الحادي عشر: آداب المأموم على النحو الآتي:
1- أن يأتي الصلاة مبكراً ، متزيناً ، متطيباً .
2- أن يحرص على تكبيرة الإحرام .
3-أن يحرص على الصف الأول من غير مدافعة ، ولا تخطي ، ولا مروراً من أمام المصلين ..
4- أن ينتصب في الصف إذا أقيمت الصلاة ، ولا ينتظر في الخلف يتكلم أو يضحك أو يتحدث في الهاتف حتى يركع الإمام فيأتي مسرعاً .
5- إذا رأى فسحة في الصف الأمامي تقدم حتى يسدها بأدب من غير مزاحمة ، فإن تقدم آخر فليكرمه وليسمح له بالتقدم – خاصة إذا كان الآخر أكبر سناً ، أو أكبر قدراً ، أو أكثر علماً ... فهذا آكد وأولى – .
6- إذا جاء المسجد ووجد أن الإمام قد بدأ في الصلاة فينضم إلى الجماعة ، ولا يتكلم ولا يعاتب ولا يتأفف ولا يتضجر ولا يلوم الإمام أو المؤذن ، ولا يعنف الإمام إذا انتهى من الصلاة ، بل الأصل أن ينتظر الصلاة قبل الإقامة ، فلا يأتيها متأخراً ثم يلوم الآخرين ، والحق أنّ الصلاة تُنْتَظر ولا تَنْتَظِر .
7- إذا وجد الإمام في الركوع فلا يقول له: انتظر، إني قادم، بل يكبر ويدخل في الصلاة ، فما أدرك صلى مع الإمام وما فاته أتم بعد تسليم الإمام .
8- إذا أتى المسجد ووجد الجماعة قد شرعوا في الصلاة ولم يكن له متسع في الصف أن يجر واحداً من الصف إليه بشرط أمن الفتنة وذلك بأن يرى أن هذا المجرور سيوافقه ، وإلا إن رأى أنه لن يوافقه فليصل حينئذٍ منفرداً ولا حرج .
9- إذا سهى الإمام ذكّره قائلاً : سبحان الله .
لا يجوز للمأموم أن يفارق الإمام – أي يتم صلاته منفرداً – في صلاة الجماعة إلا إذا كان هناك عذر ، ومن الأعذار التي تجيز المفارقة المشقة بتطويل الإمام ، أو المرض ، أو خشية غلبة النعاس ، أو شيء يفسد صلاته ، أو خوف فوات مال أو تلفه ، أو المسافر يخاف فوات رفقة ، ومنها أن يطرأ على المأموم احتباسُ البول أو الغائط أو الغازات في بطنه أو القيء بحيث لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام ؛ فله أن يخفِّف في الصَّلاة وينصرف ...
10-إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة
لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا“. وفي لفظ: ”إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمسون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا“متفق عليه.
11- لا يركع قبل الدخول في الصف
لحديث أبي بكرة – رضي الله عنه – أنه انتهى إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”زادك الله حرصاً ولا تعد“البخاري.

12-لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام،
لحديث أبي قتادة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت]“. وفي لفظ للبخاري: ”وعليكم السكينة“متفق عليه.

13- يبلغ صوت الإمام عند الحاجة
لحديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: ”صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كبَّر أبو بكر يُسمعنا“النسائي صححه الألباني.وأصله في البخاري ومسلم عن عائشة – رضي الله عنه14- يقول خلف الإمام ربنا لك الحمد بعد قول الإمام ”سمع الله لمن حمده“،
لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – يرفعه وفيه: ”وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد..“متفق عليه ، ولقول عامر الشعبي: ”لا يقول القوم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون: ربنا لك الحمد“أبوداودحسنه الالباني.

15- إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدم المأمومون أفضلهم
لحديث سهل بن سعد في تقديم الصحابة – رضي الله عنهم – لأبي بكر حينما ذهب النبي صلّى الله عليه وسلّم يصلح بين بني عمر فتأخرمتفق عليه،
16-إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ”إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة“مسلم.
17-لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج،
لحديث السائب بن يزيد عن معاوية أنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلُها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمرنا بذلك: ”أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج“مسلم.

18-لا ينصرف قبل الإمام بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس،
لحديث أنس – رضي الله عنه – أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى بهم يوماً فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فقال: ”أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصرافمسلم
([1]). فيستحب أن لا ينصرف المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة، لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ([2]).

10- لا يصف في صف بين السواري إلا لحاجة
لحديث أنس – رضي الله عنه – قال: ”قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم“النسائي صححه الألباني،
11- يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه، لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – يرفعه وفيه: ”فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا“متفق عليه.
21- لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها، لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ثلاث: ”عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير“النسائي حسنه الألباني.22-الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة في القراءة،
لحديث المسور بن يزيد المالكي – رضي الله عنه -: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وفي لفظ: شهدت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”هلا أذْكَرْتَنِيها ؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت]أبوداود حسنه الألباني.عن عبد الله بن عمر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى صلاة فقرأ فيها فَلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال: لأبيٍّ: ”أصليت معنا“؟ قال: نعم، قال: ”فما منعك“؟أبوداود صححه الألباني.23- لا يصلي قدَّام الإمام([3])،
لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – يرفعه، وفيه: ”إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به“متفق عليه.

24- ويجوز قطع الصلاة لاستغاثة شخص ملهوف، ولو لم يستغث بالمصلي نفسه، كما لو شاهد إنساناً وقع في الماء، أو صال عليه حيوان، أو اعتدى عليه ظالم وهو قادر على إغاثته، وتقطع الصلاة إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير، أو غيرهما في بئر ونحوه، كما تقطع الصلاة خوف اندلاع النار واحتراق المتاع، ومهاجمة الذئب الغنم، لما في ذلك من إحياء النفس أو المال .
ومن الأعذار التي تبيح قطع الصلاة:
خوف المرأة على ولدها من الهلاك ؛ كأن يقع في قدر ، أو يحترق في فرن ، ولو خافت القابلة ( الداية ) موت الولد أو تلف عضو منه، أو تلف أمه بتركها وجب عليها قطع الصلاة لو كانت فيها .
وأيضاً يجوز قطع الصلاة لقتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير، وردّ الدابة إذا شردت.
إذا انتهى من الصلاة :
- يستغفر اللهَ تعالى قائلاً : أستغفر الله ، ثلاث مرات ، ثم يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام .
- ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد .
- ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله ، مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون .- ثم يُسبّح الله تعالى قائلاً : سبحان الله ، 33 مرة ، ويحمده قائلاً : الحمد لله ، 33 مرة ، ويكبره قائلاً ، الله أكبر ، 33 مرة ، ويقول تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .
- ثم يُصلي على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ،
ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولأهله وللمسلمين بالخير والرحمة والمغفرة والهداية.
- ويقرأ آية الكرسي ، وسورة الإخلاص والمعوذتين .
- وإذا صلى الصبح والمغرب قال وهو جالس :اللهم إني أسألك الجنة سبع مرات، اللهم أجرني من النار – سبع مرات .
- ويقول أيضاً : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير – عشر مرات .- ويقول أيضاً : لا حول ولا قوة إلا بالله – عشر مرات .
- وإذا دعا عليه الالتزام بآداب الدعاء.
- وإذا أراد أن يصلي النافلة فينتقل من موضع الفرض إلى موضع آخر – إن كان متسع ، فإذا كان المسجد مزدحماً فيصلي النافلة مكانه ولا حرج ولا بأس – والأفضل أن يصلي النافلة في بيته ، فإذا أراد أن يصلي النافلة في المسجد فيُندب أن يفصل بين الفرض وبين النافلة بكلام ، وخير الكلام ذكر الله تعالى .
· ويفعل ذلك من غير تشويش أو ضجة ، أو مرور بين يدي المصلين .
- ويستحب للإمام ( الشيخ أو المربي ) أن ينتظر قليلاً ، ولا يخرج من المسجد مسرعاً ، إلا لحاجة أو ضرورة ، فلربما أراد أحد المصلين أن يستفتيه ، أو يشاوره في أمر ما ، أو يعطيه زكاة ماله ، أو صدقة في سبيل الله تعالى ، أو يعرض عليه أي مسألة أخرى .
- وإن كان شيخاً معروفاً ، أو فقيهاً ذاع صيته ، فلينتظر فلربما قصده أحد من خارج بلده ، فلو خرج قبل المصلين لضاع سفر هذا الشخص من غير فائدة .
- وإن كان في المسجد من يطلب الصدقة أو النفقة أو المساعدة فلا يُنهر ولا يُضرب ولا يُطرد ، بل يتحدث معه المسؤول على مهل وبرفق من غير رفع أصوات ، حتى تبقى للمسجد حرمته ومكانته .
- وإن ذكّر الإمام بحلقة علم أو مجلس ذكر فليكن ذلك برفق من غير تعنيف أو إجبار أو معاتبة .
- وإن وقف الإمام فوعظ بعد الفرض مباشرة فليخبر المصلين بذلك ، وليوجز ، ولتتسع صدور المصلين لذلك ، ولا يضجروا ، أو يغضبوا ، فإنما هو خير يُذكرون به ، أو معروف يؤمرون به ، أو شر يُنهون عنه ، أو زيادة علم ...
· إذا خرج من المسجد :
]- يقول : بسم الله ، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، اللهم أسألك من فضلك .
- ويخرج برجله اليسرى ، ويخرج بهدوء ووقار ، ولا يركض ، ولا يدفع غيره ، ولا يرمي حذاءه على الأرض رمياً فيكون فيه غبار فيطير على غيره من المصلين فيؤذيهم ، بل يضعه برفق – وهو أدب حسن – .
- ويتفقد إخوانه ، فيسأل عن غائبهم ، فيحرص على معرفة أخبارهم وسبب تأخرهم عن صلاة الجماعة ، فيزورهم ، ويعود مريضهم ، ويمشي في قضاء حوائجهم ، فإن لم يستطع دعا لهم بظاهر الغيب بما يحب أن يدعو لنفسه .
- فإن أراد الرجوع إلى بيته يتأدب بالآداب السابقة .
- وإذا كان في المسجد نساء فيستحب الانتظار قليلاً ، ويُسن للرجال أن يمكثوا في أماكنهم حتى ينصرفن ، لأن الاختلاط بهن مظنة الفتنة والفساد .
آداب الفتح على الإمام
إذا بدأ الإمام بغير الفاتحة ناسياً
1- فالأفضل التسبيح ، فإن فهم الإمام وإلا ذكر بأول الفاتحة ، لئلا تختلط الأصوات ويحصل التشويش .


2- إذا لحن الإمام في الفاتحة بما يغيرالمعنى ، كأن يضم التاء من قوله (( أنعمت )) فالأفضل أن يسبح المأموم ،فإذا سكت الإمام صحح له .
3- إذا نسي الإمام الآية فسكت (أي : استطعم المأمومين) فلا داعي للفتح عليه بالتسبيح ، إذ أمن التشويش والخلط ،فيفتح على الإمام بالآية مباشرة .
4- إذا نسي الإمام الآية ، فسكت يستطعم المأمومين ، فلم يفتح عليه أحد ، فإما أن ينتقل إلى سورة أخرى أو يركع .
5-إذا غير الإمام معلوماً من الدينبالضرورة كأن يقول : إن الله لا يحب المتقين ، أو : إن الله يحب الكافرين ،فالأفضل أن يسبح المأموم لينتبه الإمام ، ثم يقرأ له الآية مصححة ، لأنهأولى بالخشوع والسكينة .
6- إذا وقف الإمام خاطئاً دون تعمد منه لمعنىً يؤدي إلى مخالفة في الاعتقاد ، مثل قوله تعالى (( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ، ولد الله وإنهم لكاذبون )) فيقف الإمام عند آخر الآية الأولى ،وعند قوله (ولد الله ) في الآية الثانية ، فيسبح المأموم له ، ليقف دون خلط بينهما في القراءة ، ثم يفتح عليه بالصواب في قراءة الآية ، فتصح صلاةالجميع .
7-لو انتقل الإمام من سورة لأخرى بسبب التشابه ، فيفتح المأموم بالتسبيح ليسكت الإمام ، ثم تقرأ له الآية على الصواب .
8-إذا قرأ الإمام بالتنكيس الممنوع فالأولى أن يسبح له المأموم لينتبه ، فإن لم ينتبه فتح له بتصحيح القراءة .
9- إذا ظن أحد المأمومين أن الإمام أخطأفي القراءة ففتح عليه خطأ كذلك ، فالأولى في حق المستخلف في الصلاة أنيسبح للإمام ، فيسكت الجميع دون خلط أو تشويش ، ثم يقرأ للإمام الوجهالصحيح للآية .
10-يجب على المأموم الحافظ أن يغضالطرف عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الإمام ، والتي يتجوز فيها ، مثل : الواو إذا إبدلت فاءً والعكس .
11-لا ينبغي للمأموم أن يبادر بالفتحعلى الإمام إذا سكت ، فقد يكون سكوته عند آية رغبة في الدعاء فيها سواءبطلب النعمة والجنة أو بالاستغاذة من النار ، ونحو ذلك .
12- لا يحل للمأموم أن يبادر بالفتح علىالإمام إلا إذا كان متثبتاً من خطأ الإمام ، وكان على ثقة من قوة حفظه ،يدل عليه أن النبي خصّ أبيَّ بالسؤال فقال (( فما منعك أن تفتحها علي )) .
13-إذا كان الإمام عالماً بالقراءاتالمتواترة فلا يحل للمأموم أن يفتح على الإمام في حرف من أحرف القراءات ،فلعله أن يقرأ برواية أو قراءة لا يدري المأموم عنها .
14- لا يجوز لعموم المأموين الفتح علىالإمام من كل حدب وصوب ، إنما يفتح على الإمام من كان مستخلفاً له يقف خلفه، أو من كان بجواره ، لئلا يحصل الخلط والتشويش .
15- لا يجوز للمأموم أن يحمل مصحفاًلمتابعة قراءة الإمام والتصحيح له ، وذلك أنه في صلاة ، وليس في مقامالتعليم والتعلم ، ثم إن الحركة بحمل المصحف وفتحه وغلقه ينافي أعمالالصلاة .
16-يجب أن تكون نية المأموم في الفتحعلى الإمام خالصةً لله يجمعها التعبد لله عزوجل ثم الحرص على صلاة المسلمينبما فيهم الإمام ، أما إذا فعله رياءً وسمعةً ليرى مكانه من الحفظوالإتقان فإنه يحبط عمله وأجره ، وقد تبطل صلاته .
17- يكره للمصلي للمصلي الفتح على من هوفي صلاة أخرى ، أو على من ليس في صلاة ، لأن ذلك يشغله عن صلاته ، ولاتبطل صلاته ، وقد قال النبي (( إن في الصلاة لشغلاً))
18- لا ينبغي لمن ليس بحافظ أن يكرر ما سمعه من التلقين ، فقد يكون خطأً (وهذا حصل مع
أسأل الله عزوجل أن ينفع بها من قرأها ، ومن أراد التوسع والتوثيق فعليه بأصل البحث .
جزء من ملخص بحث باسم البدر التمام في آداب الفتح على الإمام
في نهاية البحث لا أنسى أتقدم بالشكر والثناء لأخي فضيلة الداعية الحبيب الإنسان مدحت بن رمضان دائما صاحب النصح لي بالخير والإحسان .
هذا والله أسأل أن تدعو لي ولوالدي دعوة الآن بظهر الغيب علّها تجاب فيغفر لك ولي .
وصل اللهم على محمد وآله وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جمع وتهذيب
عادل الغرياني


([1]) مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، برقم 426.
([2]) انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية 22/505، 2/257، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 4/461، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/354-355، والكافي لابن قدامة 1/325.
([3]) وهو مذهب الحنابلة، والشافعية والحنفية: أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولاً ثالثاً وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: فتاوى ابن تيمية 23/404-406، والاختيارات الفقهية له، ص108، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع 4/372، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين 2/22، أما صاحب المغني 3/52، والشرح الكبير 4/418، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/418 فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدَّام الإمام مطلقاً، وقال الإمام ابن باز: ”ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام، لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم، والله ولي التوفيق“ الفتاوى له 12/212.