المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي
أخي عبدالله الحمادي :
بارك الله فيك .. أنت تخلط بين الاحتياط في العبادات ، وبين مسائل الإنكار على مرتكبي المحرمات .
ففي الثانية لا يحيلك الشرع على " ظنون " ، وإلا لوقعت مفاسد كبيرة - لو تأملت - .
لم تدرك موطن الإشكال بعد!
العمل بغالب الظن واجب، وهو معمول به في عامة أمور الشرع كما قال ابن تيمية والشاطبي
وغيرهما، سواء أكان في القول بإيجاب شيء أو تحريمه
وقد ذكرت في ردي على الأخ علي -في أول مشاركة هنا- أنَّ القائلين بالتفريق بين الإسبال لخيلاء ولغير خيلاء أن يقولوا:
إذا غلب على الظن كون المسبِل مسبِلاً لخيلاء فيجب الإنكار عليه، وإذا غلب على الظن أنَّ إسباله لغير خيلاء فلا يُنكَر عليه
فقلتَ رداً على كلامي:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي
ودونك تعقيب الأخ عبدالله - عفى الله عنه - أحالك على مجرد ظنون !
فبيَّنت لك أنَّ هذا الذي تسمِّيه ظناً -وهو غلبة الظن في كلامي- معمول به في عامة أمور الشرع
وهذا شامل للقول بالتحريم أو الإيجاب
مثلا :
- " ما أسكر كثيرة فقليله حرام " ، لو ادعى شاربه المُنكَر عليه أنه لم يبلغ درجة السُكر ، هل يُقبل منه ؟
فالشرع قد وضع ( حدودًا ) واضحة تُبين المحرمات .
" الحلال بين والحرام بين " .
وما علاقة هذا بمسألتنا؟
إذا شرب رجلٌ المسكر فقد ارتكب المحرَّم
خلافنا في الفعل المحرَّم نفسه، وهل يثبت بغلبة الظن أم لا؟
وهل مسألة الإسبال لغير خيلاء من الخلاف الاجتهادي السائغ أم لا؟
وهل يعذر المخالف فيه أم لا؟
===========
وأود منك قراءة كتابين أجاد فيهما مؤلفهما في جمع المفيد فيما يتعلق بموضوعنا من بطون كتب السلف :
1- ( عقد الفصوص في تحريم ذكر الخلاف إذا ثبتت النصوص ) .
2- الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية ) .
كلاهما للأخ الشيخ فوزي الأثري .
وفقكم الباري ..
ووفقك الله
ولعلي أفيد من هذين الكتابين، وإن كانت المسألة مبسوطة في كتب أهل العلم، والبحث فيهما متيسر، على أنه سبق التنبيه -في موضوعك- أنه لاإشكال في نقد المجتهد والرد عليه في هذه المسألة، إنما الإشكال في وصفه بأوصاف التمييع ومنهج التيسير المعاصر؛ بناءً على مثل هذه المسألة؛ فتأمل رعاك الله