قال محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين " الصباح لغة من نصف الليل إلى الزوال، ومنه إلى نصف الليل المساء كما نقله السيوطى عن الجمهرة لابن دريد وقال: إنها فائدة عزيزة النقل، أما الصباح شرعاً فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس" اهـــ