أحيانا ومن خلال بحثك ومطالعتك في كتاب الحج . عند المالكية تجد أنهم يقولون –كغيرهم- عليه دم
والمتبادر أن المقصود بالدم هو الشاة . ولكن لا حظت أنهم يطلقونه أحياناً ويقصدون به بدنة أو بقرة . وينصون على ذلك وتفهم أن الشاة لاتجزئ إلا عند عدم وجود البدنة والبقرة .
وسؤالي ما هو الضابط فيما يوجب البدنة وما يوجب الشاة عندهم .
وسأذكر لذلك أمثلة مرت بي لعلها توضح السؤال :
ففي الكافي في فقه أهل المدينة :
( فمن نسي رمي جمرة لعقبة يومن النحر حتى امسى فيستحب له الهدي وليس بواجب عليه ومن نسيها يوم النحر ورماها أيام التشريق نحر بدنه ومن نسي حصاة واحدة من جمرة حتى مضت أيام الرمي كان عليه شاة فإن نسي الجمرة كلها كان عليه بقرة أو بدنة )
وفي الذخيرة في الفقة المالكي ، للقرافي - (ج 3 / ص 135)
(.. ولو ترك جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام وأما في الحصاة فعليه دم ) .
أرجو أن يكون الاشكال اتضح . ولعل في الإخوة من يزيل الاشكال بشكل واضح .
بارك الله في الجميع .