شرك في الالوهية
    2-لو اعتقد أنها سبب والنفع والضر من الله كان شركا أصغر لتعلق القلب بها كوسيلة ، ومحرم وكذب على الشرع، وكذب على القدر .لأنه جعل ما ليس بسبب سببا
    فالشرع نهى عن ذلك أشد النهي
    وقدرا فليس هذا من الأسباب المعهودة التي يطلب بها الشفاء أو تستخدم كسبب للشفاء ولا من الادوية المباحة

    3- إلم يعتقد فيها وإنما علقها هكذا فهذا محرم لأنه تشبه بالمشركين .
    وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

    قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
    من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه


    قول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ


    مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُو نَ} 1.


    عن عمران بن حصين رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" 2. رواه أحمد بسند لا بأس به.
    وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" 3 وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك" 4.
    ولابن أبي حاتم عن حذيفة "أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ}5
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
    1 سورة الزمر آية: 38.
    2 ابن ماجه: الطب (3531) , وأحمد (4/445).
    3 أحمد (4/154).
    4 أحمد (4/156).
    5 سورة الرعد آية: 106.

    فيه مسائل.
    الأولي:التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
    الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
    الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
    الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة، بل تضر لقوله: "لا تزيدك إلا وهنا" 1.
    الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
    السادسة: التصريح
    بأن من تعلق شيئا وُكل إليه.
    السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
    الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
    التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
    العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
    الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
    1 سنن ابن ماجه: كتاب الطب (3531) , ومسند أحمد (4/445).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    فتاوى نور على الدرب للشيخ بن باز رحمه الله

    حكم تعليق الحلقة والخيط ونحوهما
    سائل يقول: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر فقال: ((ما هذا؟))، قال: من الواهنة، فقال: ((انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)).
    وأيضاً أسمع أن من الشرك لبس الحلقة الخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فما معنى الحلقة، والخيط، والوهن؟ وما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله.


    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:
    فهذا الحديث الذي ذكره السائل - وهو حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه - رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد جيد ورواه غيره، أن رجلاً كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة وهي مرض يأخذ باليد من المنكب، فكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة وتزعم أنها تنفع من هذا المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها على هذا الرجل، وفي رواية أنه رآها على عمران نفسه: ((انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)).
    ((انزعها)) يعني: أزلها، وقوله: ((إنها لا تزيدك إلا وهناً)) يدل على أن العلاجات غير المشروعة لا تزيد صاحبها إلا وهناً، أي: إلا مرضاً على مرضه وشراً على شره، ((فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)) وذلك لأنها نوع من التمائم التي يعلقها الجهلة، وهي نوع من الشرك؛ لأنها تعلق القلوب على غير الله، وتلفتها إلى غير الله؛ ولهذا أنكرها الشارع ونهى عنها.
    ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك)).
    والتمائم: هي ما يعلق على الأولاد وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو غير ذلك، مما يعلقه الجهلة يزعمون أنها تشفي المريض، أو أنها تمنعه من الجن، أو من العين، فكل هذا باطل لا يجوز فعله، وهو من الشرك الأصغر، ومن ذلك إلا لأنها تعلق القلوب على غير الله، وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله عز وجل.
    والواجب تعليق القلوب بالله وحده، ورجاء الشفاء منه سبحانه وتعالى، وسؤاله والضراعة إليه بطلب الشفاء؛ لأنه المالك لكل شيء فهو النافع الضار، وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى، فلهذا شرع الله عز وجل ترك هذه التعاليق، وشرع النهي عنها، حتى تجتمع القلوب على الله، وعلى الإخلاص له سبحانه، والتوكل عليه، وسؤاله الشفاء سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حديد، ولا من صُفر، ولا من ذهب، ولا من غير ذلك بقصد الشفاء أو من مرض اليد أو الرجل أو نحو ذلك.
    ومن هذه الأسورة: الحديد المعدنية التي يستعملها بعض الناس، فهي من جنس هذا، ويجب منعها، ويقول البعض: إنها تمنع من الروماتيزم، وهذا شيء لا وجه له فيجب منعها؛ كالحلقة التي علقها عمران.
    وهكذا ما يعلق من عظام، أو من شعر الذئب، أو من ودع أو من طلاسم أو أشياء مجهولة، كل هذا يجب منعه، وكله داخلٌ في قوله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)).
    ولما دخل حذيفة على رجلٍ مريض، ووجده قد علق خيطاً، قال: ما هذا؟ قال: من الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ[1].
    فلا يجوز للمسلم أن يعلق خيوطاً، ولا حلقات ولا تمائم، ولا غير ذلك، بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت تعتادها الجاهلية، وأن يلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور، والصلاح والإصلاح، وفيه العاقبة الحميدة، والله ولي التوفيق.
    والشرك شركان: أكبر وأصغر، فالشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمة والحلقة شرك أصغر؛ لأنه يصرف القلوب على غير الله، ويعلقها بغير الله، فصار من الشرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة عن الله، وعدم كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، وصار هذا نوعاً من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فقد أشرك))، يعني قد صرف شعبة من قلبه لغير الله، والواجب إخلاص العبادة لله وحده، والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه أيضاً جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقاً بالله ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتسأله من فضله، وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالى.
    أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، سواء كان الدواء مأكولاً أو مشروباً، أو شيئاً مباحاً من الحبوب أو من الإبر، أو من الضمادات، كل هذا لا بأس به، أما تعليق التمائم، وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو رقع، أو تعليق قطع من الحديد، أو قطع من الصُفر، أو من الذهب، أو من الفضة، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه تميمة.
    أما الأدوية المعروفة المباحة من مشروب أو مأكول أو ضماد أو حبوب تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها إذا عرف أنها تنفع فلا بأس بها، ولا تدخل في هذا الباب كما تقدم.

    [1] يوسف: 106.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    الودع معروف صدف البحر
    قوله: ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قال في [مسند الفردوس] الودع: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين.

    قوله: فلا ودع الله له بتخفيف الدال: أي: لا جعله في دعة وسكون، قال أبو السعادات : وهذا دعاء عليه.

    والدعاء هنا من جنس الكلمة وهو معروف في اللغة
    مثل واحد اسمه صابر نقول صبره الله

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    قال الشيخ عبدالله الغنيمان في شرحه على فتح المجيد

    حرم الله تعالى الشرك به صغيره وكبيره، ومن ذلك تعليق التمائم والخيوط لدفع الضر أو تخفيفه، وقد أنكر ذلك الصحابة، وعدوه شركاً، والشرك وإن كان من النوع الأصغر؛ إلا أنه أعظم جرماً من الكبائر.
    معنى حديث: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ...)
    قال المصنف رحمه الله: [وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك)].
    حكم التعلق بالتمائم ومعناه
    التعلق يقصد به تعلق القلب، ويقصد به تعلق الفعل، يقصد به هذا وهذا، ومن يعلق تميمة لا بد أن يكون قلبه تعلق بها، وهذا شرك.
    والتميمة هي كل ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته، أو في متجره، أو في مصنعه، يريد بذلك أن يدفع عنه عين الإنسان أو أذى الجان أو ينفعه في شيء من المنافع، سواء كان المعلق من القرآن، ومن أسماء الله وصفاته، أو من أسماء الشياطين والجن، أو من الحروف والطلسمات التي يفعلها الكهنة والسحرة وأشباههم من الجهال.
    ولكن إذا كان المعلق من القرآن، ومن صفات الله جل وعلا وأسمائه فقد اختلف العلماء في ذلك كما سيأتي، منهم من جوزه وقال: إنه جائز، ومنهم من منعه، وجعله من قسم الممنوع الذي لا يجوز فعله، وسيأتي بحث ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله.
    والتميمة سميت تميمة من باب التفاؤل -كعادة العرب- تفاؤلاً بأن من علقها يتم له أمره، كما أنهم يسمون اللديغ سليماً تفاؤلاً بأنه سيسلم، ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا أناس ولا قرى مفازة تفاؤلاً بأن الذي يسلكها سيفوز وينجو، وهذا كثير في كلام العرب، ومنه تسميتهم التميمة تفاؤلاً بأنه سيتم مقصوده، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك ألا يتم الله له أمره، فقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعامل بنقيض قصده ومراده، وفي هذا دليل على أن من ارتكب معصية أنه يستحق الدعاء، وأنه يعاقب بنقيض ما أراد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه.
    وأما الودع فهو شيء يستخرج من البحر، وهو معروف، ويعلقونه على أولادهم زعماً منهم أنه يقي من أذى الجن، أو يقي من عين الإنسان، وقد يعلقونه على البهائم، وقد يعلق على غير ذلك، ولكن تختلف الأحوال الآن فهناك أمور جدت، المعنى واحد والأسماء اختلفت، فقد يعلق بعضهم الآن سلسلة من صفر أو من فضة، أو خاتماً يوضع فيه فص، أو نحو ذلك، ويزعم أنه ينفع من أمراض معينة، ومن أذى الجن، وأذى الإنسان الذي يصيب بالعين، وقد يؤخذ مثلاً حلقة من فضة، ويزعم أنها تمنع من البواسير، وقد يجعل في عضده حلقة من صفر، أو سلسلة من نحاس، ويزعم أنها تنفع من الروماتيزم، أو تنفع مما يسمى واهنة، وهي نوع من الروماتيزم ، ولكن فيها عقائد جاهلية، كل هذه من أمور الشرك، ومن أمور الجاهلية، ويجب على المسلم أن يطهر نفسه واعتقاده منها، وكذا من له به صلة من أهله وأولاده؛ لئلا تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يعاقبه الله جل وعلا على الشرك.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    قال الشارح: [الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي .
    قوله: وفي رواية، أي: من حديث آخر رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن أسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة وأمسكت عن هذا! فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك) وروى الحاكم نحوه ورواته ثقات.
    قوله: عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لـمعاوية رضي الله عنه ثلاث سنين، ومات قريباً من الستين.
    وقوله: (من تعلق تميمة) أي: علقها متعلقاً بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، قال المنذري : خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى.
    وقال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة، وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام.
    وقوله: (فلا أتم الله له) دعاء عليه.
    وقوله: (ومن تعلق ودعة)، الودع: بفتح الواو وسكون المهملة قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين.
    وقوله: (فلا ودع الله له) بتخفيف الدال أي: لا جعله في دعة وسكون، قال أبو السعادات : وهذا دعاء عليه].

  8. #8

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    أهم سؤال في هذا الموضوع هو :
    ما الفرق بين الدواء العادي والتمائم إذا استعمل كل ذلك مع اعتقاد النفع بإذن الله ؟
    لو جعلنا الدواء مباحا لورود الرخصة فيه، فهذه التمائم من الدواء وهي داخلة تحت عمومه فوجب أن تكون مما رخص فيه بعد المنع، إذ لو لم يرخص فيها لوجب استثناؤها.
    ولو نظرنا في مثالين : من يتناول الدواء وهو يعتقد فيه النفع بذاته وينسى أنه مجرد سبب ( كحال جل العوام من الغافلين ) ومن يعلق تميمة وهو يرى فيها النفع بإذن الله تعالى لا بذاتها ؟
    لوجدنا الأول أشد قبحا وشناعة من الثاني ورغم ذلك نرخص فيه ولا نمنعه لعموم البلوى به، في حين نمنع التمائم ولو تعلق معها القلب بالله تعالى وبمشيئته !!!
    هذا تناقض واضح يحتاج إلى إعادة النظر ولا يرتفع إلا على رأي من أباح التمائم بشرط عدم اعتقاد النفع فيها وجعلها سببا من الأسباب لا غير كما ذهب إليه كثير من العلماء لا على رأي من منعها مطلقا ومن دون تفصيل.
    وأكثر من هذا أن الناس لا ينفك اعتقادهم عن كون الماء يروي والأكل يشبع والنار تحرق ... الخ ... مع أن كل ذلك بتأثير الله وحده لا بتأثير تلك المخلوقات. فهذا أكثر ما يليق بوصف الآية الكريمة "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ". أما من علق تميمة وهو يرى أن نفعها بمشيئة الله تعالى لا بتأثيرها وأنها مجرد سبب فكيف يحق فيه وصف الشرك الأصغر فضلا عن الأكبر !

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    ألا ترى أن كلامك كله عقلاني ومن باب الرأي ولم تذكر كلمة واحدة لأحد من علمائنا قديما أو حديثا .

    فضلا عن أنك تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    في قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له ..
    أيقول لا تعلقوا التمائم وأنت تقول ما المانع . ألا تدري ما تقول يرحمك الله!
    وقوله للرجل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا
    ..أيقول لا تأتي إلا بالوهن وأنت تقول بل تجيء بالعافية آنت أصدق أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

    فاحذر على نفسك .

    ولا تتكلم من باب الرأي .
    وحاذر أن تخالف نصا .

    وانقل لنا أقوال أهل العلم الكثير الذين ذكرتهم يرحمك الله .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    هذا تناقض واضح يحتاج إلى إعادة النظر ولا يرتفع إلا على رأي من أباح التمائم بشرط عدم اعتقاد النفع فيها وجعلها سببا من الأسباب لا غير كما ذهب إليه كثير من العلماء لا على رأي من منعها مطلقا ومن دون تفصيل.


    تناقض ممن من رسول الله أم من العلماء الربانيين ؟
    وما دليلك على التناقض وهل قاله أحد قبلك من أهل العلم .

    واحذر من مسألة ليس لك فيها سلف .

    (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    يا أخي

    قال الشيخ بن باز رحمه الله

    أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، سواء كان الدواء مأكولاً أو مشروباً، أو شيئاً مباحاً من الحبوب أو من الإبر، أو من الضمادات، كل هذا لا بأس به،

    أما تعليق التمائم، وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو رقع، أو تعليق قطع من الحديد، أو قطع من الصُفر، أو من الذهب، أو من الفضة، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه تميمة.

    الأدوية لم ينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنكر التمائم .

    فاعتراضك على الرسول
    صلى الله عليه وسلم لا على الشيخ فاحذر.

    وأخيرا أتراني أحب التشديد على الناس والله أريد لهم مخرجا ولكن الحق واضح أبلج لا فكاك وأنا مقيد بالدليل وبفهم الراسخين وليس الأمر لعب أو هوى بل هو الدين
    وفقنا الله وإياك للحق آمين


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    السؤال :
    هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر، وإذا كانت من الشرك الصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟
    كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟

    جواب الشيخ صالح آل الشيخ :

    والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن التمائم من القرآن يُنظر إليها من جهتين:

    الجهة الأولى: جهة التعليق.
    والجهة الثانية: جهة المعلّق.
    فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
    و الجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف.
    أما إذا عُلّق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخّصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حُمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه.
    فإذن المسألة تدور على هذين الحالين إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق، فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلَّق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر؛ لأن التعليق ليس سببا مشروعا، وليس سببا نافعا، لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا.
    وهذا تحقيق المقام فالسلف لا يجزون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.

    المصدر الأصلي : أسئلة كشف الشبهات للشيخ
    صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله )
    منقول [شريط مفرغ]


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    وأخيرا هذه لك هدية.

    https://www.facebook.com/Way.2.Allah.M1?ref=hl

  15. #15

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا كلام لي مع من أقول له قال ابن حجر العسقلاني بل وأقول له كل العلماء ثم يقول لي قال ابن باز ... وقال صالح آل الشيخ ...
    يا أخي مشايخك على الرأس والعين ولا نرميهم بسوء. ولكن إذا وصل بك الحال إلى جعلهم فوق من ذكرت لك فلا فائدة في مناقشتك.
    واعلم يقينا أن أشياخك كلهم عيال على ابن حجر العسقلاني بل كل العلماء من بعده كما قيل. هذا لو صح مقارنة من ذكرت أصلا بابن حجر، فكيف بجمهور علماء الأمة ممن يحكي ابن حجر كلامهم.!!!

    للتذكير هذا ما سبق وذكرته لك إن كنت قد نسيته :
    جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله :
    (( ... هَذَا كُلُّهُ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ وَنَحْوُهُ فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ فَلَا نَهْيَ فِيهِ )) اهـ.

    قال ابن بطال في شرح البخاري : "ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التى فيها الدعاء والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء" اهـ.

    وهديتك الأخيرة قد فتحتها فوجدتها تدعو إلى ترك الطائفية وهذا ما أنت أولى به مني فلست مثلك متبعا لحزب ولا طائفة وإنما اتبع الحق حيث ما ظهر لي نوره وقوي عندي دليله.

  16. #16

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    بارك الله فيكم
    الحمد لله رب العالمين

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    ما دعوتك لترك الطائفية أصلا فلعلك فهمت غير المراد فما علمت عنك حزبية ولا طائفية ولا عصبية يرحمك الله.

    ثانيا -كلام بن بطال مردود . من جهة قوله جميع العلماء .
    لأن في المسألة خلاف من عهد الصحابة ومن بعدهم فكيف يكون جميع العلماء؟

    ثالثا- هل الحافظ رحمه الله نبي نوالي ونعادي على كلامه ؟
    الحافظ إمام له اعتباره ومقامه لكن ليس كل ما يقوله الحافظ مصيب فيه .
    فقد وقع الخلاف في تعليق التمائم من القرآن
    وهو يقول لا نهي فيه .
    وقد نهى عنه بعض سادات الصحابة وعلمائهم
    وكذلك أئمة من التابعين
    فالخلاف حاصل فلا ينبغي أن تحصر المسألة في قولك واختيارك .
    وإذا أردت أن تقول لا كلام لي مع من كذا وكذا
    فالأولى ألا يكون مع من تقول له قال الله قال رسوله. فيأبى لا من حاجك بخلاف واقع منذ عهد الصحابة .

    وإليك فتاوى العلماء التي تثبت أن المسألة فيها خلاف حاصل لا كما تقولون حفظكم الله أنه لا خلاف .
    وردا على قولكم يرحمكم الله أنه لا يقارن أحد بكلام الحافظ وأن قوله مقدم على قول غيره وهذا كلام غير معلوم عن السلف أن يقدموا الكلام للأعلم وإن كان كلامه عار عن الدليل وأن يردوا كلام المفضول ولو كان بدليل .

    حكم تعليق التمائم من القرآن

    روى وكيع عن إبراهيم النَّخَعي - رحمه الله - أنه قال: "كانوا يكرهون التّمائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن".

    قال العلامة صالح الفوزان في كتابه: إعانة المستفيد:

    «إبراهيم النخعي أحد الأئمة من التابعين.
    وقوله: "يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن":
    أي: كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصِّلون في التّمائم، بل كانوا يكرهونها عموماً ، فالراجح هو : تحريم تعليق التّمائم ، ولو كانت من القرآن؛ فالصحيح : المنع، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجَّحا منعه

    وذلك لثلاثة أمور:

    الأمر الأول: عموم النهي، ولم يَرِد دليل يخصّص ذلك.

    الأمر الثاني: سدّ الوسيلة المُفضية إلى الشرك؛ لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره.

    الأمر الثالث: أن تعليق القرآن يعرِّضه للامتهان؛ لأنه يعلَّق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجُهَّال لا يحترمون القرآن كما ينبغي، ولا يتنبَّهون لذلك، وما كان سبباً لتعريض القرآن للامتهان فهو محرم.
    وقوله: "يكرهون" أي يحرِّمون؛ لأن الكراهة عند السلـف يريدون بها التحريم.

    فكلام " إبراهيم" هذا يؤيد ترجيح المنع مطلقاً؛ ولأن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين؛ أن التمائم لا تفصيل فيها، حتى ولو كانت من القرآن، لا تُعلق على الرقاب على شكل حروز، أو على شكل رقاع، أو على شكل أكياس تعبأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطاً أو عزائم، هذا لا يجوز، وإن كان من القرآن، ولا تعلق على السيارات أو الجدران لان هذا وسيلة إلى الشرك.
    ولأنه لم يرد دليل على جوازه.

    ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال؛ كما سبق.

    وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة ». ا.ه.


  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    قال الإمام محمد العثيمين :

    « قال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليق- التمائم من القرآن - محرم؛ وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعاً لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه؛ وقد قال الله:{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْالْأَلْ بَابِ}
    فنيْل البركة من القرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة، وهذا القول هو القول الراجح، أنه لا يجوز أن تُعلق التمائم من القرآن على الصدر، ولا أن تُجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك، ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة ». ا.ه.

    من فتاوى نور على الدرب / شريط رقم/ (97)


  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت


    وقال - رحمه الله- في كتابه: القول المفيد:

    « وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته فظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز.
    ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة، ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه مُحْدَث فهو إهانة للقرآن الكريم؛ لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه، وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن.
    ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعاً من التبرك فقط؛ مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد، وهذا جهل، وقد قال عمر في الحجر: " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلك ما قبلتك ».ا.ه.

    حكم لبس السِّوار لعلاج الروماتيزم
    سئل الإمام ابن باز - رحمه الله - عن حكم ذلك فأجاب:

    « الذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة، وعدم استعمالها سداً لذريعة الشرك، وحسماً لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبةً في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقةً به، واعتماداً عليه واكتفاءً بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسَّر لعباده غُـنْيـة عما حرم عليهم، وعما اشتبه أمره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {مناتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه} وقال صلى الله عليه وسلم: {دع ما يَريبُك إلى ما لا يريبك} ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات، فالأوْلى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة، البعيد عن الشبهة، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين.
    واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه ». ا.ه.

    من مجموع فتاوى ومقالات الإمام بن باز.


  20. #20

    افتراضي رد: هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعت

    بارك الله فيكم
    الحمد لله رب العالمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •