مقال بعنوان
مذاهب أهل العلم في صيام ستة شوال

و أقتبس لكم من هذا المقال :
حكم صيام ستة شوال



ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب، هي:


يستحب صيامها، وهذا مذهب الجمهور: الشافعي، وأحمد، وداود، وابن المبارك، وغيرهم.

يستحب إخفاء صيامها، أثِر ذلك عن مالك.

يكره صيامها حتى لا يتصل ذلك بالصيام الواجب وهو رمضان، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك

لمتابعة المقال الأصلي:
العنوان هنا


أدلة المستحبين لصيامها من غير قيد ولا شرط:

استدل القائلون باستحباب صيام ستة شوال بالآتي:

بحديث أبي أيوب السابق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"، وقال الإمام أحمد: "هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم".

روى سعيد بن منصور في سننه بإسناده عن ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من صام رمضان، شهر بعشرة أشهر، وصام ستة أيام من الفطر وذلك تمام سنة".

وهذا القول هو القول الراجح الذي يؤيده الدليل.


أدلة الكارهين لصيام ستة شوال:

استدل الكارهون لصيام ستة شوال، وهم مالك وأبو حنيفة ومن وافقهما، وعلل مالك ذلك بشيئين هما:

أنه لم ير أحداً من أهل الفقه يصومها.

أنه لم يبلغه عن أحد من السلف.

قال مالك في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم في وقته كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).

وهذا قول مردود، وأجاب أهل العلم المستحبون لصيامه بأن السنة ثابتة في ذلك، ولا يمكن أن تترك سنة صحيحة لهذه التوهمات.

وعلل أبو حنيفة كراهته لصيامها مخافة التشبه بأهل الكتاب في زيادة ما أوجبه الله عليهم من الصيام، والرد عليه كالرد على مالك