تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إلى السادة المالكية .... ومن هو خبير بمذهبهم .

  1. #1

    افتراضي إلى السادة المالكية .... ومن هو خبير بمذهبهم .

    أحيانا ومن خلال بحثك ومطالعتك في كتاب الحج . عند المالكية تجد أنهم يقولون –كغيرهم- عليه دم
    والمتبادر أن المقصود بالدم هو الشاة . ولكن لا حظت أنهم يطلقونه أحياناً ويقصدون به بدنة أو بقرة . وينصون على ذلك وتفهم أن الشاة لاتجزئ إلا عند عدم وجود البدنة والبقرة .
    وسؤالي ما هو الضابط فيما يوجب البدنة وما يوجب الشاة عندهم .
    وسأذكر لذلك أمثلة مرت بي لعلها توضح السؤال :
    ففي الكافي في فقه أهل المدينة :
    ( فمن نسي رمي جمرة لعقبة يومن النحر حتى امسى فيستحب له الهدي وليس بواجب عليه ومن نسيها يوم النحر ورماها أيام التشريق نحر بدنه ومن نسي حصاة واحدة من جمرة حتى مضت أيام الرمي كان عليه شاة فإن نسي الجمرة كلها كان عليه بقرة أو بدنة )
    وفي الذخيرة في الفقة المالكي ، للقرافي - (ج 3 / ص 135)
    (.. ولو ترك جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام وأما في الحصاة فعليه دم ) .
    أرجو أن يكون الاشكال اتضح . ولعل في الإخوة من يزيل الاشكال بشكل واضح .
    بارك الله في الجميع .

  2. #2

    افتراضي رد: إلى السادة المالكية .... ومن هو خبير بمذهبهم .

    هل من يحل لي الاشكال ..؟
    أو حتى يدلني على موضع أجد فيه حله بإسهاب. وتفصيل .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    92

    افتراضي رد: إلى السادة المالكية .... ومن هو خبير بمذهبهم .

    أخي الكريم أولاً : يجب أن نعلم أن الأعمال المطلوبة يوم النحر هي : الرمي والذبح لغير المفرد والحلق وطواف الإفاضة ، والسنة أن تؤدى على الترتيب المذكور باتفاق ، والخلاف هو هل هذا الترتيب سنة أم واجب ؟

    فالجمهور ومعهم أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وداود الظاهري يرون أن الترتيب سنة فقط وأن الحاج لو قدم أو أخر فيها فلا شيء عليه إلا أن فعله مكروه لمخالفة السنة ولا دم عليه ولا إثم ، سواء فعل ذلك عامدا أو ناسيا ، وسواء أكان عالما بالترتيب أم جاهلا ، وفي رواية لأحمد أنه فرق بين الناسي والجاهل وغيرهما ، فلم ير شيئا إلى الناسي والجاهل ، ورأى أن غيرهما عليه دم .

    وقالت الأحناف وابن الماجشون المالكي : إن الترتيب واجب ، وقالت المالكية قريبا من هذا ، والراجح أن الترتيب سنة . وتسرع المرأة إلى الطواف إن خافت الحيض ، ولها أن تستعمل دواء لتأخير الحيض حتى تطوف . وقد استدل الأولون بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل في حجة الوداع فقال : يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، فأومأ بيده وقال : لا حرج . وقال رجل : يا رسول الله : ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال : لا حرج . فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال : لا حرج أخرجه السبعة إلا الترمذي وهذا لفظ أحمد ، وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر أيضا .

    واستدل أبو حنيفة ومالك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رتبها حسبما ذكر ، ولكن يقال لهم : نعم فعله سنة وترك الترتيب جائز بقرينة قوله وإجابته السائلين .

    كما استدلوا بقول ابن عباس " من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق دما " أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة بسند صحيح ، ولكن قول الصحابي ليس حجة مع وجود نص يخالفه ، أو هو مؤول ، أو مطلق مقيد بما ذكر .

    قال ابن رشد : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر ، ثم نحر بُدنة ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة ، وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج ، واختلفوا فيمن قدم من هذه ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعكس . فقال مالك : من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية ، وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور : لا شيء عليه
    لحديث عبد الله بن عمرو " يا رسول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، فأومأ بيده وقال : لا حرج . وقال رجل : يا رسول الله : ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال : لا حرج . فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال : لا حرج " وهو أيضا مروي عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما فكيف نوجب الدم على التقديم والتأخير مع وجود النص عن النبي صلى الله وعليه وسلم بأنه " لا حرج " على من قدم شيئاً على شيئ فإيجاب المالكية الدم على من أخل بالترتيب لا وجه والله أعلم .

  4. #4

    افتراضي رد: إلى السادة المالكية .... ومن هو خبير بمذهبهم .

    شكراً يا أخي ( ناصر ) على تواصلك .
    ويبدوا لي أنك ما قرأت الموضوع قبل أن تجيب عليه . لأن ردك في مسألة لا يبدوا لها اي ارتباط بالسؤال .
    أرجوا منك إعادة قراءة الموضوع _ وكذا سائر الإخوة _ ومساعدتي في فهم هذا الاْمر .
    شكر الله للجميع جهودهم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    199

    افتراضي رد: إلى السادة المالكية .... ومن هو خبير بمذهبهم .

    فهم الأمر - وفقك الله - في جملة واحدة : الترتيب في كلام الإمامين مراعاة للأفضل فقط ... وليس على سبيل الوجوب ... أو قل هو اجتهاد منهما ... لأن المالكية يستحبون في الهدي كثرة اللحم ... بينما يفضلون في الضحايا طيب لحمها ... فمن ذبح شاة في جبر نقص أو استدراك فائت ... أو أهداها لتمتع أو قران ... أو في فدية؛ أجزأته ... وما رأيتهم يوجبون في أمر بدنة وفي آخر شاة ... وراجع دماء الحج عندهم يتضح لك الأمر بشئ من التأمل ... والله أعلم.
    ضاقَت فَلَمّا اِستَحكَمَت حَلَقاتُها ... ... فُرِجَت وَكُنتُ أَظُنُّها لا تُفرَجُ

  6. #6

    افتراضي رد: إلى السادة المالكية .... ومن هو خبير بمذهبهم .

    شكرا لك أخي على إفادتك .
    ولكني أقول هذا الذي ذكرته صحيح وقوي . ولكن . لابد لي من إثبات ذلك خصوصاً أنهم قالوا : ( إن لم يجد. . . ) وهواشتراط .
    وعندما نقول إن مقصودهم الاْفضل فقط لأنهم يستحسنون استكثار اللحم .من أين لنا ذلك الذي هو خلاف منصوصهم .
    لأني في الحقيقة لازال لدي شيء من الإشكال. حتى أدفعه بنص أو ضابط من المالكية يوضح ذلك .
    والعلم عند الله .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •